Skip to main content

قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

3 نوفمبر 2022

قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقار.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25944 المؤرخ في 2022/11/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار، القاضي بتخصيص قطعة أرض لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، واعتباره كأن لم يكن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء