قرار رقم 9 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار النائب العام
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختيار د. عمر على شلبك نائبا عاما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.