قرار رقم 92 لسنة 1986 م بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمح للمطبوعات الصحفية المهنية برفع أسعار بيع النسخة الواحدة منها بما يضمن تغطية جزء من تكلفتها.
على أن تتولى كل مطبوعة صحفية مهنية بالتنسيق مع المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان تحديد الأسعار المشار إليها.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.