قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتمتع أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنين الليبيين من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية بالخارج وغيرها من الحقوق الخاصة بالمواطنين الليبيين.
مادة 2
يعفى أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين من شرط الحصول على التأشيرة عند قدومهم إلى الدولة الليبية، كما يعفى أزواج المواطنات الليبية الأجانب من شرط الحصول على التأشيرة قبل السفر ويقتصر على تأشيرة الدخول عند الوصول، كما تلتزم السفارات والقنصليات الليبية بالخارج بتقديم كافة الخدمات لهم أسوة بالمواطنين الليبيين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.