Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار لائحة تنظيم المعاهد الصحية

صدر في 9 مارس 1996

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار لائحة تنظيم المعاهد الصحية

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/10/1977 إفرنجي بشأن العمل بالمعاهد الصحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 353 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم الصحي والاجتماعي.
  • وعلى محضر اجتماع رؤساء مكاتب التوجيه وتنمية القوى العاملة يومي 4 و5 / 3 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم المعاهد الصحية ونظام عملها.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة تنظيم المعاهد الصحية

الباب الأول l المعاهد الصحية أهدافها وإدارتها

مادة 1

الأهداف العامة

تعمل المعاهد الصحية على تنفيذ سياسات، وخطط، وبرامج اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، في مجال إعداد وتأهيل الممرضين والفنيين الصحيين ومختلف الفئات الطبية المساعدة للعمل في مجالات التمريض والمهن الطبية المساعدة التي تحتاجها المرافق الصحية، وبما يكفل توفير العناصر البشرية المدربة على الوفاء باحتياجات المجتمع في هذا المجال.
كما تسعى المعاهد إلى تطوير مهارات العاملين فيها وصولاً إلى أرقى مستويات الكفاءة.

مادة 2 

تبعية المعاهد الصحية

  • أ. تتبع المعاهد الصحية إداريًا وماليًا وفنيًا للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز أن تُنقل تبعية المعاهد الإدارية والمالية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وتتولى الجهات المختصة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية إعداد مقترحات خطة الدراسة النظرية والعملية بالمعاهد والإشراف على تنفيذها.
  • ب. تطبق شعب التمريض في المستشفيات الأحكام الخاصة بنظام التعليم والتدريب والامتحانات وشؤون الطلاب الواردة بهذه اللائحة.

مادة 3 

شغل وظائف المعاهد الصحية

يكون لكل معهد صحي ملاك وظيفي يُعتمد من الجهة المختصة ويشمل كافة الوظائف في المعهد، وتشغل وظائف الملاك بالتعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو بالتعاقد أو بالتعاون أو بأية طريقة تكليف أخرى وفقاً للقانون.
ويجوز أن تُشغل وظائف هيئة التدريس بمدرسين ومدربين متفرغين، كما يجوز شغلها بمتعاونين.

مادة 4 

مدير ومساعد مدير المعهد

  • أ يكون لكل معهد مدير يتولى الإشراف على النواحي الإدارية والمالية ورئاسة موظفيه، وله على الأخص ما يلي:
  1. الإشراف على سير العمل بالمعهد والعمل على تطويره بما يكفل رفع مستوى الأداء فيه.
  2. الإشراف على العاملين بالمعهد وتولي شؤونهم وتقييم أدائهم وفقاً للتشريعات والتعليمات واللوائح السارية.
  3. تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  4. إعداد تقديرات الميزانية الإدارية الخاصة بالمعهد وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. توجيه المراسلات وتوقيعها، وتقديم التقارير الدورية الخاصة عن سير العمل، وكذلك التقرير السنوي عن مختلف أوجه نشاط المعهد.
  6. الإشراف على الطلبة وتأديبهم طبقًا لأحكام هذا القرار.
  7. مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة باللائحة أو التي يعهد بها إليه القانون واللوائح والقرارات النافذة.
  • ب يكون للمعهد مساعد مدير يحل محل المدير عند غيابه، ويعاون المدير في كافة اختصاصاته، وخاصة في الشؤون الإدارية والمالية، وشؤون التعليم والتدريب، والتسجيل والامتحانات، والخدمات بالمعهد.

 ولا يجوز أن يُكلف أو يُفوض مساعد المدير بأي عمل في وجود المدير إلا بعلمه وموافقته.

مادة 5 

متطلبات التأهيل للمدرسين والمدربين

لا يجوز أن يقوم بالتدريس أو التدريب في المعاهد الصحية إلا الأشخاص الحاصلون على المؤهلات المطلوبة، والذين لهم خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصهم.
ومع ذلك يجوز تعيين خريجي المعاهد الحاصلين على تقدير “جيد جداً” فما فوق كمساعدي مدرسين أو مدربين، على أن يُنقلوا إلى وظيفة مناسبة بعد ثلاث سنوات من بداية العمل، بناءً على توصية مكاتب التوجيه والتقويم.

مادة 6 

لجان النشاط بالمعاهد

تُشكل في كل معهد، في بداية العام الدراسي، بقرار من مديره لجان متخصصة في مختلف مجالات التعليم والتدريب والحياة العامة، ويشترك في عضويتها أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد.
وتعمل هذه اللجان على تحقيق الأغراض التالية:

  • أ إقامة وتدعيم العلاقات الإنسانية وتشجيع السلوك السوي.
  • ب وضع خطة لتوجيه النشاط الرياضي والاجتماعي والفني والترفيهي.
  • ج تدريب الطلبة على تحمل المسؤولية والالتزام، وتزويدهم بالخبرات من خلال إشراكهم في هذه اللجان.
  • د مناقشة الصعوبات التي قد تعترض الدراسة أو الحياة العامة، وتدريب الطلبة على ممارسة الحلول الذاتية لها.
  • هـ تحقيق المفهوم الاجتماعي في محيط أسرة المعهد.
  • و تطوير العمل وتبسيط الإجراءات داخل المعهد.

ترفع اللجان توصياتها إلى مدير المعهد لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وإذا تأخر المعهد في تشكيل اللجان، يتولى مكتب التوجيه المختص تشكيلها.

الباب الثاني l الدراسة والتدريب

مادة 7 

مدة التدريب

  • أ. تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات للمستجدين من حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي، وتنتهي كل سنة بامتحانات تحريرية وعملية، بينما تنتهي السنة الثالثة بامتحانات نهائية شاملة تحريرية، شفوية، تطبيقية.
  • ب. السنة الدراسية 9 أشهر ويمكن زيادتها لأسباب موضوعية.
  • ج. لا تقل مدة الدراسة والتدريب عن 38 أسبوعًا في السنة.
  • د. لا تزيد فترة الامتحانات السنوية والنهائية عن أسبوعين.
  • هـ. لا تقل ساعات الدروس الأسبوعية وفترات التدريب عن 42 ساعة.

مادة 8 

التجهيز لبداية العام الدراسي

  • أ. تُنهي إدارة المعهد إعداد البرنامج التنفيذي للدراسة والتدريب قبل شهر من بدء العام الدراسي، ويُراعى أن يكون التدريب العملي 60% من مجموع ساعات الدراسة.
  • ب. تُجهز الأقسام الداخلية، الإعاشة، وجداول التدريس قبل أسبوعين من بدء الدراسة.
  • ج. تُنهى إجراءات القبول والتسجيل قبل أسبوعين من بداية العام، ويجوز تمديدها بقرار من الجهة المختصة.

مادة 9 

التوقيت اليومي

يصدر جدول التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات وشهر رمضان المبارك من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 10 

العطلات الدراسية

تحدد بداية ونهاية السنة الدراسية، والعطلات، ومواعيد امتحانات النقل والدبلوم النهائي الدورين الأول والثاني، وإجازات المدرسين وعودتهم للعمل، بقرار من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 11 

مواد الدراسة والتدريب

تتكون مواد الدراسة والتدريب مما يلي:

1. المواد الأساسية وتشمل:

  1. الدين واللغة العربية.
  2. التربية الإسلامية.
  3. علم النفس.
  4. علم الاجتماع.
  5. علم الكيمياء.
  6. علم الفيزياء.
  7. الرياضيات.
  8. الإحصاء الحيوي.
  9. اللغة الإنجليزية.
  10. الوعي السياسي.
  11. التربية العسكرية.

2. المواد التخصصية وتشمل:

  • التمريض العام.
  • المختبرات الطبية.
  • علوم الأشعة.
  • صحة الفم والأسنان.
  • العلاج الطبيعي.
  • صحة المجتمع.
  • التفتيش الصحي.
  • الصحة النفسية.
  • مساعدي الصيادلة.

مادة 12 

الدورات الخاصة

يجوز تنظيم دورات تدريبية خاصة لرفع المهارة للعاملين بالتدريب والتدريس بالمعهد، وفق برنامج سنوي تعده إدارة المعهد بالتنسيق مع معهد تنمية القوى العاملة الطبية والجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 13 

لغة التدريس والتدريب

تكون لغة التدريس والتدريب بالمعاهد الصحية هي اللغة العربية، ويجوز أن تُدرس اللغات الأجنبية والمصطلحات العلمية.

مادة 14 

وضع المناهج

تُعد المناهج وتُطوَّر بمعرفة لجنة تُشكل بقرار من الجهة المختصة، ويتم اعتماد مفردات كل مادة من المواد الدراسية والتدريبية والمخطط الدراسي بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 15 

مكافأة المدرسين والمتدربين المتعاونين

يُمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب غير المتفرغين مكافأة تحدد وفقًا للقرارات الصادرة لنظرائهم في المعاهد المتوسطة.

الباب الثالث l إجراءات القبول

مادة 16 

الإعلان عن قبول طلبات الالتحاق

يُعلن عن قبول طلبات الالتحاق في وسائل الإعلام، وتُحدد في الإعلان شروط القبول ومواعيد وأمكنة تقديم الطلبات، وإجراء المقابلات أو اختبارات القبول.

مادة 17 

شروط القبول

  • أ. يشترط فيمن يقبل للالتحاق بالمعهد ما يأتي:
  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومقيمًا بها إقامة عادية.
  2. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، بتقدير لا يقل عن “جيد”.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق فصله تأديبيًا.
  4. ألا يقل عمره عن 15 سنة ميلادية في أول شهر التمور، ولا يزيد عن 19 سنة.
  5. أن يجتاز الاختبار الشخصي أو أي اختبارات أخرى تجريها لجان الاختبار.
  6. أن يكون لائقًا صحيًا.
  7. أن يتقدم بطلب الالتحاق بالنموذج الموحد المعد لذلك.
  8. أية شروط أخرى تتطلبها ظروف التعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.

مادة 18

تجاوز حدود سن القبول

يجوز لمدير المعهد التجاوز عن الحد الأدنى لسن القبول إذا توفرت أماكن شاغرة، بشرط ألا يقل عمر الطالب عن 15 سنة في نهاية السنة الميلادية. كما يجوز قبول من جاوز السن المقررة بسنة واحدة إذا توفرت ظروف موضوعية لذلك.

مادة 19

أسبقيات القبول

يُحدد عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم سنويًا وفقًا للاحتياجات الفعلية وإمكانيات التدريب العملي والدراسة النظرية، وبمراعاة أسس الاختيار الآتية:

  • أ. كشوف التنسيق.
  • ب. نتائج المقابلة الشخصية التي تكشف عن مستوى الذكاء ومكونات الشخصية والاستعداد لتحمل المسؤولية والرضا عن العمل كعنصر طبي مساعد.
  • ج. نتائج الاختبارات السيكولوجية التي تكشف عن المقدرة والصبر والدقة والمواظبة، والاختبارات الموضوعية الكتابية.
  • د. المفاضلة بين المرشحين على أساس تقدير التخرج من المرحلة التعليمية السابقة.
  • هـ. معيار الظرف.

مادة 20

لجان الاختيار

تُشكل بقرار من مكتب التوجيه، بناءً على اقتراحات مدير المعهد الصحي، لجنة داخلية مؤقتة أو أكثر لاختيار المتقدمين للالتحاق بالمعهد ممن شملتهم كشوف التوزيع أو المتقدمين الإضافيين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق.

مادة 21 

الاختيار النهائي للمقبولين

  • أ. يعتمد مدير المعهد الكشوف التي تنتهي إليها لجان القبول قبل أسبوع واحد على الأقل من بداية السنة الدراسية، ويُخطر المقبولون بذلك عن طريق الإعلان في الصحف أو الإذاعات، وتُعلق كشوف بأسماء المقبولين في لوحات الإعلانات بالمعهد.
  • ب. يجوز للطلبة المنسبين التظلم على أسس موضوعية من قرارات لجان القبول برفضهم، وذلك خلال أسبوع واحد من بداية السنة الدراسية إلى مكتب التوجيه، والذي يكون رأيه نهائيًا.
  • ج. يُعتبر رافضًا للالتحاق كل طالب مقبول لا يلتحق بالمعهد خلال أسبوع واحد من بدء السنة الدراسية، إلا لعذر يقبله مدير المعهد.

مادة 22 

إجراءات الكشف الطبي

تتولى إدارة المعهد متابعة إجراءات الكشف الطبي للتأكد من إجرائه والحصول على الشهادة الصحية المقررة على مستوى الجماهيرية العظمى قبل السماح للطالب بمباشرة الدراسة في المعهد.

مادة 23 

الأقسام الداخلية

في المعاهد التي يُقرَّر قيام أقسام داخلية بها، توفر إدارة المعهد الصحي للمقبولين سبل الإعاشة، والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها أثناء فترة الإقامة بالقسم الداخلي.
ويجوز بقرار من الجهة المختصة فرض رسوم مقابل بعض الخدمات.
ويصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي قرارًا بتحديد الأقسام الداخلية وتنظيمها.

مادة 24 

ملفات وسجلات الطلبة

  • أ. يُعد لكل طالب ملف شخصي يحتوي على:
  • الشهادات العلمية.
  • الوثائق المقدمة مثل: نموذج طلب الالتحاق، شهادة الميلاد، الإقامة، الموافقات، التعهدات، والمحررات الأخرى.
  • نماذج الكشف الطبي.
  • الصور الشمسية.
  • صورة الإيصالات المالية إذا كان لذلك مقتضى.
  • ب. يُعد بالمعهد سجل للطلبة يُدوّن به:
  • الاسم الثلاثي ولقبه.
  • تاريخ ومكان الميلاد.
  • محل الإقامة.
  • اسم ولي الأمر أو أقرب الأقارب وعنوانه ومهنته.
  • اسم المدرسة التي تخرج منها الطالب.
  • تاريخ التحاقه.
  • نتائج اختبارات القبول.
  • رقم وتاريخ قرار لجنة القبول.
  • المجموعة أو الفصل أو التخصص المنسب إليه الطالب.
  • رقم البطاقة الشخصية إن وجد.

مادة 25 

الالتزام بلوائح المعهد

يُعتبر نموذج طلب الالتحاق الذي يتقدم به الطلبة تعهدًا بالالتزام بالنظم واللوائح والأوامر المعمول بها داخل المعاهد، وتطبيق الإجراءات التأديبية النافذة عليهم عند إخلالهم باللوائح والنظم المقررة وبالسلوك الرشيد.

مادة 26 

القبول في المعاهد الصحية

يكون القبول بالمعاهد الصحية قاصرًا على البنات، باستثناء بعض المعاهد والشُعب التي تُحدد بقرارات لاحقة، والتي يُنسب لها بعض الطلاب البنين.
ولأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يُقصد بلفظ “الطلاب” كل من البنين والبنات.

الباب الرابع l التقييم والقياس

اختبارات وامتحانات النقل بصفوف المعاهد الصحية المتوسطة

مادة 27

تُحدد مواعيد الامتحانات وفق الجدول الزمني المعمم من بداية السنة الدراسية، ويُجرى الامتحان لجميع صفوف النقل بالمعاهد الصحية من دورين، وفقًا لما هو مبين في المواد التالية:

مادة 28

يؤدي طلبة صفوف النقل المشار إليهم في المادة السابقة:

  • اختبار فترة مرتين خلال العام الدراسي.
  • امتحانًا تحريريًا وعمليًا لنهاية السنة الدراسية، موحدًا على مستوى المعهد أو المنطقة، ويشمل جميع المواد التي دُرست والتدريب العملي خلال كل سنة دراسية.

يُراعى في درجات الفترة أن تكون مقسمة إلى قسمين:

  • أ. قسم لمتابعة الأعمال اليومية، ومدى انتظام الطالب، والاختبارات الشفهية والتحريرية الأسبوعية والشهرية.
  • ب. قسم في نهاية الفترة للاختبار التحريري والامتحان العملي.

مادة 29

يُراعى في تقسيم الدرجات ما يلي:

  • 60% من الدرجة النهائية العظمى للتدريب العملي.
  • 40% من الدرجة النهائية العظمى للجانب النظري.

مادة 30

يُخصص لأعمال السنة 30% من الدرجة النهائية العظمى المقررة لكل مادة، تُقسم على فترتين، لكل منها 15%، موزعة كما يلي:

  • أ. 10% للاختبار التحريري في نهاية الفترة.
  • ب. 5% للانتظام والمتابعة اليومية، والتطبيقات العملية، والاختبارات الشفهية والتحريرية.

مادة 31

يُخصص لامتحان نهاية العام 70% من الدرجة النهائية العظمى للمادة، موزعة كما يلي:

  • أ. 35% للامتحان التحريري.
  • ب. 35% للامتحان العملي والشفوي.

مادة 32

تُحتسب الدرجة النهائية للطالب من مجموع ما يحصل عليه من درجات اختباري الفترتين وامتحان نهاية العام.
ويُشترط لنجاح الطالب ما يلي:

  • أ. أن يحصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة من مواد الامتحان.
  • ب. أن يحصل على 50% من المجموع العام.

مادة 33 

امتحان الدور الثاني لطلبة صفوف النقل

يُجرى امتحان الدور الثاني لطلبة صفوف النقل بالمعاهد الصحية، وذلك على النحو التالي:

  • أ. للطلبة الغائبين لعذر يقبله مكتب التوجيه بالمنطقة.
  • ب. للطلبة الراسبين في مادة أو أكثر، وبما لا يجاوز مادتين تخصصيتين.

ويُعامل امتحان الدور الثاني وفقًا لما هو مقرر لامتحان نهاية العام الدراسي.

مادة 34 

إعادة الدراسة

لا يُسمح للطالب الراسب في أي صف من الصفوف بإعادة الدراسة لأكثر من سنة واحدة في الصف الواحد، ويفصل بعدها من الدراسة.
ويجوز، بقرار من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، منح الطالب سنة واحدة بصفة استثنائية بناءً على توصية مكتب التوجيه والتقويم بالمنطقة.

مادة 35 

امتحانات الدبلوم

يُؤدي طلبة السنة الثالثة النهائية للحصول على الدبلوم:

  • اختبارين على فترتين على مستوى المعهد أو المنطقة خلال العام الدراسي.
  • امتحانًا موحدًا على مستوى الجماهيرية العظمى في نهاية السنة الدراسية، تُجريه وتشرف عليه الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 36 

الدرجات

يُراعى في تقسيم الدرجات ما يلي:

  • 60% من درجة النهاية العظمى للتدريب العملي.
  • 40% من درجة النهاية العظمى للجانب النظري.

مادة 37 

أعمال السنة

يُخصص لأعمال السنة 30% من درجة النهاية العظمى المقررة لكل مادة من المواد الدراسية، تُقسم على فترتين على النحو الآتي:

  • أ. 10% للاختبار التحريري الذي يُعقد في نهاية الفترة.
  • ب. 5% للانتظام والمتابعة اليومية، والتطبيقات العملية، والاختبارات الشفهية والتحريرية.

مادة 38 

امتحان نهاية العام

يُخصص لامتحان نهاية العام 70% من درجة النهاية العظمى للمادة، موزعة على النحو التالي:

  • أ. 35% للامتحان التحريري.
  • ب. 35% للامتحان العملي والشفوي.

مادة 39 

احتساب الدرجة النهائية

تُحتسب الدرجة النهائية للطالب من مجموع ما يحصل عليه من درجات أعمال السنة وامتحان نهاية العام، ويُشترط لنجاح الطالب الحصول على ما يلي:

  • أ. 50% من الدرجة المقررة لامتحان نهاية العام.
  • ب. ألا يقل المعدل العام عند التخرج عن 50% من درجة المجموع الكلي.
  • ج. تُضاف 100 درجة للسلوك والمواظبة، بشرط الحصول على الحد الأدنى لهذه المادة 60% للاشتراك في الامتحان النهائي.

مادة 40

التقديرات

تكون تقديرات النجاح على النحو التالي:

  • ممتاز: للحاصلين على 85% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات.
  • جيد جدًا: للحاصلين على 75% فأكثر إلى أقل من 85%.
  • جيد: للحاصلين على 65% فأكثر إلى أقل من 75%.
  • مقبول: للحاصلين على 50% فأكثر إلى أقل من 65%.
  • ضعيف: للحاصلين على أقل من 50% من المجموع الكلي للدرجات.

مادة 41

لجان الامتحانات والإشراف

تتولى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المهام التالية بخصوص الامتحانات النهائية لنيل الدبلوم:

  1. تشكيل اللجان:
    • لجان التحضير للامتحانات.
    • لجان وضع الأسئلة.
    • لجان الإشراف على إجراء الامتحانات.
    • لجان النظام والمراقبة.
    • لجان رصد الدرجات.
  2. وذلك بناءً على اقتراح مكاتب التوجيه والتقويم، مع مراعاة عدم اختيار من سبق حرمانه من المشاركة في أعمال التقويم، أو من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد الطلبة المشتركين في الامتحانات.
  3. تحديد مقار اللجان: كما هو مشار إليه في المادة السابقة.
  4. متابعة الأعمال وتحديد أيام العمل:
    • يتم تحديد أيام العمل للمشتغلين بهذه اللجان.
    • لا يجوز لمن تم ندبه لأعمال الامتحانات التخلف عنها أو تقديم أعذار لعدم المشاركة فيها.

وفيما عدا امتحان الدبلوم، يُحدد بقرار من مكاتب التوجيه والتقويم:

  • واجبات رؤساء وأعضاء لجان التحضير.
  • لجان وضع الأسئلة.
  • لجان الإشراف على إجراء الامتحانات.
  • لجان النظام والمراقبة.
  • لجان رصد وتقدير الدرجات.
  • نظام سير العمل داخل هذه اللجان.
  • وسائل الحفاظ على سرية الامتحانات بالتعاون مع مديري المعاهد.

كما تتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ نظم التقويم والقياس، ودراسة وتحليل نتائجها، واقتراح معالجات لأوجه القصور، ولها وضع الحلول المناسبة لكافة المسائل التي لم يرد لها حكم في هذه اللائحة.

مادة 42 

اختصاصات رؤساء وأعضاء لجان الإشراف

يُعتبر رئيس وأعضاء لجان الإشراف على إجراء الامتحانات مسؤولين عن الأعمال التي يُندبون لأدائها، ولرئيس اللجنة إيقاف أي عضو من أعضائها عن العمل إذا تسبب في أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات، مع إحالة الأمر بمحضر معتمد منه وموقّع من أحد المراقبين إلى جهات الاختصاص.

وعلى الملاحظين، فور الانتهاء من الامتحان، التأكد من جمع أوراق الإجابة وتدوين محضر يتضمن ما قد يحدث داخل قاعة الامتحان في حالات الغش أو غيرها من حالات الإخلال بالنظام.
يُعد هذا المحضر قبل الخروج من مقر لجنة الامتحانات، ويقوم الملاحظون بتسليم أوراق الإجابة مع المحضر إلى رئيس لجنة الإشراف على إجراء الامتحان، والذي يتولى بدوره إعداد محضر عام، يقوم بتسليمه مع المحاضر الأخرى وأوراق الإجابة في كل يوم من أيام الامتحان إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة.

مادة 43 

سرية قاعات الامتحان

لا يجوز لغير المكلفين بأعمال الامتحانات وأعضاء اللجان دخول لجان إجراء الامتحان أثناء تأدية الطلبة للامتحان، إلا بإذن مسبق من رئيس اللجنة أو مكتب التوجيه والتقويم بالمنطقة.

مادة 44 

نظام الامتحانات

يؤدي الطالب الامتحان أمام اللجنة المقيد بها اسمه، ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إجراء امتحان النقل أو الدبلوم خارج اللجان المعتمدة.

مادة 45 

تسليم ورقة الإجابة

متى ثبت عدم تسليم الممتحن لورقة الإجابة، يُعتبر غائبًا في هذه المادة، إلا إذا ثبت فعليًا تسلم الملاحظ لهذه الورقة وتسجيلها في محضر الملاحظين، واعتمد ذلك من قبل مراقب اللجنة.
في هذه الحالة يُحال الأمر إلى المكتب المختص لاتخاذ الإجراء المناسب حياله.

مادة 46 

شروط النجاح

يُعتبر الطالب ناجحًا إذا حقق ما يلي:

  • أ. حصل على تقدير في الأخلاق والسلوك لا يقل عن 60% من درجة السلوك والمواظبة.
  • ب. حصل على الحد الأدنى من الدرجات في امتحانات كافة المواد المقررة، والمعدل العام اللازم للتخرج.
  • ج. اعتماد نتيجة الامتحان.

مادة 47 

عدم التخرج بسبب السلوك أو ضعف المعدل العام

إذا نجح الطالب في كافة المواد، ولكنه لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب للتخرج من المعهد، أو إذا كانت علامة سلوكه أقل من المعدل المقرر للنجاح، يُعتبر راسبًا.
ويُعطى فرصة للاشتراك في امتحانات السنة التالية لرفع معدله العام أو درجة سلوكه.

مادة 48 

حالة الغش

يُوقف الطالب عن الاستمرار في أداء امتحاناته إذا ثبت غشه في الامتحان، ويصدر قرار من لجنة الإشراف على الامتحانات بحرمانه من أداء امتحاناته في جميع المواد في السنة التالية.
ويُسمح له بإعادة الامتحانات في السنة التالية.
يُرفق تقرير بذلك إلى إدارة المعهد ويُحفظ في ملف الطالب لمدة سنة.

مادة 49 

إلغاء الامتحان

إذا حصل أثناء الامتحان إخلال بالنظام أو مخالفة، فللجنة النظام والمراقبة حق إلغاء الامتحان وإعادته من جديد.
كما يُلغى امتحان المادة أو المواد التي يتأكد تسرب الأسئلة الخاصة بها قبل موعد الامتحان، وتُطبّق الإجراءات التي يقتضيها الحال.

مادة 50 

الغياب عن الامتحان

  • يُعتبر راسبًا كل طالب يتغيب في يوم أُجريت فيه اختبارات شفوية أو كتابية، ويُعطى علامة الصفر.
  • وكل طالب يتغيب عن مادة أو أكثر من الامتحان السنوي أو النهائي بدون عذر مشروع تقبله إدارة المعهد، يُعطى علامة الصفر في تلك المادة أو المواد.
  • ويجوز حرمانه من أداء الامتحان في باقي المواد.

مادة 51 

أوراق الإجابة

تحتفظ إدارة المعهد بأوراق الإجابة لكل فترة حتى إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي، وتقوم بتجميع درجات الفترتين في الكشوف المعدة لهذا الغرض، وختمها بختم المعهد.
ثم تُحال النسخة الأصلية منها بعد مراجعتها إلى الجهات المختصة للاعتماد بالنسبة لنتائج السنة النهائية، أو للحفظ بالنسبة لسنوات النقل لمدة لا تقل عن سنة.

مادة 52 

اعتماد النتائج

  • أ. تُعتمد النتائج النهائية من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وتُمنح للمتخرجين شهادات تُثبت نجاحهم وتقديرهم وترتيبهم وتاريخ التخرج.
  • ب. تُعتمد نتائج امتحانات النقل من مكتب التوجيه والتقويم بالمنطقة، ويتولى إبلاغ الجهة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بذلك.

مادة  53 

إجراءات إعلان النتائج

تتولى إدارة المعهد اعلان نتائج الامتحانات بعد اعتمادها عقب كل فترة مباشرة .

مادة 54 

المواظبة

يشترط لدخول الطالب الامتحان النهائي، حضوره ما نسبته 85% خمس وثمانون في المائة على الأقل من أيام الدراسة المقررة.

مادة 55 

معاملة المتأخرين في الالتحاق

يُعامل الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد امتحان الفترة الأولى لعذر قاهر على أساس مضاعفة الدرجات المخصصة للفترة الثانية.

مادة 56 

المثول أمام لجان الامتحان

لا يجوز لأي طالب المثول للامتحان خارج اللجنة المقيد لديها اسمه.

مادة 57 

عدم جواز طلب إعادة تصحيح الأوراق

لا يجوز المطالبة بمراجعة أو إعادة تصحيح ورقة إجابة الطالب في أية مرحلة من المراحل بعد اعتماد النتيجة وإعلانها.

الباب الخامس l التأديب والجزاءات

مادة 58 

واجبات الطالب

يجب على طلبة المعاهد الظهور بالمظهر اللائق، ويُحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة داخل المعهد وخارجه. وعليهم، بالذات، التقيد بما يلي:

  1. أن يكون الطالب مجهزاً عند التحاقه بالمعهد باللازم من الثياب الخاصة.
  2. التمسك بالأخلاق الفاضلة ومراعاة السلوك الاجتماعي السليم داخل المعهد وخارجه.
  3. العناية بالنظافة، والمحافظة على قواعد الصحة الفردية والعامة، والخضوع للفحص الطبي عند الطلب.
  4. طاعة أوامر المشرفين والمدرسين والمدربين أثناء الدراسة والتدريب، وفي مرافق الإقامة وساحات الألعاب والرحلات، ومراعاة اللوائح والأنظمة.
  5. الحضور لجميع الدروس والتدريبات النظرية والعملية، وأداء جميع الأعمال المطلوبة منه مبدئيًا، والقيام بالزيارات والنشاطات المحددة في برنامج التدريب.
  6. المحافظة على ممتلكات المعهد من مبانٍ وأثاث وأدوات وآلات وخلافه.
  7. ألا يقل الحضور الفعلي للطالب عن 85% من أيام الدراسة والتدريب، إلا إذا كان الغياب لأسباب مرضية معتمدة من الطبيب أو أسباب أخرى يقبلها مدير المعهد.

مادة 59 

المحظورات

يُحظر على الطالب ما يلي:

  1. شرب أو تعاطي أو تناول ما تحرّمه الشريعة الإسلامية والقوانين السارية.
  2. ارتكاب الأعمال المنافية للأخلاق أو الاختلاط بأشخاص ذوي سمعة سيئة.
  3. الإضراب أو التحريض عليه أو الانضمام إلى مجموعات ممنوعة قانونًا.
  4. الخروج من المعهد في غير أوقات الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلا بإذن من الإدارة.
  5. التغيب أو التأخر عن العودة للمعهد بعد انتهاء الإذن، دون عذر مقبول.
  6. إدخال منشورات أو كتب أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة أو النظام السياسي للدولة.
  7. جمع المال أو تنظيم احتفالات عامة بدون إذن من إدارة المعهد.
  8. الشجار داخل المعهد أو خارجه، أو ارتكاب الأفعال المحظورة قانونًا.
  9. الامتناع عن المساعدة في حالات الطوارئ أو الكوارث أو الفزع.
  10. مخالفة التعليمات الصادرة من مدير المعهد أو من يفوضه.

مادة 60 

السلوك السوي

لإدارة المعهد اتخاذ التدابير المختلفة لتأكيد أهمية التمسك بالسلوك الرشيد، ويُراعى عند إيقاع العقوبات التسلسل الآتي، ما لم تكن المخالفة متعلقة بالشرف أو الآداب أو النظام العام:

  • أ. التنبيه الشفوي.
  • ب. الإنذار الخطي.
  • ج. الحرمان من الامتحان في دور أو دورين.
  • د. الحرمان من الدراسة لمدة سنة.
  • هـ. الفصل النهائي من المعهد.

مادة 61 

إيقاع العقوبات

يكون توقيع العقوبات بقرار مسبب من مدير المعهد أو مساعده، بناءً على عرض لجنة التحقيق.
وتُحال صورة من قرار العقوبة إلى مكتب التوجيه والتقويم، والجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 62 

الإخلال بالآداب أو النظام العام

في حالة الإخلال بالأخلاق أو الآداب أو النظام العام، يحق لمدير المعهد اتخاذ إجراءات فورية بإيقاف الطالب، مع إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.

مادة 63 

الغياب المستمر

إذا ترك الطالب المعهد مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متصلة لأي سبب كان، ما عدا الأسباب الصحية أو المبررة والمقبولة من إدارة المعهد، جاز إيقاف قيده لمدة سنة.

الباب السادس l أحكام عامة

مادة 64 

الإجازة الاضطرارية

يجوز لمدير المعهد منح الدارسين إجازة اضطرارية لا تزيد عن عشرة أيام، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو لأداء شهادة أمام القضاء، بناءً على عرض أمين القسم المختص.

مادة 65

الإذن بالخروج من القسم الداخلي

يُصرح للمقيمين في الأقسام الداخلية بالخروج من المعهد خلال العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية، على أن يعودوا مساء يوم العطلة، ما لم يقرر مدير المعهد خلاف ذلك لأسباب جدية.
ولا يُسمح بالمبيت خارج المعهد إلا بتصريح كتابي من الإدارة.

مادة 66

حالة مرض الطالب

  • أ. إذا تقرر حجز الطالب بالمستشفى للعلاج، تقوم إدارة المعهد بإبلاغ ولي أمره أو أحد أقاربه عند الحاجة.
  • ب. يجب على الطالب عند مغادرته المستشفى لأي سبب، إخطار المعهد بذلك.
  • ج. يلتزم الطالب أثناء الإقامة في المستشفى بالسلوك القويم، ويمتنع عن أي تصرف يعرضه للمساءلة القانونية.

مادة 67 

الطلبة غير الليبيين

يجوز للطلبة غير الليبيين الدراسة والتدريب في المعاهد الصحية، متى كانوا مقيدين على منح دراسية.

مادة 68 

الزي الرسمي للطلبة

يُلزم الدارسون بالمعهد بارتداء الزي المحدد لكل تخصص.

مادة 69

الحوافز

تُقيم المعاهد احتفال تخرج سنويًا لخريجيها، ويُقرّ فيه تقديم حوافز مادية أو معنوية لأوائل الخريجين.

مادة 70

تنظيم خدمات مرافق الإقامة

تُنظم أعمال المقصف والمستوصف وخدمات المغسلة وغيرها، بتعليمات من مدير المعهد، بما يسهل سير العمل.

مادة 71

المهرجان السنوي للمعهد

يُعد بالمعهد مهرجان سنوي لمدة أسبوع من كل عام، يشمل النشاطات الرياضية والتدريبية والثقافية والترفيهية، وتُوزّع فيه الجوائز على الفائزين.

مادة 72 

اللوائح والتنفيذ

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أو من يفوضه القرارات واللوائح والنماذج المنفذة لأحكام هذا القرار.

التوقيع

  • الاسم: د. البغدادي على المحمودي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 5 ذو القعدة 1405 م
  • الموافق: 9 مارس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.