أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2002 م بإنشاء إدارة عامة بالهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى

نشر في

قرار رقم 93 لسنة 2002 م بإنشاء إدارة عامة بالهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى رقم 5082 المؤرخ في 17/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة بموجب كتابه رقم 761 المؤرخ في 7/ 10/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لقناة إفريقيا الفضائية تكون ضمن البناء التنظيمي للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فتح فروع ومكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى وخارجها بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة، بناء على موافقة اللجنة الشعبية للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى.

مادة 2 

تختص الإدارة العامة للقناة بما يلي:

  1. تنفيذ الخطط الإعلامية في مجال الإذاعتين المرئية والمسموعة والتي من شأنها تأكيد الخطاب الإعلامي بما يحقق أهداف إنشائها.
  2. التعريف بدور ثورة الفاتح العظيم وقائدها في تحرير القارة الأفريقية وتحقيق وحدتها
  3. تبني وطرح الثقافة الإعلامية البديلة ضد الثقافة الوافدة والتي تتناقض مع آدمية الإنسان
  4. الارتقاء بالذوق الإبداعي الإنساني.
  5. مد وتعميق جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية والعالمية بما يخدم مصالح الجماهيرية العظمى

وللإدارة العامة للقناة اتخاذ ما يلزم من وسائل لتحقيق ذلك ولها على وجه الخصوص: –

  1. إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة قاعات التسجيل والبث والإنتاج المتنوع والتسويق والإعلان وتوفير الاحتياجات من أجهزة وغيرها من المعدات والأدوات.
  2. الاتفاق والتعاقد مع المبدعين والفنانين لتزويد القناة بإنتاجهم وإبداعاتهم
  3. إنتاج وتسجيل المصنفات الإعلامية وتوفير الاحتياجات المرئية والمسموعة وحفظها وتنظيم استخدامها والتصرف فيها.
  4. التعاون مع القنوات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بقصد تبادل الخبرات والبرامج والإنتاج المشترك
  5. إعداد وتأهيل وتنمية العناصر الفنية اللازمة لتسيير العمل وتوفير الخدمات المالية والإدارية بأجهزة القناة المختلفة
  6. الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والمؤتمرات الإعلامية ذات العلاقة على الصعيد الإفريقي والعالمي
  7. صناعة الإعلان الإرشادي والاستثماري والاتفاق مع المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج وبثه وتحديد المقابل المالي لذلك بما يحقق المساهمة المالية في تنفيذ خطط القناة الإعلامية والفنية

مادة 3 

تكون للإدارة العامة للقناة ميزانية تدرج ببنود خاصة ومحددة ضمن ميزانية الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى تعد وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن وتعتمد كل من الميزانية التقديرية والميزانية السنوية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى.

مادة 4 

تتكون موارد الإدارة العامة للقناة من: –

  1.  ما يخصص لها من الميزانية العامة
  2. إيرادات الإعلانات الاستثمارية
  3. عائد استثمار أموال القناة الفضائية
  4. البرامج الإنتاجية المشتركة ذات العائد الاستثماري مع الغير بغرض تنمية الموارد المالية للقناة
  5. القروض التي تبرمها القناة مع المصارف الوطنية لغرض الاستثمار.
  6. أية موارد أخرى مشروعة.

مادة 5 

للإدارة العامة للقناة أن تفتح حساباً مصرفياً بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى أو بفروعها تودع فيه أموالها، ولها أن تفتح حساباً بالمصرف العربي الليبي الخارجي بإحدي العملات القابلة للتحويل، على أن يكون فتح تلك الحسابات بموافقة أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى بعد التنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية في فتح حساب بالمصرف العربي الليبي الخارجي.

مادة 6 

يتولى تسيير أعمال الإدارة العامة للقناة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته التفصيلية قرار من اللجنة الشعبية للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، وله في ذلك الصلاحيات الموكلة والمقررة لمدير عام الإدارة أو رئيس المصلحة في التشريعات النافذة.

مادة 7 

يقوم المدير العام بتنفيذ السياسة العامة للقناة ويتولى إدارتها وتصريف شؤونها فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والخطط العامة واقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية والنظام الخاص بمكافآت الإنتاج وإدارة أموال القناة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفي حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة 8 

يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ضمن مراجعته وفحصه لحسابات الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، مراجعة وفحص حسابات إدارة القناة و ميزانيتها وفق التشريعات المنظمة لعمل الجهاز.

مادة 9 

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للقناة وتوزيع العمل والاختصاصات بها قرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، بناء على اقتراح مدير عام الإدارة العامة للقناة.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 30/ رمضان
  • الموافق: 4/ 12/ 1370 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة