قرار رقم 906 لسنة 1994 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية
11 ديسمبر 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: 906
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 906 لسنة 1994 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976
- إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 905 لسنة 1423 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.
- وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تلغى النيابات النائية الآتية:
- نيابة بئر الغنم النائية
- نيابة الشقيقة النائية
- نيابة نسمة النائية
- نيابة القريات الشرقية النائية
- نيابة القريات الغربية النائية
- نيابة طبقة النائية
- نيابة الشويرف النائية
- نيابة كاباو النائية
- نيابة وازن النائية
- نيابة سيناون النائية
- نيابة درج النائية
- نيابة تيجي النائية
- نيابة بدر النائية
- نيابة الجوش النائية
- نيابة بنت بيه النائية
- نيابة ونزريك النائية
مادة 2
تنشأ بدائرة نيابة الزاوية الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة بئر الغنم الجزئية” ويكون مقرها مدينة بئر الغنم وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم الجزئية.
مادة 3
تنشأ بدائرة نيابة غريان الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة الجزئية.
- نيابة نسمة الجزئية: ومقرها مدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة الجزئية.
- نيابة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة القريات الجزئية.
- نيابة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة الجزئية.
- نيابة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف الجزئية.
مادة 4
تنشأ بدائرة نيابة جادو الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو الجزئية.
- نيابة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن الجزئية.
- نيابة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون الجزئية.
- نيابة درج الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة درج الجزئية.
- نيابة تيجي الجزئية: ومقرها مدينة تيجي وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة تيجى الجزئية.
مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص نيابة سبها الكلية نيابتين جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه الجزئية.
- نيابة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك الجزئية.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل من تاريخ نشره.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- والأمن العام
- صدر في: 9/ رجب/ 1404 و.ر
- الموافق: 11/ 12/ 1423 ميلادية