قرار رقم 913 لسنة 1993 م بالأذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة لتشغيل وإدارة الوحدات الفندقية والقرى السياحية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 913
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة, الضمان الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 913-1993-DEC-GPC
قرار رقم 913 لسنة 1993 م بالأذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة لتشغيل وإدارة الوحدات الفندقية والقرى السياحية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 676 لسنة 1988 م بالأذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة لإدارة مجمع تيبستي الترفيهي بمدينة بنغازي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1109 لسنة 1990 م بتنظيم صندوق الضمان الاجتماع.
- وبناءً على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم و. ز. 5. 11377 المؤرخ في 20 / 9 / 1993 م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1993 م.
قررت
مادة 1
يؤذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة لإدارة وتشغيل الوحدات الفندقية والقرى السياحية والمرافق التابعة لها المملوكة للصندوق، تتمتع بجنسية الجماهيرية العظمى وتسمى شركة “الضمان للتسيير الفندقي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يحدد مركز الشركة ومحلها القانوني بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
مادة 3
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 (ثلاثة ملايين دينار ليبي) مقسم إلى 30,000 (ثلاثين ألف سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة دينار ليبي) يكتتب فيها بالكامل صندوق الضمان الاجتماعي، وتجوز زيادة رأس المال أو إنقاصه بقرار اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 5
تدار الشركة بلجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للشركة، وإلى حين صدور ذلك القرار يتولى إدارة الشركة مفوض عام يقوم بالاختصاصات المسندة للجنة الإدارة وبجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، ويصدر بند به أو إعارته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 6
تدمج شركة تيبستي لإدارة مجمع تيبستي السياحي الترفيهي ببنغازي والمملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي في شركة الضمان للتسيير الفندقي، ويصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لذلك.
مادة 7
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 جمادى الآخرة 1403 و. ر
- الموافق 5 كانون 1993 م