قرار رقم 9 لسنة 1964 م بشأن الحان امتحان قيادة المركبات الآلية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الفقرة د من المادة 25 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
قرر
ماده 1
تشكل الحان كافية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها لامتحان طالبي ترخيص القيادة بعد ثبوت لياقتهم صحياً من: –
موظف في من مصلحة النقل البري
ممثل لقوة الأمن
موظف من مكتب الترخيص المختص
ويصدر بتعيين أسماء أعضاء اللجان قرار من مدير عام مصلحة النقل البري بالاتفاق مع قوات الأمن «المرور».
مادة 2
يجرى الامتحان أولا على قواعد المرور وآدابه.وإشاراته فإذا نجح الممتحن امتحن على القيادة مبدئياً أثناء وقوف السيارة وبعد ذلك تمتحن على قيادة السيارة عملياً.
مادة 3
يعطى لمن يرسب في الاختبار أربع فرص لإعادة اختباره يحدد مواعيدها مكتب الترخيص.
مادة 4
لطالب رخصة القيادة أن يتظلم إلى مدير عام النقل البرى الذى له أن يشكل لجنة فنية خاصة لإعادة أختبار المتظلمين لتصدر قرارها الذي يعتبر نهائياً.وفى حالة رسوب الطالب له أن يتقدم بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر بطلب جديد إلى مكتب الترخيص المشار إليه فى المادة أعلاه وتتبع فى شأنه ما يتبع في شأن الطلبات الجديدة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات صادرة في هذا الشأن.