قرار رقم 917 لسنة 1989 م باعتماد لائحة شئون العاملين لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- تاريخ: 19 ديسمبر 1989
- رقم التشريع: 917
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 917 لسنة 1989 م باعتماد لائحة شئون العاملين لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتعديله.
- وبناء على ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بكتابه رقم ج /ق/ط/ 89/144/3/1 م المؤرخ في 22 صفر 1399 و.ر الموافق 1989/9/23م.
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة شئون العاملين لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المرفقة نصوصا بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
لائحة شئون العاملين بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: –
- الجهاز: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- اللجنة: اللجنة الشعبية العامة.
- المدير العام: مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- العاملون بالجهاز: كل من يشملهم ملاك الجهاز بما في ذلك المدير العام.
مادة 2
يصدر الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من المدير العام.
ويجوز بقرار من المدير العام وموافقة اللجنة الشعبية العامة إنشاء أو إلغاء أو دمج أو تعديل مسميات التقسيمات التنظيمية التي لا تزيد درجتها عن العاشرة ويعتمد ملاك الجهاز بقرار من اللجنة بناء على عرض المدير العام على أن تكون الدرجة الثالثة عشرة هي أعلى الدرجات في الجهاز.
كما يجوز استحداث وظائف اخرى حسب متطلبات العمل وفي هذه الحالة تحدد الوظيفة المطلوبة ومستواها المادي بقرار من المدير العام اذا كان مستوى الوظيفة المستحدثة أقل من الدرجة الحادية عشرة و بقرار من اللجنة بناء على اقتراح المدير العام اذا كان مستوى الوظيفة المستحدثة من الدرجة الحادية عشرة فما فوق.
مادة 3
يكون التعيين في الجهاز بقدر حاجة العمل وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة للعمل بالجهاز، وتكون الأفضلية في التعيين لمواطني الجماهيرية العظمى طبقا للمؤهلات والخبرة التي لديهم، وطبقا للمتطلبات والشروط التي تستلزمها شغل الوظيفة.
مادة 4
يتم التعيين في الجهاز على أساس الشروط العامة للتعيين وكذلك الشروط الاضافية المنظمة للتعيين والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تزيد درجتها عن العاشرة بقرار من اللجنة بناء على اقتراح المدير العام ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تقل درجتها عن الحادية عشرة بقرار من المدير العام.
ويشترط فيمن يعين بالجهاز اضافة الى الشروط العامة للتعيين ما يلي:
- أ- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ب- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل.
- ج- أن يجتاز بنجاح الامتحانات التي يرى الجهاز اجرائها.
ويجوز للمدير العام إضافة شروط أخرى.
مادة 5
تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى لجنة شئون العاملين ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها.
مادة 6
تحدد مرتبات العاملين الوطنيين بالجهاز وفقا للجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 7
- أ- يخضع الموظفون عند تعيينهم لأول مرة للاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم للعمل، ويجوز عند الاقتضاء مدها لمدة ستة أشهر أخرى بقرار يصدره المدير العام قبل انتهاء المدة الاولى
- ب- فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار يحال الى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيته للنقل الى وظيفة أخرى أوصت بنقله إليها بدرجته ومرتبه والا اقترحت إنهاء خدمته.ويجوز للمدير العام تأخير فترة الاختبار للعاملين الوطنيين الذين تتعذر الملاءمة بين مواعيد مباشرتهم للعمل بالجهاز ومواعيد مباشرة تدريبهم وذلك حتى تبدأ دورات تدريبهم ويتسنى التثبت من صلاحيتهم للعمل
- ج- ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بنقل الموظف أو إنهاء خدمته بمثابة تثبيت له في وظيفته.
- د- ويستثنى من الخضوع للاختبار من يعينون في وظائف الدرجات الحادية عشرة وما يجاورها.
مادة 8
يجوز عند تعيين غير الوطنيين أن تمنح درجة عن كل خمس سنوات خبرة بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية أو عليا وسبع سنوات بالنسبة لمن عداهم ويعتمد المدير العام مدة الخبرة التي يعتد بها في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 9
تعيين الخبرات الممتازة: –
يجوز تعيين غير الوطنيين في الجهاز دون التقيد بالأحكام السابقة متى تطلب صالح العمل ذلك وتوافرت بالمرشح خبرة ممتازة في العمل المرشح إليه.ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة من اللجنة، بناء على ترشيح المدير العام اذا كانت درجة الوظيفة الحادية عشرة أو ما يجاوزها وبقرار من المدير العام اذا كانت درجة الوظيفة اقل من ذلك.
مادة 10
يجوز إبرام عقد استخدام خاص مع غير الوطني لا تسري عليه أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محددة لا تجاوز سنتين وذلك بمقابل مكافأة مقطوعة و بشروط خاصة يوافق عليها المدير العام فإذا تبين أن العمل المتعاقد عليه يستغرق مدة أطول وجبت موافقة اللجنة.
مادة 11
تعيين العاملين غير الوطنيين:
يضع المدير العام القواعد المنظمة التعيين وتحديد أجور العاملين بعقود استخدام لغير الوطنيين على ألا تعد هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة.
مادة 12
يخضع لنظام التقارير السنوية كافة العاملين بالجهاز، ويجب أن تتضمن التقارير بيان حال العاملين من جميع النواحي التي تتصل بقيامهم بمهام وظائفهم، وتقدر درجة الكفاءة للعاملين وفقا لما يلي: –
ممتاز – جيد جدا – جید – متوسط – ضعيف
ويعد التقرير السنوي في بداية شهر التمور من كل عام، وذلك من قبل الرئيس المباشر للموظف، ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له الحق في تعديله.
مادة 13
يخطر الموظف بالتقرير السنوي إذا كان بدرجة متوسط أو ضعيف وذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده، وله أن يتظلم منه إلى رئيسه المباشر.وعلى المسئولين المختصين خلال عشرة أيام فحص الاعتراضات المقدمة إليهم والفصل فيها، فإذا بلغ الاعتراض المدير العام كان قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 14
يحرم الموظف المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف من العلاوة السنوية فإذا تكرر ذلك جاز انتهاء خدماته.
مادة 15
لا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك المعتمد.
مادة 16
لا يجوز ترقية الموظف إلا بالشروط التالية:
- أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة.
- أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن جيد في السنة السابقة.
- أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
- أن يكون قد أمضى المدة المحددة بالقانون 15 / 81 قبل ترقيته،كحد أدنى للترقية، ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي حق في والترقية.
مادة 17
تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، ويمنح الموظف بداية الدرجة المرقى إليها أو زيادة الترقية حسب جدول الترقية أيهما أكبر، ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.
مادة 18
يجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية، وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون قد حصل على تقارير بدرجة ممتاز في الخمس سنوات السابقة على الترقية
- لا يرقى ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته الوظيفية
- أن يصدر بالترقية قرار من الجهة المختصة بالتعيين
- أن يكون قد امضي نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية الى الدرجة الأعلى على الاقل.
- أن يكون قد قام بعمل مميز لصالح الجهاز.
- ألا يزيد عدد المرقين بالجهاز على خمسة بالمائة من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية.
مادة 19
يمنح الموظف زيادة سنوية طبقا للنظام المقرر بجدول المرتبات وطبقا لنتيجة التقرير السنوي، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.
مادة 20
يجوز منح الموظف مكافأة تشجيعية يقررها المدير العام بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية، وذلك نظير بذل جهد غير عادي في إنجاز الأعمال المناطة به، أو إذا قام بعمل أو قدم بحثا حقق وفرا في النفقات وتحسينا لظروف العمل، أو رفعا لمستوى الأداء
مادة 21
يجوز بقرار من المدير العام وضع نظام للحوافز المادية والأدبية تتناسب مع طبيعة العمل بالجهاز ويعد على أساس معدلات قياسية للانتاج، أو حسب مستويات الأداء ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من اللجنة.
مادة 22
يجوز صرف الأدوات والملابس والمعدات وكذلك المواد الغذائية للعاملين بالجهاز وذلك في الحالات التي تقتضي ذلك.
مادة 23
الاجازات حق للموظف يمارسه على الوجه الآتي:
الإجازة العارضة:
تكون الاجازة العارضة لسبب قهرى ويجب على الموظف أخذ الإذن بذلك.وتكون الاجازة العارضة في حدود ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ويجب ألا يجاوز مجموعها أثنى عشر يوما في السنة.أما في حالة الوفاة فتكون الاجازة لمدة اسبوع للمرة الواحدة في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين أو أحد الحمومين أو أحد الأخوة وبالنسبة لباقي الأقارب حتى الدرجة الرابعة ثلاثة أيام في المرة الواحدة.ويسقط حق الموظف في الاجازة العارضة بمضي السنة.
الإجازة السنوية:
تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة وخمسة واربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة.
ولا يجوز أن ينزل الموظف عن إجازته كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها الا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من المدير العام.ويجوز للمدير العام أن ينظم منح الإجازات السنوية المتراكمة لمستحقيها وفقا لصالح العمل بالجهاز.
ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن أيام الإجازة المستحقة له والتي لم يستخدمها حتى تاريخ انتهاء خدمته شرط ألا يجاوز ستة أشهر.ويحسب مقابل الإجازة على أساس آخر مرتب أساسي عند انتهاء الخدمة.
السنة الاجازية:
تتخذ السنة الميلادية من أول أى النار إلى آخر الكانون أساسا لحساب الاجازات الطارئة والسنوية ويستحق الموظف أول اجازة طارئة أو سنوية بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك.ولا يستحق الموظف أول اجازة سنوية الا بعد مضي سنة من تاريخ مباشرة العمل.
الاجازة المرضية:
- أ- للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب کامل طيلة مدة علاجه.
- ب- ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من الطبيب يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج على أنه اذا جاوزت المدة شهرا يجب عرض المريض على مستشفى المنطقة.
- ج- إذا مرض الموظف أثناء وجوده بالخارج كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى المكتب الشعبي للجماهيرية أو من يقوم مقامه.
- د- يجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو متقطعة، وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحيا لوظيفته أو لاية وظيفة أخرى وفي هذه الحالة تنتهي خدماته.
الاجازة الخاصة بمرتب:
يكون للموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب کامل في الحالتين الآتيتين:
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة خمسة وأربعين يوما، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
- الزواج وتكون لمدة سبعة أيام ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
الاجازة الخاصة بدون مرتب:
يجوز للمدير العام منح اجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى في الأحوال الآتية:
- أ- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل وعلى ألا تجاوز مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج
- ب- للاسباب الاخرى التي يبديها الموظف ويقدرها الجهاز حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز أن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة إلا إذا كانت الإجازة الممنوحة للدراسة.
- ج- لا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف عنها إجازة، كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية.
اجازة الامتحانات الدراسية:
يجوز للمدير العام منح إجازة للموظف لأداء امتحانات دراسية وذلك طيلة أيام الامتحان.
مادة 24
يجوز للجهاز اذا دعت الضرورة توفير سكن للعاملين الوطنيين به من المقيمين في مناطق تبعد أكثر من 60 كم ستين كيلومترا عن الموقع مقابل استقطاع نسبة من علاوة السكن التي يتقاضاها الموظف لمواجهة خدمات الصيانة العادية كما يجوز للجهاز توفير خدمات الإطعام للعاملين به ويضع الجهاز القواعد المنظمة للإسكان المؤقت وخدمات الإطعام وتعتمد من المدير العام.
مادة 25
بدل الاثاث:
اذا لم يوفر الجهاز الاثاث للموظف المغترب فيصرف له لدى مباشرته للعمل بدل أثاث لمرة واحدة طيلة مدة خدمته بالجهاز ما لم يكن قد حصل عليه من أية جهة أخرى بالجماهيرية العظمى وذلك بواقع مرتب شهرين محسوبا على أساس المرتب الأساسي.
ويخفض هذا البدل بواقع النصف للاعزب أو المتزوج غير المصحوب بأسرته.وللمدير العام الموافقة على صرف النصف الآخر إذا التحقت به أسرته خلال ستة أشهر من استلام العمل بقصد الاقامة والاستقرار.ويجوز استرداد نسبة من علاوة الأثاث متناسبة مع المدة الباقية من العقد بالنسبة للذين تنتهي عقودهم قبل انقضاء مدة العقد الاصلية.
مادة 26
يمنح بدل مبيت مقابل مصاريف الإقامة للموظف بسبب تغيبه عن مقر عمله في الأحوال الآتية:
- أ- الأعمال التي يكلف بها سواء تتعلق بوظيفته أو بغيرها أو في البعثات التدريبية أو الحلقات الدراسية التي لا تزيد مدتها على شهر.
- ب- الليالي التي تقضي في السفر بسبب الانتقال لأداء مهمة رسمية.
ويشمل بدل المبيت مصاريف الإقامة والأكل ويتحمل الجهاز مقابل التنقلات الداخلية وغيرها من المصاريف التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها في حدود نسبة 20% من فئة العلاوة المقررة.
مادة 27
يكون إيفاد العاملين بالجهاز في مهام رسمية إلى الخارج بقرار من المدير العام اذا كانت المهمة في حدود اسبوع وبموافقة اللجنة الشعبية العامة فيما زاد على ذلك.ويكون الإيفاد في مهام رسمية بالداخل بقرار من المدير العام.
مادة 28
تحدد فئات وقيمة علاوة المبيت وفقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المعمول بها والصادرة عن اللجنة الشعبية العامة.كما تسري أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها فيما لم يرد بشأنه حکم خاص في هذه اللائحة.
مادة 29
النقل
يجوز نقل الموظف من ادارة الى اخرى داخل الجهاز أو خارجه و بالعكس إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بقرار من المدير العام اذا كان النقل داخل الجهاز و بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إذا كان خارجه، و بيشترط للنقل في هذه الحالات:
- أن يكون الموظف مستوفيا للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة أو المنقول إليها.
- أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول
- ألا يفوت عليه النقل فرصة الترقية – ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو كان النقل إلى إحدى وظائف الإدارة العليا.
مادة 30
لا يجوز نقل الموظف في الحالات الآتية: ما لم يكن النقل بناء على طلبه:
- إذا كان في فترة التجربة.
- إذا كان في إجازة مرضية.
- إذا كان مستدعى للخدمة العسكرية الإلزامية وما في حكمها.
- إذا كان موفدا في مهمة رسمية أو بعثة أو منح اجازة تدريبية أو دراسية أو خاصة بدون مرتب.
- إذا كان منتدبا أو معارا ما لم یکن النقل الى الجهة المنتدب أو المعار إليها.
مادة 31
الندب والإعارة
لا يجوز عند الضرورة ندب الموظف مؤقتا للعمل بوظيفة أخرى داخل الجهاز أو خارجه على سبيل التفرغ، أو إلى جانب عمله الأصلي، وذلك بقرار من المدير العام إذا كان الندب إلى درجة واحدة، وبقرار من اللجنة إذا كان الندب لدرجتين أو إذا كان إلى إحدى وظائف الإدارة العليا، و بالشروط الاتية:
- أن تسمح حالة الموظف في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
- ألا يندب لأكثر من وظيفة واحدة.
- أن يكون الندب في وظيفة ذات طابع اشرافي او تخصصى لا يتسني شغلها بطريق التعيين او الترقية لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية
- ألا يكون الندب الى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب بأكثر من درجتين
- ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ عن سنة ما لم يتقرر تمديدها.
مادة 32
يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها، أو عشرة بالمائة من مرتبه أيهما اکبر، كما يمنح المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب اليها، اما اذا كان الندب إلى جانب العمل الأصلي، فيمنح الموظف علاوة تساوي ربع مرتبه الشهري،وتتحمل الجهة المنتدب إليها الموظف على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الأخرى، أما إذا كان الندب إلى جانب العمل الاصلى، فلا تتحمل الجهة المنتدب اليها الا علاوة الندب
مادة 33
يجوز بقرار من المدير العام الموافقة على إعارة موظفين للعمل بالجهاز أو خارجه، وتكون مدة هذه الإعارة سنة قابلة للتجديد
مادة 34
لا تدخل الإعارة خارج الجهاز في حساب الاقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف عنها اجازة
مادة 35
تتحمل الجهة المستعيرة الراتب الكامل للموظف المعار إليها، ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل الجماهيرية مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها في هذه الجهة أو مرتبة الكامل أيهما أكبر.
مادة 36
تتحمل الجهة المستعيرة نفقات سفر الموظف وأسرته الى مقر العمل المعار اليه ونفقات عودتهم عند انتهاء الإعارة، ونفقات سفرهم من الإجازة السنوية خلال مدة الإعارة.
مادة 37
لا يدخل في حساب الراتب الكامل الذي يصرف للموظف المعار من الجهة المستعيرة ما يطرأ عليه من زيادات في الجهة المعار منها خلال مدة الإعارة و یسری عليه فقط الزيادات التي تقرها لوائح الجهاز.
مادة 38
يعامل الموظف المعار بالنسبة لاستحقاقه الاجازات بانواعها وفقا لنظم الجهة المستعيرة
مادة 39
يجوز بقرار من المدير العام إنهاء الإعارة قبل انقضاء مدتها في الحالات
- إذا اقتضت ذلك ظروف العمل
- إذا رغبت الجهة المستعيرة في ذلك.
- بناء على طلب كتابي من الموظف بموافقة الجهة المستعيرة
- إذا لم تقم الجهة المستعيرة بأداء ما تلتزم به قانونا حيال الموظف
مادة 40
يصدر المدير العام نظاما يحدد إجراءات التحقيق ويبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتحقيق ومن يفوضه في توقيع الجزاءات وذلك في الحدود المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة 41
تحدد بقرار من المدير العام أيام العمل وساعاته وفقا لمقتضيات العمل على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عما هو معمول به في الوحدات الإدارية، كما يعتمد نظام الحضور وانصراف العاملين بقرار من المدير العام.
مادة 42
المدير العام في حالة غيابه أن يسمى من يحل له من العاملين بالجهاز وله أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات ومن في حكمهم وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
مادة 43
كل رئيس مسؤول عن أعماله وأعمال مرؤوسيه مسئولية تضامنية فيما يقع ضمن اختصاصه وكذلك عن كفاية نظام الرقابة الداخلية، و عليه تقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية إلى رئيسه المباشر في المواعيد المحددة.
مادة 44
سريان الأحكام:
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة العاملين بالجهاز على أن تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم
81/15م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 45
يصدر المدير العام القرارات التنفيذية والتعليمات التكميلية لهذه اللائحة وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.