أدوات الوصول
قرار رقم 9 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ يوسف عاشور محمد عبيرة محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن الصغير محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.