قرار رقم 92 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط إعادة تصدير قطع غيار السيارات
16 يونيو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1994
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 92-1994-DEC-GPC
قرار رقم 92 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط إعادة تصدير قطع غيار السيارات
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م بشأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 71 م في شأن الاستيراد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 90 م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 90 م بشأن حل شركتي تيبستي والمحركات العامتين للسيارات.
- وعلى مذكرة إدارة التجارة الخارجية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
قررت
مادة 1
يسمح للشركات المساهمة (عامة وخاصة) وتشاركيات الاستيراد والتصدير بالمقايضة بإعادة تصدير قطع غيار السيارات الراكدة المستوردة من قبل شركتي تيبستي والمحركات العامتين للسيارات وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يتم التصدير مقابل اعتمادات مستندية أو بالمقايضة بقطع غيار جديدة أو سلع معمرة.
- أن تكون الشركة أو التشاركية مقيدة في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين.
- يجب أن تقدم الشركات المساهمة وتشاركيات الاستيراد والتصدير بالمقايضة ضماناً مالياً بقيمة قطع الغيار المراد تصديرها.
- يجب أن تكون قيمة السلع المستوردة بما لا يقل عن قيمة قطع الغيار المصدرة.
- يجب تقديم كشوفات بقطع الغيار المراد تصديرها معتمدة من قبل لجنة التصفية المختصة.
- الالتزام بتسعيرة السلع المستوردة من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قبل الإفراج عليها من الحيازة الجمركية.
مادة 2
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في 16 محرم 1404 و.ر
- الموافق 16/ 6/ 1423 م.ر
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة