قرار رقم 90 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن منح موافقات الزواج بالأجانب
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع علي القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلي القانون رقم 15 لسنة 1984 مسيحي، في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.
وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 44 لسنة 1374 و.ر بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية للشعبيات للاختيار الشعبي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 و.ر،بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للشعبيات وقطاعاتها.
وبناء على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون اختصاص منح الموافقات اللازمة إتمام عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا للجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بناء على عرض من اللجان الشعبية للشؤون الاجتماعية بالشعبيات.
ويحدد ضمن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للقطاع التقسيم التنظيمي الذي يسند إليه إصدار الموافقات المشار إليها بالفقرة السابقة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.