Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

2 فبراير 2023

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 54 المؤرخ 2023/1/3م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2772 المؤرخ 2/2/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بمباشرة إجراءات التعاقد مع شركة ميدليك على توريد المواد والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار وتأهيل شبكة التوزيع والإنارة العامة بالمنطقة الوسطى وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الشبكة العامة بمناطق مصراتة – تاورغاء بوقرين – أبو نجيم – سرت – الجفرة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11/رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/2/ 2023 میلادی