قرار رقم 91 لسنة 1989 م بشأن تنظيم نشر الإعلانات بالمطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمح للمطبوعات الصحفية المهنية بنشر الإعلانات على صفحاتها خاصة اعلانات المهنة أو تلك التي لها ارتباط بها.
على أن تتولى المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان توجيه الإعلانات المشار إليها الى تلك المطبوعات الصحفية المهنية بموجب عقود إعلانات.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.