قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بمباشرة إجراءات التعاقد مع شركة ميدليك على توريد المواد والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار وتأهيل شبكة التوزيع والإنارة العامة بالمنطقة الوسطى وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الشبكة العامة بمناطق مصراتة – تاورغاء بوقرين – أبو نجيم – سرت – الجفرة.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.