أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1955 بشأن لائحة وكلاء التخليص

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 1955 بشأن لائحة وكلاء التخليص

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 79 من قانون الجمارك لسنة 1954.

قرر:

مادة 1

على كل من يرغب في مزاولة أعمال وكلاء التخليص الجمركي في أحد الموانئ الليبية أن يكون مرخصاً بذلك من مدير الجمارك العام. 

مادة 2

تكون الرخص سنوية ويجوز تجديدها.

وعلى طالب الترخيص أو التجديد حسب الأحوال أن يثبت لمدير الجمارك العام قبل إصدار الترخيص أو التجديد أنه حسن السيرة وله الكفاءة والمقدرة الضروريتين للقيام بالأعمال الجمركية، وعليه أن يودع لدى الجمارك تأميناً قدره مائة جنيه ضماناً لحسن تصرفه ولمراعاته لأحكام قانون الجمارك.

مادة 3

تحصل الرسوم التالية عند إصدار الرخص أو تجديدها:

  • في ميناء طرابلس أو بنغازي: 25 جنيهاً.
  • في ميناء طبرق: 15 جنيهاً.
  • في الموانئ الأخرى: 7500 جنيهات.

مادة 4

لا تكون مصلحة الجمارك مسؤولة عن مصير الوكيل تجاه موكله، ولا يؤثر الترخيص في واجبات الوكيل أو الموكل المنصوص عليها في قانون الجمارك لسنة 1954.

مادة 5

يجوز لأي وكيل مرخص له أن يباشر نشاطًا بواسطة أخر الموظفين التابعين له المعتمدين من قبل مدير الجمارك العام على أن يبقى الوكيل المذكور مسئولًا عن تصرفات هؤلاء الموظفين.

مادة 6

يجوز لمدير الجمارك العام أن يلغي أي رخصة أو يرفض تجديدها، وذلك إذا ثبت له أن شروط الترخيص لم تعد متوافرة أو أن المرخص له تكررت مخالفته لقانون الجمارك، ويصدر بالإلغاء أو رفض التجديد قرار مسبب.

مادة 7

يعرف هذا القرار بلائحة وكلاء التخليص رقم 9 لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • على الساحلي – وزير المالية
  • صدر في طرابلس في 12 يونيو 1955