أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 1989 م بشأن تنظيم نشر الإعلانات بالمطبوعات الصحفية المهنية 

10 مارس 1986

قرار رقم 91 لسنة 1989 م بشأن تنظيم نشر الإعلانات بالمطبوعات الصحفية المهنية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1 

يسمح للمطبوعات الصحفية المهنية بنشر الإعلانات على صفحاتها خاصة اعلانات المهنة أو تلك التي لها ارتباط بها.

على أن تتولى المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان توجيه الإعلانات المشار إليها الى تلك المطبوعات الصحفية المهنية بموجب عقود إعلانات.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف احکام القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 10 مارس 1986 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount