تعتمد لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 1983م للجنة الشعبية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.