قرار رقم 9 لسنة 2002 م بتحديد بعض الرسوم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
-
9-2002-DEC-GPC
قرار رقم 9 لسنة 2002 م بتحديد بعض الرسوم
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972، بشأن الجمارك وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 101 لسنة 1973 إفرنجي، بإنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلي القانون رقم 27 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1424 ميلادية، باعتماد النظام الأساسي للنادي الليبي للسيارات والرحلات.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 1/2/5 المؤرخ في 27/ 8/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي الثاني عشر لسنة 1370 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5972 المؤرخ في 10/5/ 1370 و.ر.المحال بموجب كتاب الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 4814 المؤرخ في 30/ 10/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم مقابل اختبارات المواد والسلع والبضائع والمعدات والتجهيزات الموردة والخدمات التي تقدمها بعض الجهات بمنافذ الدخول للجماهيرية العظمى ورسوم مرور السيارات والحافلات والشاحنات وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.
وتتولى مصلحة الجمارك جباية الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك باستحداث نظام الشباك الموحد وتودع في حسابات اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتقيد لصالح الجهات مقدمة الخدمة.
مادة 2
تحدد الرسوم التي تتم جبايتها من قبل النادي الليبي للسيارات والرحلات وفقاً للجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار ولا تسرى الرسوم المبينة في الفقرة السابقة على السيارات الليبية المتجهة إلى كل من: مصر وتونس.
مادة 3
تحدد رسوم التسعيرة، ورسوم إصدار شهادة المنشأ وفقاً لما يلي:
- رسوم التسعيرة:-
- أ- السلع الغذائية 100 دينار
- ب- السلع الأخرى والخدمات 150 ديناراً
- رسوم إصدار شهادة المنشأ 0,001 من قيمة المواد المصدرة وبحد أدنى 50 ديناراً.
مادة 4
تخصص نسبة 10% من قيمة الرسوم المجباة بكل منفذ لصالح اللجنة الشعبية لشعبية الواقع ذلك المنفذ في نطاقها الإداري.
مادة 5
تعدد كمية العينة بحيث لا تزيد على الكمية اللازمة لإجراء التحاليل والاختبارات وتلتزم الجهات المختصة بإظهار النتائج خلال أجل لا يجاوز أسبوعاً من تاريخ استلام العينة.
مادة 6
تعفى المواد والسلع والبضائع الموردة الممولة من الميزانية التسييرية وميزانية التحول، من جميع الرسوم المقررة للاختبارات والتحاليل المعملية المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 7
تلغى الرسوم التي تجبى حالياً مقابل المرور بمنافذ الدخول للجماهيرية العظمى، ومقابل اختبارات المواد والسلع والبضائع الموردة للجماهيرية العظمى ومقابل الخدمات التي تقدمها بعض الجهات العامة، كما يلغى كل رسم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
- صدر في: 9/ رمضان/ 1370 ور.
- الموافق: 13/ الحرث/ 2002 ف
الجدول رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 9 لسنة 1370 و.ر.
التسلسل | البيان | قيمة الرسوم |
1 | رسوم الهيئة العامة للبيئة | 5% من قيمة المواد الموردة |
2 | رسوم الهيئة القومية للبحث العلمي | 1% من قيمة المواد المستوردة |
3 | رسوم الوقاية والحجر الزراعي | 50 دينارًا للعينة |
4 | مركز البحوث الصناعية | أتعاب تحاليل 30 د.ل دينارًا للعينة |
5 | مركز البحوث الزراعية | أتعاب تحاليل 30 د.ل دينارًا للعين |
6 | السلع الأمنية | 1% من قيمة المواد المفرقعة |
7 | رسوم مقابل لوحات جمركية لسيارات العبور داخل الجماهيرية العربية الليبية والعظمى بلوحات أجنبية | 50 د.ل |
8 | رسوم مغادرة السيارات والشاحنات الليبية لأراضي الجماهيرية باستثناء سيارات الإسعاف والمراسم | 10 د.ل |
9 | رسوم دخول السيارات الصغيرة وسيارات الأجرة غير الليبية | 50 د.ل |
10 | رسوم دخول الحافلات غير الليبية: | |
أ- حافلة أقل من 30 راكباً | 25 د.ل | |
ب- حافلة أكثر من 30 راكباً | 50 د.ل | |
11 | الشاحنات غير الليبية:-ا- شاحنة أقل من 30 طنا فارغةب- شاحنة أقل من 30 طنا محملةج- شاحنة أكثر من 30 طنا فارغةد- شاحنة أكثر من 30 طنا محملة | 150 د.ل300 د.ل.375 د.ل750 د.ل |
تشمل جميع الاختبارات بالمراكز التابعة لها مراقبة الأغذية – مواد البناء – الإشعاع- المواصفات والمعايير- وغيرها.
الجدول رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 9 لسنة 1370 و.ر
ر.م | البيان | قيمة الرسوم |
1 | رسوم مغادرة السيارات الليبية لأراضي الجماهيرية العظمى ضمان كتيب المرور الدولي | 200 دل.50 د.ل. |
2 | رسوم مغادرة سيارة ليبية مملوكة لغير الليبيين ضمان الكتيب الدولي | 300 د.ل.100 د.ل. |
3 | رسوم دخول الدراجات النارية تحمل لوحات أجنبية بدون كتيب مرور دولي | 40 د.ل أو مايعادلها |
4 | رسوم دخول السيارات الصغيرة تحمل اللوحة أجنبية، بدون كتيب مرور دولي | 75 د.ل أو مايعادله |
5 | رسوم دخول الشاحنات بدون جرار تحمل لوحة أجنبية، بدون كتيب مرور دولي | 150 د.ل أو ما يعادلها |
6 | رسوم دخول الشاحنات بالجرار تحمل لوحات أجنبية، بدون كتيب، بدون كتيب مرور دولي | 250 د.ل أو ما يعادله |