قرار رقم 92 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز للمباحث الجنائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2013
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز المباحث الجنائية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 92 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز للمباحث الجنائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 760 المؤرخ في 2013/02/26 ميلادي.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأول لسنة 2013 ميلادي.
قرر
المحتويات
إنشاء جهاز المباحث الجنائية
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز المباحث الجنائية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية.
تحديد المقر الرئيسي للجهاز
مادة 2
يكون المقر الرئيس للجهاز في مدينة طرابلس ويكون له فروع أو مكاتب يصدر بها قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.
اختصاصات جهاز المباحث الجنائية
مادة 3
يتولى الجهاز الاختصاصات التالية:-
- إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
- القيام بأعمال شؤون تحقيق الشخصية وكلاب الأثر وأعمال الأدلة والمختبرات الجنائية، وإصدار شهائد الحالات الجنائية لطالبيها.
- القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الخطيرة والجرائم مجهولة الفاعل والقبض على المطلوبين والفارين.
- حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وتحديد ميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.
- منع وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة.
- القيام بشؤون أعمال البحث الجنائي الفني وتحديد الاحتياجات اللازمة وعلى الأخص ذات الطابع التقني للرفع من أساليب الأداء الوظيفي في مجال البحث الجنائي.
- تجميع الإحصائيات الجنائية وتلقي البلاغات اليومية عن الجرائم والحوادث الخطيرة وإعداد النشرات الخاصة بها وفقا للأوامر المستديمة المنظمة لذلك.
- القيام بأعمال المعامل الجنائية وتنظيمها وتوزيعها على مستوى ليبيا بما يخدم المصلحة العامة.
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب الجريمة وأساليب الوقاية منها.الإشراف الفني على أقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن الوطني والتفتيش على أعمالها وتنسيق جهودها للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
- العمل على توفير الوسائل والوسائط الفنية الحديثة المستخدمة في مجال البحث الجنائي واكتشاف الجرائم.
- كشف ومعاينة المتفجرات والعمل على تفكيكها.
- تلقي الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم وتبويبها وتوثيقها وإعداد دليل بشأنها.
- التفتيش على العاملين بالجهاز ومتابعتها للتأكد من حسن قيامهم بواجباتهم والتزامهم بما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
- حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وفقا للضوابط المقررة لذلك.
- التعاون مع الجهات العربية والدولية المناظرة بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في هذا المجال.
- حراسة مقار الجهاز وضمان حماية أعضائه أثناء قيامهم بمهامهم.
- أية مهام أخرى تسند إليه أويختص بها وفقاً للتشريعات النافذة
ويجب على الجهاز أن يراعى عند تنفيذ اختصاصاته التشريع ات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تعيين رئيس للجهاز
مادة 4
يكون للجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من وزير الداخلية.
اختصاصات رئيس للجهاز
مادة 5
يتولى رئيس الجهاز تصريف أموره وتسيير العمل به والإشراف المباشر على مكونات الهيكل التنظيمي للجهاز والجهات التابعة له ، وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز وإحالتها إلى وزارة الداخلية لإصدارها.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- اقتراح القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
- تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
إنشاء للجهاز ميزانية سنوية مستقلة
مادة 6
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تُعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 7
يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية العاملة بالدولة الليبية تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
تكوين الموارد المالية للجهاز
مادة 8
تتكون الموارد المالية للجهاز من:-
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.
اختصاصات ديوان المحاسبة
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيكل التنظيمي للجهاز
مادة 10
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية.
أيلولة الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لإدارة البحث الجنائي للجهاز
مادة 11
تؤول للجهاز الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لإدارة البحث الجنائي وينقل إليه جميع العاملين بها وقت صدور هذا القرار.
بدء العمل بالقرار
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:16/ربيع الآخر/1434ه.
- ميلادي2013/2/27