قرار رقم 9 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عاشور محمد النورى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.