قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقار.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25944 المؤرخ في 2022/11/2 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار، القاضي بتخصيص قطعة أرض لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، واعتباره كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.