قرار رقم 892 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لكل من: هون، سو کنه، ودان، وزلة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله.
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 9 لسنة 1984 م المؤرخة في 22 فبراير 1984 م.
قررت
مادة 1
تعتمد المخططات العامة لكل من: هون، سوكنة، ودان، زلة، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.