أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 906 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية

11 ديسمبر 1994

قرار رقم 906 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية والمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 905 لسنة 1423 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.
  • وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تلغى النيابات النائية الآتية:

  1. نيابة بئر الغنم النائية.
  2. نيابة الشقيقة النائية.
  3. نيابة نسمة النائية.
  4. نيابة القريات الشرقية النائية.
  5. نيابة القريات الغربية النائية.
  6. نيابة طبقة النائية.
  7. نيابة الشويرف النائية.
  8. نيابة كاباو النائية.
  9. نيابة وازن النائية.
  10. نيابة سيناون النائية.
  11. نيابة درج النائية.
  12. نيابة تيجي النائية.
  13. نيابة بدر النائية.
  14. نيابة الجوش النائية.
  15. نيابة بنت بيه النائية.
  16. نيابة ونزريك النائية.

مادة 2
تنشأ بدائرة نيابة الزاوية الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة بئر الغنم الجزئية”، ويكون مقرها مدينة بئر الغنم، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم الجزئية.

مادة 3
تنشا بدائرة نيابة غريان الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. نيابة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة الجزئية.
  2. نيابة نسمة الجزئية: ومقرها مدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة الجزئية.
  3. نيابة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة القريات الجزئية.
  4. نيابة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة الجزئية.
  5. نيابة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف الجزئية.

مادة 4
تنشأ بدائرة نيابة جادو الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها النحو التالي:

  1. نيابة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو الجزئية.
  2. نيابة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن الجزئية.
  3. نيابة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون الجزئية.
  4. نيابة درج الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة درج الجزئية.
  5. نيابة تيجى الجزئية: ومقرها مدينة تيجى وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة تيجي الجزئية.

مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص نيابة سبها الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. نيابة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه الجزئية.
  2. نيابة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك الجزئية

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل من تاريخ نشره.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب 1404 و.ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount