قرار رقم 90 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن منح موافقات الزواج بالأجانب
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يكون اختصاص منح الموافقات اللازمة إتمام عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا للجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بناء على عرض من اللجان الشعبية للشؤون الاجتماعية بالشعبيات.
ويحدد ضمن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للقطاع التقسيم التنظيمي الذي يسند إليه إصدار الموافقات المشار إليها بالفقرة السابقة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.