Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

26 ديسمبر 2010

قرار رقم 9 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/12/26 مسيحي 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

ر.مالاسم
1مصباح ادريس صالح العوكلي
2رحاب محمد رمضان قرقوم
3محمد حمد أمحمد بن حسونة
4أمين سمير أمين الحداد
5جبريل فرج سالم الطرشاني
6بوبكر علي محمد حمد
7هدى علي سعيد الجروشي
8وليد صالح أحميدة عبدالنبى
9ناجي حمد عبدالهادي الحفيفي
10إبراهيم محمد إبراهيم آدم
11محمد أحمد مفتاح الغماري
12عيسى السنوسي علي المسماري
13عمر خميس محمد بو خريص
14ريما عبد القادر حسن عبد ربه

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف بنغازي كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

ر.مالاسمالمكتب
1محمد نوح عيسى بوبكربمكتب / عبد القادر السنوسي بالعيد
2خالد عبد السلام عقيلة البرعصيبمكتب / حسين أحمد إبراهيم
3طاهر المهدي حمد بوفروةبمكتب / حسين أحمد إبراهيم
4محمد محفوظ إمحمد البشاريبمكتب / علي محمد علي الفرجاني
5فاطمة سلامة مصباح سلامةبمكتب / صباح عبدالسلام
6جرير جمعة على الزروق النوالبمكتب / فتحي عثمان عبدالرحمن 
7حنان عبد العاطي عبد الكريمبمكتب / خيرية محمد أمراجع
8نزيهة عبد السلام أحمد أرحومةبمكتب / نزهة سالم سعيد
9إسماعيل سعد بدر محمدبمكتب / عبد العاطي سعيد عقوب
10فتحي علي محمد نصربمكتب / اللافي عبد الرحيم محمد
11نوال عبد الحميد عبدالله بن عيسىبمكتب / زهرة عبد السلام العبي
12علاء الدين عمر علي سالمبمكتب / إبراهيم شعيب الطي
13زينب عبدالسلام السنوسي محمدبمكتب / محمد حسن علي بالتم
14إسماعيل محمود قطب فرحاتبمكتب / على عبد الغني
15عادل عمر صالح دومةبمكتب / زكية إبراهيم صالح دومة
16إبراهيم الطيب طاهر العبيديبمكتب / خير الله عوض خير الله
17بشرى حسين محمد عليبمكتب / أنس محمد أمراجع العربي
18صالحة على أمجاور محمدبمكتب / مفتاح أحمد الكيلاني
19عبد الحليم فوزي عاشور حسينبمكتب / عبد المحسن العقيلي
20رضا فرج خميسي محمدبمكتب / نزهة سالم سعيد الجراي
21أسماء يوسف إمحمد نجمبمكتب / هند سليم المجيديب
22نجلاء صالح أحمد محمدبمكتب / مريم موسى السنوسي
23لمياء حسن بدر عليبمكتب / عائشة منصور محمد الفيتوري
24عبد الحكيم عبد السلام محمد التواتيبمكتب / علي عبد الغني الحجاوي
25وسام سليمان محمد سليمانبمكتب / صلاح مؤمن ناجي
26فريحة علي محمد المصراتيبمكتب / زهرة عبد السلام العبيدي
27صلاح صالح عبد الحميد عمربمكتب / عبد العالي سعيد عقوب سعيد
28ساتسيني يوسف عمر كانونبمكتب / يوسف عمر كانون
29ابوبكر مفتاح ابوبكر قريضبمكتب / منير عبد الرحمن الدرسي
30محمود محمد عبد الحميد المسماريبمكتب / منير عبد الرحمن فضل المبروك
31محمد فرج حسن المزوغيبمكتب / علي عبد الغني الحجاوي
32سناء مصطفى حمد الشلطاميبمكتب / على إبراهيم الشريف
33فوزي صالح إبراهيم القطعانيبمكتب / سالم مفتاح العوكلي
34حمد عبدالله محمد منصوربمكتب / عامر عبدالله عامر
35نعيمة حفلوش حمد الزويبمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني
36منيرة عوض عبد الحميد جدولةبمكتب / عوض عبد الحميد جدولة
37عبد الرحيم صالح عبد الرحيم بوجواريبمكتب / نوري خيرالله فرج
38نجاة رجب مختار القزيريبمكتب / نزهة سالم سعيـد
39خالد عاشور العجيلي محمدبمكتب / إبراهيم حسن ونيـس
40رانيا ثابت بوشعالهبمكتب / سالم ابراهيم الهرام

مادة 3

ينقل الأخ / محمد الصالحين عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي بناءً على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد الأخ / طارق محمد محمود البرعصي، محرر عقود محكمة استئناف بنغازي من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم 
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل