Skip to main content

قرار رقم 896 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي

14 فبراير 2020

قرار رقم 896 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

المادة 1

يعمل بأحكام لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 896 لسنة 2020 م

مادة 1 

أحكام عامة

تسري هذه اللائحة على الهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لها..

مادة 2

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت: 

  • الهيئة: الهيئة الليبية للبحث العلمي وهي الجهة العلمية المختصة التي تدير وتدعم البحث العلمي عن طريق مراكز متخصصة ومشاريع وطنية للدراسات العلمية.
  • المدير العام: مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي أو مدير عام المركز البحثي بحسب الأحوال.
  • المركز البحثي: هو المكان الذي يجري فيه البحث العلمي.
  • الباحث العلمي: هو الباحث في المركز البحثي من حملة الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها وهو الذي يقوم بإحدى العمليات البحثية في أحد فروع المعرفة والعلوم التطبيقية والتجريبية والأساسية ويشغل إحدى الدرجات البحثية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  • عضو هيئة التدريس:- هو الباحث في الهيئة أو المركز البحثي من حملة المؤهلات العليا ماجستير دكتوراه في أحد مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص وفقا للتشريعات النافذة .
  • التفرغ العلمي: هو إجازة علمية بحثية مدتها سنة تمنحها الهيئة أو المركز البحثي للباحث ليتفرغ للقيام بإجراء بحوث ودراسات علمية نظرية أو تطبيقية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف الهيئة أو المركز البحثي ورسالته العلمية.
  • البحث العلمي: هو الإنجاز الذي يعتمد الأسس والتجارب العلمية المتعارف عليها والتي تساهم في إنتاج المعرفة العلمية وتمثل كشفا لحقيقة جديدة، أو تأكيد الحقيقة سبق بحثها أو إضافة علمية، ويتم نتيجة جهود فردية أو مشتركة أو كلاهما معا.
  • البحوث الأساسية: هي الأنشطة التجريبية أو النظرية التي تمارس من أجل اكتساب أو اكتشاف معارف جديدة عبر الأسس التي تقوم عليها الظواهر والوقائع المشاهدة.
  • البحوث التطبيقية:- هي البحوث الأصلية التي تجرى بهدف اكتشاف معارف جديدة تسعى في المقام الأول إلى تحقيق هدف أو غرض علمي معين.
  • البحوث التجريبية:- هي الأنشطة المنهجية التي تعتمد على المعارف القائمة والمكتسبة من البحوث أو الخبرة العلمية إلى استحداث أو تطوير مواد أو منتجات وأدوات جديدة وإنشاء عمليات ونظم جديدة أو إدخال تحسينات. 
  • التقنيون الاختصاصيون: هم الأشخاص الذين يعملون بهذه الصفة في أنشطة علمية على ما أنتج أو تم استحداثه منها.وتكنولوجية أو تلقوا تدريبا أو تعليما مهنيا أو تقنيا في أي نوع من فروع المعرفة، أو التكنولوجيا، والذين يتولون دورا تنفيذيا في أنشطة البحث العلمي والمعامل المختصة.
  • أنشطة البحث العلمي: – هي جميع الأنشطة المنهجية و الإبداعية والابتكارية التي تهدف إلى زيادة رصيد المعارف العلمية وتطبيقها عمليا.
  • الباحث الرئيسي:- هو الباحث العلمي أو الأكاديمي أو من في حكمه، والذي يشارك ويمثل المجموعة المشتركة في البحث أو الدراسة ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة أو الفريق العلمي.
  •  الباحث المشارك: هو الباحث العلمي أو الأكاديمي أو من في حكمه والذي يشارك فريق أو مجموعة من الباحثين لإنجاز مشروع بحثي أو دراسة الموضوع ما.
  • المحكم الفاحص أو المقيم البحثي: هو الباحث أو الأكاديمي وبدرجة كبير باحثين مشارك أو أستاذ مشارك أو الخبير ومن في حكمهم، والذي يكلف بفحص أو تقييم دراسة أو بحث علمي أو إنتاج فكري.
  • البحوث العلمية المنشورة أو المشاريع المبتكرة: هي الكتب العلمية تأليفا أو تحقيقا أو ترجمة، أو الأوراق العلمية المنشورة في مجلات أو دوريات علمية محكمة أو الأوراق العلمية المنشورة في مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل محكمة أو الاختراعات والابتكارات العلمية التي صدرت بشأنها براءات اختراع من الجهات ذات الاختصاص، أو الأعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة كالمنحوتات واللوحات والملاحم الفنية والأدبية وغير ذلك من الأشكال الإبداعية التي تقبلها لجان التقييم لأغراض التعيين والترقية.

وتتولى وزارة التعليم بناء على عرض من الهيئة وضع نظام خاص يتضمن تصنيف المنشورات العلمية والمشاريع المبتكرة اللازمة للترقية وكيفية حساب الأبحاث والمشاريع المشتركة ومواصفات المجلات والدوريات المحكمة والمقبولة للنشر وشروط النشر وغير ذلك من إجراءات الترقية.

مادة 3

يشكل البحث العلمي إحدى دعامات النهضة الحضارية للمجتمع الليبي، وركنا أساسيا من أركان إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويهدف البحث العلمي إلى الآتي:-

  1. تحقيق نهضة علمية وتقنية في جميع أوجه حياة المجتمع.
  2. دعم متطلبات الأمن الوطني.
  3. العمل على ضمان قدرة تنافسية للإنتاج المحلي في الأسواق العالمية.
  4. تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وذلك بتقديم الدعم العلمي والتقني وفي كل المجالات.
  5. وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لمنظومة البحث العلمي بما يساهم في تطوير البحث العلمي والإنتاج الفكري ومواكبة التغير والتطور العالمي في مجالات الأبحاث العلمية كافة.
  6. إجراء وإنجاز الدراسات والبحوث العلمية وتوجيه العلماء والباحثين والمبدعين ودعمهم لدراسة القضايا العلمية الفكرية في مختلف فروع العلوم التطبيقية والإنسانية.
  7. تشجيع ودعم العاملين في البحث العلمي والرفع من كفاءة الإنتاج العلمي وتطوير أساليبه وأدواته من خلال الهيئة والمراكز البحثية التابعة لها.
  8. إعداد منظومة متكاملة وقاعدة علمية وتكنولوجية متطورة وفاعلة تساهم في عملية التقدم العلمي والفكري بما يحقق ويدعم خطط ومشاريع وأهداف التنمية المستدامة.
  9. تشجيع الحكومة والمؤسسات والقطاعات المختلفة العامة والخاصة على الإفادة و تشـ والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والمشورة في وضع المعايير والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط على المستوى الوطني.

مادة 4

القيم والمبادئ الحاكمة للبحث العلمي

القيم والمبادئ الحاكمة للبحث العلمي التي يتقيد بها الباحث وهي:

  1. حرية البحث العلمي والأكاديمي بما لا يتعارض ويتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية.
  2. الالتزام بالمبادئ والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيزها في الأوساط العلمية والأكاديمية.
  3. الشفافية والأمانة في البحث العلمي والأكاديمي واحترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر وأخلاقيات البحث العلمي وآداب المهنة.
  4. الالتزام بالمساهمة الفاعلة والإيجابية في دعم العلم والبحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التنمية ورفع مستوى جودة الحياة وتعزيز المثل العليا للمسئولين والأمانة العلمية.
  5. تشجيع ودعم الإبداع والابتكار في منظومة البحث العلمي، مع الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص للاشتغال بالبحث العلمي دونما تمييز أو إقصاء.
  6. ضمان تمتع الباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي بظروف وبيئة عمل مرضية ومشجعة، مع أجور عادلة وتسهيلات كافية للتقدم العلمي والموفي.
  7. الإيمان القوي بأن البحث العلمي يحقق التقارب والتواصل والتفاهم بين المجتمعات والدول، كما أنه عامل مهم ومؤثر في بناء السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما.

المادة 5

ينشأ صندوق يتبع الهيئة يهدف إلى تشجيع ودعم البحث العلمي بالدولة الليبية ويصدر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم

المادة 6

التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة يشترط فيمن يعين للعمل بالبحث العلمي وفقا لهذه اللائحة ما يلي:

  • أـ أن يكون ليبي الجنسية.
  • ب ـ أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة الدكتوراه أو متحصلا على الإجازة العالية الماجستير، أو الإجازة الجامعية الأولى بكالوريوس – ليسانس، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة.
  • ج ـ أن يكون ملما بأصول البحث العلمي 
  • ح ـ ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي.
  • هـ- أن يكون خاليا من الإعاقات الذهنية والبدنية التي تعرقل أداء وظيفته.

المادة 7

يكون شغل الوظيفة لعضو هيئة التدريس للعمل بالهيئة والجهات التابعة لها بموجب قرار يصدر من مدير عام الهيئة على أن يكون شغل الوظيفة بطريق التعاقد.

المادة 8

تشكل بقرار من مدير عام الهيئة لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وتتكون من:

1.عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ رئيسا

 2 عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك عضوا

 3 عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضوا

4.عضو قانوني عضوا

5 عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة محاضر مساعد عضوا ومقررا

كما تقترح اللجنة أسماء ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للترقية ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

المادة 9

تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة المهام الآتية:

  1. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والندب والنقل والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية.
  2. الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها لمدير عام الهيئة.
  3. ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصها من قبل مدير عام الهيئة.

المادة 10

تشكل بقرار من مدير عام المركز البحثي لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمركز وتتكون من:

  1. عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ رئيسا
  2. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك عضوا 
  3. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضوا 
  4. عضو قانوني عضوا 
  5. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة محاضر مساعد عضوا ومقررا

كما تقترح اللجنة أسماء ثلاث أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس أو الباحث المرشح للترقية ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

المادة 11

تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالمركز البحثي المهام الآتية:

  1. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والندب والنقل والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية داخل المركز البحثي.
  2. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية البحثية والندب والنقل والإعارة المتعلقة بالباحثين.
  3. الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها لمدير عام المركز البحثي.
  4. ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصها من قبل مدير عام المركز البحثي.

تتولى لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين بالمركز البحثي فحص المستندات والشهادات ومطابقتها والتأكد من استيفاء عضو هيئة التدريس والباحث لشروط التعاقد أو الترقية وترفع توصياتها إلى مدير عام المركز البحثي تمهيدا لإحالتها لمدير عام الهيئة وفقا للنظم واللوائح والتشريعات النافذة.

المادة 12

تجتمع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها إلى مدير عام الهيئة للاعتماد.

المادة 13

يخضع عضو هيئة التدريس أو الباحث بعد التعاقد معه لفترة اختبار مدتها ستة أشهر كاملة تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل، ولا يتم تثبيت عضو هيئة التدريس أو الباحث بصفة نهائية إلا بتوصية من القسم أو الإدارة التابع لها، وتحسب فترة الاختبار ضمن مدة الأقدمية، وإذا فشل عضو هيئة التدريس أو الباحث في فترة الاختبار يجوز للهيئة إنهاء العقد بدون إنذار مع مراعاة عدم المساس بحقوقه المالية طول

فترة الاختبار.

المادة 14

إذا انتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد اعتبر عضو هيئة التدريس أو الباحث مثبتا في وظيفته من تاريخ التعاقد.

المادة 15

تعطى أولوية التعاقد لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمراكز التابعة لها الذين اعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بها، أما غيرهم من حملة المؤهلات العليا فيتم التعاقد معهم عند الحاجة، بعد الإعلان عن الأعداد والتخصصات المطلوبة ويتم التعاقد بعد إجراء امتحان بين المتقدمين.

المادة 16

عند التعاقد مع عضو هيئة التدريس من جهات خارج الهيئة أو إحدى الجهات التابعة لها يسكن العضو على الدرجة العلمية الممنوحة له من الجامعات أو مراكز الأبحاث المعترف بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من الخارج بدرجته الوظيفية مهما كانت الدرجة العلمية المعين عليها، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فتتم وفقا للمدد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 17

يشترط فيمن يعين على الدرجة البحثية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بدرجة لا تقل عن جيد.

المادة 18

يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للعمل خارج الهيئة أو المراكز والمشاريع.التابعة لها على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك وفق الشروط الآتية:

  1. أن تكون قد مضت على عمله فى الهيئة أو الجهات التابعة لها مدة سنة على الأقل.
  2. أن تسمح ظروف العمل بالهيئة أو الجهات التابعة لها بهذا الندب.
  3. الا يندب للعمل في أكثر من جهة واحدة.

المادة 19

تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الهيئة أو المركز البحثي ضمن أقدميته من حيث الترقية واستحقاقه للعلاوات السنوية، على ألا تتم ترقيته للدرجة البحثية الأعلى إلا إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية.

المادة 20

يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليها، أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري

المادة 21

يجوز لمدير عام الهيئة إعارة عضو هيئة التدريس من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي للعمل بالهيئة أو المركز البحثي على سبيل التفرغ التام، على أن تتحمل الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس مرتبة ومزاياه وعلاواته كاملة كما يمنح علاوة إعارة تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المعار إليها، أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر، كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المعار إليها.

المادة 22

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم إعارة عضو هيئة التدريس إلى، ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية، بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب المدة ضمن حساب مدة الأقدمية و الترقية.

المادة 23

على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من،مرتبة على أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور استقطاعها.

المادة 24

يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه لإجازاته خلال مدة الإعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها أما ترقياته فتتم في جهة عمله الأصلية في حالة ندبه أو إعارته.

المادة 25

ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل انقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب أو المعار إليها وذلك في إحدى الحالات التالية:

  1. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل.
  2. إذا رغبت في ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها.
  3. بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها.

وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.

المادة 26

تجتمع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها إلى مدير عام الهيئة للاعتماد.

المادة 27

يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث عند تعيينه في الوظيفة أول مربوط درجتها و يمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات و يمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حال إعادة تعيينه

المادة 28

لا تصرف العلاوة البحثية في حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالخارج.

المادة 29

يمنح العاملون بالبحث العلمي حوافز ومزايا مالية وإدارية تحدد بقرار من مدير عام الهيئة، وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 30

تحدد بقرار من المدير العام القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة.

المادة 31

يستحق أعضاء هيئة التدريس المرتب كاملا، ويعفى من شرط البحث ويصرف لــه المقابل المادي لكل الساعات الإضافية لمن يكلف بمهام مدير عام الهيئة أو المركز البحثي، ويعفى من شرط البحث ويصرف له المقابل المادي لنصف الساعات الإضافية من يكلف بمهام مدير إدارة أو مكتب أو قسم بالهيئة أو المركز البحثي.

المادة 32

يستحق أعضاء هيئة التدريس والباحثون المكلفون بالعمل في لجان فنية أو إدارية أو علمية أو الدائمة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام الهيئة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى التزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها في المدة التي يتطلبها الانتهاء من مهمتها ووفقا للتشريعات النافذة.

الإجازات

المادة 33

الإجازات حق لعضو هيئة التدريس والباحث يتمتع بها على النحو الآتي:

  • تكون الإجازة السنوية ثلاثون يوما في السنة وخمسة وأربعون يوما في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاما.
  • لا يجوز أن يتنازل عضو هيئة التدريس عن إجازته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.
  • وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع عضو هيئة التدريس أو الباحث بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة.

المادة 34

يستحق عضو هيئة التدريس أو الباحث إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ولا تتجاوز اثنى عشر يوما في كل سنة، ويسقط حقه فيها بمضي السنة.

المادة 35

يستحق عضو هيئة التدريس أو الباحث عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بها المصلحة العمل.

المادة 36

لأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما متصلة أو ستين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد، و إذا مرض عضو هيئة التدريس أو الباحث أثناء وجوده في الخارج كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى سفارة الدولة أو من يقوم مقامها، فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس أو الباحث وفقا لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 37

يكون لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية:

  1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة خمسة وأربعين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة
  2. الزواج وتكون لمدة ثلاثين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  3. للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
  4. أداء الامتحانات الدراسية، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان.

المادة 38

يحرم عضو هيئة التدريس أو الباحث من مقابل عمله أو مرتبه عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل بغير إجازة مرخص له بها، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 39

لعضو هيئة التدريس الحق في منحه إجازة للتفرغ البحثي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو اكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات البحثية في ميدان تخصصه.

المادة 40

يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها، على أن ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها.

المادة 41

تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من مدير عام الهيئة وتكون مدتها سنة بحثية كاملة ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة وتنظم بقرار من مدير عام الهيئة أوقات منح هذه الإجازات بما لا يؤثر على انتظام العملية البحثية بها، ويحدد قرار التفرغ المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج و يعامل ماليا أثناء وجوده بالخارج معاملة الموفد للدراسة بالخارج، ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته البحثية بالداخل بمرتبه كاملا وكافة مزاياه وعلاواته بما في ذلك علاوة البحث ومقابل

الساعات الإضافية.

المادة 42

للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على الباحث التقدم بطلب الحصول عليها من الإدارة المختصة قبل ستة أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصا للعمل العلمي الذي ينوي القيام به.

المادة 43

لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من 15% من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي فعلا، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في انتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمرا ثم الأكثر بحوثا تم نشرها بالفعل.

المادة 44

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل بناء على قرار من المدير العام، ويحتفظ الباحث بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من المدير العام.

المادة 45

على عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى المدير العام عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته.

المادة 46

يصدر قرار من المدير العام بشأن نظام التفرغ العلمي بحيث يضمن توجهه للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الهيئة والمراكز والمشاريع التابعة لها.

المادة 47

لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة المدير العام وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى المجلس التأديبي بقرار من المدير العام.

المادة 48

يكون الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات بقرار من المدير العام، ويشترط للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ما يلي:

  1. أن يكون لعضو هيئة التدريس أو الباحث بحث مقبول للمشاركة في المؤتمر أو الندوة.
  2. أن تتم المشاركة باسم الهيئة أو المركز البحثي.

المادة 49

يعامل أعضاء هيئة التدريس والباحثون الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ويجوز لأعضاء هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات على نفقتهم الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من مدير عام الهيئة أو المركز البحثي، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصا عن عمال المؤتمر الذي شارك فيه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها وأن يودع لدى إدارة الشؤون البحثية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر أو الندوة أو الملتقى.

تقييم جودة البحث العلمي

المادة 50

تقويم الأداء البحثي في ضوء المعايير المحلية والدولية بغرض تطوير عمل المؤسسات البحثية ورقي بمستوى هذه المؤسسات والرفع من مستوى الكفاءات المحلية وخلق روح التنافس السلمي بينها على المستوى المحلي والدولي من خلال: 

  • تقويم العمل البحث خلال مؤشرات الأداء للأبحاث مدخلات ومخرجات المشاريع البحثية
  • إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة بتقويم الأداء البحثي المشاريع والباحثين
  • إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأبحاث والدراسات والباحثين.

الجزاءات

المادة 51 

عضو هيئة التدريس أو الباحث الالتزام بأداء رسالته العلمية على أحسن وجه والحفاظ كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين و أخلاق ميثاق شرف عضو هيئة التدريس والأصول والتقاليد العلمية المستقرة.

المادة 52

يحظر على عضو هيئة التدريس أو الباحث ارتكاب المخالفات التالية:

  1. التقصير أو الإهمال في أداء واجباته مثل الغياب المتعمد عن العمل أو أدائه بطريقة قاصرة أو عدم أداء العمل المكلف به وقت عقد العمل المبرم معه.
  2. عدم الدخول في أعمال الشجار بما يمس بمكانة الباحث العلمي.
  3. استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية وعدم احترام زملائه.
  4. استغلال أبحاثه للترويج للأفكار أو دعاوي الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو كل ما من شأنه أن يمس الأمن القومي.
  5. التخريب المتعمد لإمكانيات الهيئة ومراكزها والمشاريع و منشآتها ومعاملها ومكاتبها بإتلافها كليا أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
  6. القيام بتزوير نتائج الأبحاث العلمية أو المساعدة على الغش أو التلاعب بنتائج الأبحاث بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض محاباتهم وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.

المادة 53

توقع على عضو هيئة التدريس أو الباحث الجزاءات التأديبية التالية: 

  1. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفويا والإنذار مكتوبا.
  2. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على الشهر في السنة الواحدة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. الحرمان من الترقية الوظيفية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  5. خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية.
  6. الحرمان من البحث العلمي لمدة سنة واحدة.
  7. العزل من الوظيفة.

المادة 54

ويجوز للمدير العام أو مدير المركز البحثي توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من المادة السابقة، وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من المادة 52 من هذه اللائحة، أما باقي العقوبات فلا يجوز توقيعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد المدير العام.

المادة 55

لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الباحث إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه.

المادة 56

تشكل لجنة تحقيق بقرار من المدير العام أو مدير المركز البحثي إذا صدر عن عضو هيئة التدريس أو الباحث ما يخل بأحكام التشريعات النافذة أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات و الدلائل والوثائق التي تسند الاتهام.

المادة 57

على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس أو الباحث وإعلانه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها، وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بإدارة الشؤون البحثية قرينة على علم عضو هيئة التدريس أو الباحث وإذا تخلف متعمدا عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه، وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى اللجنة بعد الفراغ من مهمتها تقديم تقريرها مفصلا للمدير العام متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع المتهم.

المادة 58 

للمدير العام أو مدير المركز البحثي بعد اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته او تشكيل مجلس تأديب ويجوز له وقف عضو هيئة التدريس أو الباحث احتياطيا عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاوته أو مزاياه.

المادة 59

يشكل مجلس التأديب بقرار من المدير العام أو مدير المركز البحثي برئاسة عضو هيئه التدريس بدرجة أستاذ من الهيئة أو المركز البحثي، وعضوية كل من:

  1. أحد أعضاء هيئة التدريس من الهيئة أو المركز البحثي.
  2.  عضو عن الإدارة القانونية بالهيئة أو المركز البحثي يكون مقررا للمجلس.

المادة 60

يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل، ولعضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب.

المادة 61

على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إليه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بإدارة الشؤون القانونية ويعد الإيداع قرينة على علمه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال المجلس التأديب الحضور شخصيا أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وللمجلس طلب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز للمجلس إصدار قراره النهائي في الواقعة بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه.

المادة 62

للمجلس التأديبي أن يصدر قراره ببراءة عضو هيئة التدريس أو الباحث أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما ينكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق والأدلة ومناقشة الشهود وسماع عضو هيئة التدريس أو الباحث كــل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من المدير العام ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة ويجوز للمدير العام تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب.

المادة 63

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس الباحث أو استقالته في حال قبولها من المدير العام، ولا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

أحكام ختامية

المادة 64 

يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بالتدريس بالجامعات والمعاهد العليا التي تعترف بها وزارة التعليم على سبيل التعاون، ويعاملون ماليا على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، ولهم أسوة بزملائهم استخدام إمكانيات الجامعات والمعاهد العليا كالمكاتب والمعامل وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة أو المعهد لعضو هيئة التدريس بها.

المادة 65

يجوز لمدير عام الهيئة تأسيس نواد علمية يشترك فيها حاملو الشهادات العليا والبكالوريوس وما في حكمها، و باشتراكات رمزية ويحدد مدير عام الهيئة نظامها الذي تعمل به وفقا للتشريعات النافذة

المادة 66

تتحمل الهيئة رسوم اشتراكات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المجالس العلمية الإقليمية والدولية.

مادة 67

لوزير التعليم بناء على عرض من مدير عام الهيئة صلاحيات الإيفاد للمهمات الرسمية للباحثين بالهيئة والمراكز البحثية التابعة لها.

مادة 68

تعتمد الضوابط اللوائح المنظمة لمنح الدرجات العلمية الفخرية والجوائز العلمية بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام الهيئة.

المادة 69

يعامل أعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمركز البحثي ماليا وإداريا معاملة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ويعامل الباحثون في المراكز البحثية ماليا وإداريا معاملة المعيدين في الجامعات.

المادة 70

تسري أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه ولائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م والقرارات المعدلة لها على أعضاء هيئة التدريس والباحثين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.