قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2019/10/7 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
السيد، صالح عبدالكريم امجاهد افحيمة – عضو مجلس النواب
السيد، محمد الهادي علي الهاشمي – عضو مجلس النواب
موظف يسميه رئيس هيئة الرقابة الإدارية
موظف يسميه رئيس ديوان المحاسبة
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى مهام التحقيق في عملية صرف المبلغ المخصص للجنوب عن طريق لجنة الأزمة المشكلة لبيان ما إذا صرف في الغرض المخصص له، والتأكيد على استلام المشتريات مع الآلات والمعدات والأدوية، وهل تم تسليمها إلى الجهات المختصة.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بتقديم تقريرها النهائي إلي مكتب رئاسة مجلس النواب بغية عرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.