قرار رقم 895 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 2020
- رقم التشريع: 895
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي
قرار رقم 895 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2012 م بشأن لائحة تنظيم البحث العلمي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2014 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 613 المؤرخ في 2020/10/4 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتكون تحت مسمى الهيئة الليبية للبحث العلمي وتدمج بها هيئة أبحاث العلوم الإنسانية والإجتماعية.
مادة 2
تتمتع الهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم وتتولى الهيئة الليبية للبحث العلمي ومراكز ما ومشاريعها العلمية إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط للمشروعات البحثية، بحيث تستجيب لاحتياجات المجتمع الفعلية، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وتلتزم مؤسسات البحث والتطوير، أيا كانت تبعيتها بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والخطط على مختلف مستوياتها، ومتابعة المشروعات كما تلتزم القطاعات التنفيذية والتنموية العامة والأهلية بتطبيق نتائج البحوث العلمية والتطويرات التقنية الناتجة متى كانت مجدية اقتصاديا وإعطاؤها الأولوية عند التطبيق.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للهيئة الليبية للبحث العلمي مدينة طرابلس، ويكون لها فرعان أحدهما بمدينة بنغازي والآخر بمدينة سبها، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى حسب متطلبات العمل الفعلية بناء قرار من وزير التعليم وعرض من مدير عام الهيئة.
مادة 4
يتبع الهيئة الليبية للبحث العلمي عدد من المراكز البحثية وهي:
- المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية
- المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
- المركز الليبي للبحوث الطبية
- المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية.
- المركز الليبي لبحوث اللدائن
- المركز الليبي المهني المتقدم لتقنيات اللحام.
- المركز الليبي لأبحاث شجرة الزيتون
- المركز الليبي لأبحاث شجرة النخيل
- المركز الليبي لبحوث ودراسات اللغة الأمازيغية.
- المركز الليبي للبحوث الهندسية وتقنية المعلومات
- المركز الليبي للبحوث القانونية
- المركز الليبي التقني العالي للتدريب والانتاج.
- المركز الليبي المتقدم للتقنية.
- المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ
- المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية
- المركز الليبي للبحوث الإقتصادية بنغازي
- المركز الليبي للتخطيط الحضري
- المركز الليبي للبحوث البيئية البرية والبحرية
- المركز الليبي لأبحاث البلازما.
- المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران
- المركز الليبي العالي المهني للسباكة
- المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية
- المركز الليبي للبحوث الإقتصادية – العجيلات
- المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البين
مادة 5
تتكون موارد الهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لها من المصادر الآتية:
- ما يخصص لها من الميزانية العامة.
- التبرعات والهبات غير المشروطة بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقا للقانون.
مادة 6
تدار الهيئة الليبية للبحث العلمي بمدير عام من ذوي الكفاءة العالية من حملة المؤهلات العليا بدرجة علمية لا تقل عن أستاذ مشارك يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم، ويتولى ممارسة الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية، وله على الأخص ما يلي:
- الإشراف على سير العمل بالهيئة.
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وهيكلها التنظيمي.
- وضع الخطط التنفيذية لسياسة البحث العلمي من خلال مشروعات وبرامج بحثية
- اعتماد آليات تقويم البحوث
- اقتراح إنشاء مراكز بحثية.
- اعتماد اللوائح الداخلية والتنظيم الداخلي للمراكز البحثية التابعة لها.
- اقتراح ميزانية الهيئة ومراكزها البحثية وحسابها الختامي بناء على عرض مدير عام الهيئة أو مدراء المراكز البحثية بحسب الأحوال.
- متابعة تنفيذ الخطط العلمية والبحثية بالمراكز والمؤسسات البحثية المكلفة بالإنجاز.
- متابعة برامج تطوير القدرات الذاتية العلمية والفنية للمراكز البحثية التابعة للهيئة بما يواكب التقدم العلمي.
- العمل على تنسيق جهود العلماء والباحثين والخبراء.
- دعم الجمعيات العلمية والأفراد المشتغلين بالبحث العلمي.
- دعم الابتكار والمبتكرين وتسهيل حصولهم على براءات الاختراع الوطنية والعالمية
- تقديم المشورة العلمية
- اقتراح برامج التعاون العلمي مع الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والإشراف على تنفيذ ما يعتمد منها
- تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية بما يحقق أهداف الهيئة.
- المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والندوات العملية في الداخل والخارج.
- اعتماد الخطط البحثية السنوية للمراكز التابعة للهيئة.
- تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة للهيئة.
- إدارة وتنسيق وتوجيه أعمال الهيئة ونشاطها والرقابة المباشرة على أعمالها الإدارية والمالية والفنية
- مباشرة الشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة والمراكز التابعة لها.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
- إعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض على كل من المجلس الأعلى للبحث العلمي وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة للبت فيها.
مادة 7
يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم ويعتمد التنظيم الداخلي للهيئة بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام الهيئة.
مادة 8
تدار المراكز البحثية بمدير عام من حملة المؤهلات العليا بدرجة علمية أستاذ مساعد يصدر قرار بتكليفه من مدير عام الهيئة ويكون تكليف نائب مدير عام للمركز البحثي وفقا لما ذكر.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني