قرار رقم 9 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 2010
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 9 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/12/26 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
ر.م | الاسم |
1 | مصباح ادريس صالح العوكلي |
2 | رحاب محمد رمضان قرقوم |
3 | محمد حمد أمحمد بن حسونة |
4 | أمين سمير أمين الحداد |
5 | جبريل فرج سالم الطرشاني |
6 | بوبكر علي محمد حمد |
7 | هدى علي سعيد الجروشي |
8 | وليد صالح أحميدة عبدالنبى |
9 | ناجي حمد عبدالهادي الحفيفي |
10 | إبراهيم محمد إبراهيم آدم |
11 | محمد أحمد مفتاح الغماري |
12 | عيسى السنوسي علي المسماري |
13 | عمر خميس محمد بو خريص |
14 | ريما عبد القادر حسن عبد ربه |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف بنغازي كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
---|---|---|
1 | محمد نوح عيسى بوبكر | بمكتب / عبد القادر السنوسي بالعيد |
2 | خالد عبد السلام عقيلة البرعصي | بمكتب / حسين أحمد إبراهيم |
3 | طاهر المهدي حمد بوفروة | بمكتب / حسين أحمد إبراهيم |
4 | محمد محفوظ إمحمد البشاري | بمكتب / علي محمد علي الفرجاني |
5 | فاطمة سلامة مصباح سلامة | بمكتب / صباح عبدالسلام |
6 | جرير جمعة على الزروق النوال | بمكتب / فتحي عثمان عبدالرحمن |
7 | حنان عبد العاطي عبد الكريم | بمكتب / خيرية محمد أمراجع |
8 | نزيهة عبد السلام أحمد أرحومة | بمكتب / نزهة سالم سعيد |
9 | إسماعيل سعد بدر محمد | بمكتب / عبد العاطي سعيد عقوب |
10 | فتحي علي محمد نصر | بمكتب / اللافي عبد الرحيم محمد |
11 | نوال عبد الحميد عبدالله بن عيسى | بمكتب / زهرة عبد السلام العبي |
12 | علاء الدين عمر علي سالم | بمكتب / إبراهيم شعيب الطي |
13 | زينب عبدالسلام السنوسي محمد | بمكتب / محمد حسن علي بالتم |
14 | إسماعيل محمود قطب فرحات | بمكتب / على عبد الغني |
15 | عادل عمر صالح دومة | بمكتب / زكية إبراهيم صالح دومة |
16 | إبراهيم الطيب طاهر العبيدي | بمكتب / خير الله عوض خير الله |
17 | بشرى حسين محمد علي | بمكتب / أنس محمد أمراجع العربي |
18 | صالحة على أمجاور محمد | بمكتب / مفتاح أحمد الكيلاني |
19 | عبد الحليم فوزي عاشور حسين | بمكتب / عبد المحسن العقيلي |
20 | رضا فرج خميسي محمد | بمكتب / نزهة سالم سعيد الجراي |
21 | أسماء يوسف إمحمد نجم | بمكتب / هند سليم المجيديب |
22 | نجلاء صالح أحمد محمد | بمكتب / مريم موسى السنوسي |
23 | لمياء حسن بدر علي | بمكتب / عائشة منصور محمد الفيتوري |
24 | عبد الحكيم عبد السلام محمد التواتي | بمكتب / علي عبد الغني الحجاوي |
25 | وسام سليمان محمد سليمان | بمكتب / صلاح مؤمن ناجي |
26 | فريحة علي محمد المصراتي | بمكتب / زهرة عبد السلام العبيدي |
27 | صلاح صالح عبد الحميد عمر | بمكتب / عبد العالي سعيد عقوب سعيد |
28 | ساتسيني يوسف عمر كانون | بمكتب / يوسف عمر كانون |
29 | ابوبكر مفتاح ابوبكر قريض | بمكتب / منير عبد الرحمن الدرسي |
30 | محمود محمد عبد الحميد المسماري | بمكتب / منير عبد الرحمن فضل المبروك |
31 | محمد فرج حسن المزوغي | بمكتب / علي عبد الغني الحجاوي |
32 | سناء مصطفى حمد الشلطامي | بمكتب / على إبراهيم الشريف |
33 | فوزي صالح إبراهيم القطعاني | بمكتب / سالم مفتاح العوكلي |
34 | حمد عبدالله محمد منصور | بمكتب / عامر عبدالله عامر |
35 | نعيمة حفلوش حمد الزوي | بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني |
36 | منيرة عوض عبد الحميد جدولة | بمكتب / عوض عبد الحميد جدولة |
37 | عبد الرحيم صالح عبد الرحيم بوجواري | بمكتب / نوري خيرالله فرج |
38 | نجاة رجب مختار القزيري | بمكتب / نزهة سالم سعيـد |
39 | خالد عاشور العجيلي محمد | بمكتب / إبراهيم حسن ونيـس |
40 | رانيا ثابت بوشعاله | بمكتب / سالم ابراهيم الهرام |
مادة 3
ينقل الأخ / محمد الصالحين عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي بناءً على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد الأخ / طارق محمد محمود البرعصي، محرر عقود محكمة استئناف بنغازي من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.