قرار رقم 905 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: 905
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
-
905-1994-DEC-GPC
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
● وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى رسائل الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ذات الأرقام 680 – 747 – 752 والمؤرخة في 16/ 10/ 1423 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تلغى المحاكم النائية الآتية:
- محكمة بئر الغنم النائية.
- محكمة الشقيقة النائية.
- محكمة نسمة النائية.
- محكمة القريات الشرقية النائية.
- محكمة القريات الغربية النائية.
- محكمة طبقة النائية.
- محكمة الشويرف النائية.
- محكمة كاباو النائية.
- محكمة وازن النائية.
- محكمة سيناون النائية.
- محكمة درج النائية.
- محكمة تيجي النائية.
- محكمة بدر النائية.
- محكمة الجوش النائية.
- محكمة بنت بيه النائية.
- محكمة ونزريك النائية.
مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة بئر الغنم الجزئية”، ويكون مقرها بمدينة بئر الغنم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم النائية الملغاة.
مادة 3
تنشأ بدائرة محكمة غريان الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة النائية الملغاة.
- محكمة نسمة الجزئية: ومقرها بمدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة النائية الملغاة.
- محكمة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتى القريات الشرقية والقريات الغربية النائيتين الملغاتين.
- محكمة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة النائية الملغاة.
- محكمة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف النائية الملغاة.
مادة 4
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو النائية الملغاة.
- محكمة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن النائية الملغاة
- محكمة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون النائية الملغاة.
- محكمة درج اختصاص الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة درج النائية الملغاة.
- محكمة تيجى الجزئية: ومقرها مدينة تيجى وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محاكم تيجى وبدر والجوش النائية الملغاة.
مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه النائية الملغاة.
- محكمة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك النائية الملغاة.
مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه.
- محكمة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 9 رجب/ 1404 و.ر
- الموافق 11/ 12/ 1423 م