قرار رقم 92 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإنتاج الأدبي والفني واختيار المرشحين لجائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1996
- رقم التشريع: 92
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 92-1996-DEC-GPC
قرار رقم 92 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإنتاج الأدبي والفني واختيار المرشحين لجائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بإصدار لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
- وعلى وبناءً على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الثقافية.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الدائمة لمتابعة الإنتاج الأدبي والفني واختيار المرشحين لجائزة الفاتح التشجيعية للإبداع الأدبي والفني على النحو الآتي:
- الأخ الكاتب العام للشؤون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — رئيسًا
- الأخ / أ. كامل حسن المقهور — عضوًا
- الأخ / أ. يوسف أحمد العالم — عضوًا
- الأخ / أ. بشير الهاشمي الباهي — عضوًا
- الأخ / أ. علي سعيد قانة — عضوًا
- الأخ / أ. يوسف محمد الشريف — عضوًا
- الأخت / أ. شريفة محمد القيادي — عضوًا
- الأخ / أ. خليل عبد الحميد العريبي — عضوًا
- الأخ / أ. مسعود محمد القبلاوي — عضوًا
مادة 2
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به للقيام بعملها.
مادة 3
تلحق باللجنة أمانة فنية لترتيب شؤونها الفنية والإدارية.
مادة 4
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعات دورية يحددها رئيسها، وتعقد اجتماعها الختامي لتحديد المرشحين من كل سنة لتقديم ترشيحاتها في المجالات الأدبية والفنية. ويتعيّن على اللجنة أن ترفق بترشيحاتها تقريرًا يتضمن الأسباب التي دعتها إلى ذلك الترشيح.
مادة 5
يجوز للمبدعين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون أن يتقدموا مباشرة بإنتاجهم إلى أمانة اللجنة الفنية لعرضها على اللجنة للنظر فيها.
مادة 6
على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 11 من شهر ذي القعدة
- الموافق: 30 مارس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.