Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط إعادة تصدير قطع غيار السيارات

16 يونيو 1994

قرار رقم 92 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط إعادة تصدير قطع غيار السيارات

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م بشأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 71 م في شأن الاستيراد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 90 م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 90 م بشأن حل شركتي تيبستي والمحركات العامتين للسيارات.
  • وعلى مذكرة إدارة التجارة الخارجية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

قررت

مادة 1
يسمح للشركات المساهمة (عامة وخاصة) وتشاركيات الاستيراد والتصدير بالمقايضة بإعادة تصدير قطع غيار السيارات الراكدة المستوردة من قبل شركتي تيبستي والمحركات العامتين للسيارات وفقاً للضوابط الآتية:

  1. أن يتم التصدير مقابل اعتمادات مستندية أو بالمقايضة بقطع غيار جديدة أو سلع معمرة.
  2. أن تكون الشركة أو التشاركية مقيدة في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين.
  3. يجب أن تقدم الشركات المساهمة وتشاركيات الاستيراد والتصدير بالمقايضة ضماناً مالياً بقيمة قطع الغيار المراد تصديرها.
  4. يجب أن تكون قيمة السلع المستوردة بما لا يقل عن قيمة قطع الغيار المصدرة.
  5. يجب تقديم كشوفات بقطع الغيار المراد تصديرها معتمدة من قبل لجنة التصفية المختصة.
  6. الالتزام بتسعيرة السلع المستوردة من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قبل الإفراج عليها من الحيازة الجمركية.

مادة 2
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في 16 محرم 1404 و.ر
  • الموافق 16/ 6/ 1423 م.ر
  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة