Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1995 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

29 يوليو 1997

قرار رقم 9 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1995 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية·
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي للعام 1427 ميلادية في الفترة من 25 – 29 الكانون لسنة 1427 ميلادية بشأن تفويض أمانته بإجراء بعض التعديلات اللازمة على اللائحة العامة للقانون رقم 1 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

 قرر 

مادة 1 

يكون لكل مؤتمر شعبى أساسى أمانة مؤتمر تتكون من 1 أمين وعدد من الأعضاء يحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من أمانته، ويتم اختيارهم من المؤتمر الشعبي الأساسي ويراعى في من يتم اختياره توفر الشروط الآتية:-

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وغير متزوج بأجنبية·
  2. أن يكون ملتزماً بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو حرم من العمل في هذا المجال بحكم محكمة 
  4. أن يحمل مؤهلاً تخصصياً يتناسب والموقع المدفوع به إليه.
  5. ألا يكون ممن مارسوا السمسرة أو المضاربة أو ممن كانوا تجاراً أو مقاولين أو ممن أدينوا من قبل لجان التطهير.
  6. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة ومؤمناً بفكر ثورة الفاتح العظيمة قولاً وعملاً.
  7. أن يكون قد أدى التدريب العسكري والخدمة الوطنية وفقاً للقانون واللوائح المنفذة له·

وتسرى هذه الشروط على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمحلات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وفى جميع الأحوال تحدد أمانة مؤتمر الشعب العام الضوابط والأسس المتعلقة بالشروط المطلوب توافرها لمن يقترح اختيارهم والتعريف بهم.

مادة 2 

تتبع في شأن اختيار أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمحلات وتزكيتهم الضوابط التالية: –

  1.  يتم دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد في جلسات تخصص للدفع بالعناصر المقترحة لعضوية أماناتها ولجانها الشعبية.
  2. تعرض ملفات المدفوع بهم على لجان فرز تشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام تتولى دراسة هذه الملفات والتحقق من توافر الشروط المطلوبة في المدفوع بهم.
  3. تتم إعادة الملفات بعد دراستها إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية ليتم الاختيار من بين الذين توفرت لهم الشروط المطلوبة.
  4. تعقد المؤتمرات الشعبية الأساسية جلسة لاختيار أماناتها ولجانها الشعبية وفقاً لحكم الفقرة السابقة ويباشر الذين يتم اختيارهم العمل فور انتهاء الجلسة وفق القواعد المعمول بها.

مادة 3 

تعقد أمانة المؤتمر الشعبى الأساسى، واللجنة الشعبية للمحلة اجتماعاً تقابلياً بواقع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي، وفي الموعد والمكان اللذين تحددهما هذه الأمانة على أن يتم إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للمحلة بموعد الاجتماع، وجدول أعمال قبل الانعقاد.

مادة 4 

تعقد الاجتماعات التقابلية بين أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي، واللجنة الشعبية للمحلة لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة لقرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مختلف القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالآتي:

  1. متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمر الشعبي الأساسي.
  2. وضع البرامج والخطط من أجل ترسيخ وتعميق سلطة الشعب.
  3. مناقشة الموضوعات المطروحة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية لشرحها لأعضاء المؤتمر الشعبي الاساسي في دوراته المختلفة.
  4. المشاكل والحالات الطارئة التي قد تواجه العمل اليومى للجنة الشعبية للمحلة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. متابعة سير تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المدرجة في خطة التحول للمحلة في جميع القطاعات·
  6. متابعة سير الخدمات في القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والإسكان والمرافق والطاقة وغيرها.
  7. متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلى والمربعات الأمنية والتأكيد على تنفيذ التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.
  8. الاطلاع على ملخص محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجان الشعبية العامة النوعية واماناتها وتقارير اللجنة الشعبية للمحلة الدورية عن سير تنفيذ الميزانية العامة في مجال التحول والتسيير والتقارير الخاصة بالقضايا العامة التي يقررها مؤتمر الشعب العام.
  9. متابعة تنفيذ ميزانية اللجنة الشعبية للمحلة من حيث الإيرادات والمصروفات.
  10. مناقشة تقارير عضو اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر عن سير تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي.

مادة 5 

يقصر حضور الاجتماعات التقابلية على أمين وأعضاء أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية به وعضو اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر، على أنه يجوز دعوة بعض المختصين لحضور جانب من هذه الاجتماعات عند الاقتضاء.

مادة 6 

يتولى أمين المؤتمر الشعبي الأساسي إدارة الاجتماعات التقابلية واعتماد وتعميم محاضرها، وتتولى أمانة المؤتمر الشعبى الاساسي متابعة تنفيذها.

مادة 7 

لا يجوز التغيب عن حضور الاجتماعات التقابلية إلا بعذر مقبول وعلى العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع إبلاغ أمين المؤتمر الشعبي الأساسي أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة بذلك، قبل موعد الاجتماع وإلا اعتبر غيابه بغير عذر.

مادة 8 

يعد للاجتماع محضر يدون فيه تاريخ ووقت افتتاح الاجتماع، وأسماء الحاضرين والغائبين، وبنود جدول الأعمال وملخص للمناقشات التي دارت بشأنها لكل بند على حدة والإجراءات الصادرة بشأنه.

مادة 9 

إذا تبين لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسى أن أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو أيا من أعضائها قد خالف التشريعات النافذة أو ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية تتم الدعوة لاجتماع تقابلى لمناقشة موضوع المخالفة وإذا كانت المخالفة تستلزم إيقاف أمين اللجنة أو أى من أعضائها أو أغلبهم فعلى أمانة المؤتمر الشعبى الأساسى أن تشكل لجنة للتحقيق وفي حال ثبوت إدانتهم فعليها إصدار قرار بإيقاف الأعضاء المخالفين أو اللجنة الشعبية للمحلة بالكامل حسب الأحوال.

مادة 10 

على أمانة المؤتمر الشعبى الاساسى إبلاغ أمانة مؤتمر الشعب العام بقرارات الإيقاف فور صدورها مرفوقة بمحاضر الاجتماعات التقابلية ونتائج التحقيقات لتقوم بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة لإسناد عمل اللجنة الشعبية للمحلة إلى لجنة شعبية لمحلة مجاورة في حال إيقافها بالكامل.

مادة 11 

يحال من ثبت ارتكابهم للمخالفات على الجهات القضائية المختصة للبت فيها وفى حال صدور أحكام نهائية بالإدانة يعرض الأمر على المؤتمر الشعبي الاساسي لاختيار البديل، أما إذا صدرت الأحكام بالبراءة فيتعين تمكين من تثبت براءتهم من العودة إلى العمل وإذا لم يكن أمين اللجنة الشعبية للمحلة من بينهم يكلف من يتولى مهامه إلى حين عرض الأمر على المؤتمر الشعبي الأساسي لاختيار البديل.

مادة 12 

إذا صدر حكم بالبراءة لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمحلة الموقوفة بالكامل أو لأغلب أعضائها بحيث يتوفر بهم النصاب القانوني لعملها، يلغى قرار إسناد اختصاصاتها إلى محلة أخرى.

مادة 13 

لأمانة مؤتمر الشعب العام التحقيق مع أمانة المؤتمر الشعبى المختص في حال صدور حكم ببراءة أمين اللجنة أو أى من أعضائها أو اللجنة الموقوفة بالكامل فإذا ثبت من خلال التحقيق أن أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي خالفت التشريعات النافذة في إجراءات الإيقاف بشكل متعمد تقوم أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراء المناسب بما فى ذلك إيقاف أمانة المؤتمر وإسناد اختصاصاتها إلى أمانة مؤتمر شعبى أساسى مجاور وإخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص لاختيار البديل·

مادة 14 

إذا تبين لأمانة مؤتمر الشعب العام أن أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو أحد أعضائها قد خالف القوانين واللوائح فلها أن تشكل له لجنة تحقيق وإذا ثبتت إدانة من طاله التحقيق يتم إيقافه عن العمل وإزالة أسباب المخالفة وفي جميع الأحوال لايخل ذلك بإحالة مرتكب المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لنفس السبب·

مادة 15 

تلغى المادة الخامسة من اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية الصادرة بقرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في:
  • الموافق: 29/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام