Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 1992 م بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

صدر في 29 ديسمبر 1992
يهدف هذا القرار إلى إنشاء الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في ليبيا، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى إدارة وتسيير مرافق الرعاية الاجتماعية، وتقديم الخدمات للمعاقين، وإدارة شؤون الزكاة، واستثمار أموال الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ملاحظة: لا توجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 89 لسنة 1971 م بشأن الزكاة. 
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الاساسي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الادارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الادارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 500 لسنة 1991 م بشأن انشاء جهاز استثمار أموال الرعاية الاجتماعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. 

قررت:

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى  الهيئة العامة للشئون الاجتماعية  تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. 

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة  مدينة طرابلس، ويجوز انشاء فروع ومكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي 

مادة 3

تتولى الهيئة العامة للشئون الاجتماعية القيام بما يلي:- 

  1. ادارة وتسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها. 
  2. تقديم الخدمات الخاصة بالمعاقين والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم ودفعهم للانتاج. 
  3. ادارة وتسيير رياض الاطفال ودور الرعاية الاجتماعية. 
  4. ادارة وتسيير معاهد التربية الخاصة. 
  5. تولى شئون المعاش الاساسى ومراجعة حساباته، طبقاً لقانون المعاش الاساسي ولائحته التنفيذية. 
  6. تقديم الخدمات الطبية العلاجية للفئات التي تشرف على رعايتها. 
  7. تولى ادارة شئون الزكاة. 
  8. استثمار أموال الرعاية الاجتماعية في جميع المجالات التي تحقق عائداً استثمارياً للإنفاق على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية من خلال ما يلى:-
  •  أ. تنفيذ مشروعات البناء والصيانة بنفسها أو عن طريق التعاقد مع الغير. 
  • ب. مباشرة الانشطة التجارية والخدمية. 
  • ج. انشاء وإدارة المرافق التي تحقق عائداً استثمارياً مناسباً كالمطاعم والفنادق والمصائف وغيرها. 
  • د. بناء وحدات سكنية بقصد تمليكها أو تأجيرها وادارة الورش والمصانع الخدمية والانتاجية. 
  • استيراد ما تحتاجه الهيئة من آلات ومعدات ومواد خام ومستلزمات لتنفيذ مشروعاتها وتوفير احتياجات مؤسساتها طبقاً للنظم المقررة لذلك. 

مادة 4

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الأجتماعي توجيه سياسة الهيئة والاشراف على تنفيذ وتحقيق اهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلى:- 

  1. وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة وتحديد اهدافها. 
  2. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واصدار اللوائح المنظمة لعملها في اطار التشريعات النافذة. 
  3. اعتماد الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي لها. 
  4. الموافقة على عقد القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الادارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتنظيم اختصاصاتها، وتحديد العلاقة فيما بينها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. 

مادة 6

تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. 

مادة 7

للجنة الادارة أوسع الصلاحيات في ادارة الهيئة وتصريف أمورها ولها على الأخص:- 

  1. وضع البرامج لتنفيذ سياسة الهيئة. 
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون الادارية والمالية للهيئة واحالتها للاعتماد. 
  3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي واحالتها للاعتماد. 
  4. اقتراح انشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجماهيرية العظمى. 
  5. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والجهات التابعة لها. 
  6. النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أو أمين لجنة الادارة عرضه من موضوعات تتعلق بنشاط الهيئة. 

مادة 8

تضع لجنة ادارة الهيئة لائحة داخلية تبين اسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات. 

مادة 9

يختص أمين لجنة ادارة الهيئة بما يلى:- 

  1. دعوة لجنة الادارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها. 
  2. الاعتمادات محاضر لجنة الادارة. 
  3. تنفيذ قرارات لجنة الادارة. 
  4. ادارة الهيئة والاشراف على العاملين بها وتطوير نظم العمل بها طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها فيها. 
  5. اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة. 
  6. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. 
  7. اعداد المسائل المراد عرضها على لجنة الادارة. 
  8. تقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت فى المسائل المعروضة على لجنة الادارة. 
  9. اعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على لجنة الادارة للنظر فيها. 

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة من:- 

  1. ايرادات نشاطها مقابل ما تقدمه من خدمات. 
  2. الاعتمادات التي تخصص لها بالميزانية العامة للدولة. 
  3. الاعانات والهبات التي تقرر لجنة الادارة قبولها بشرط عدم تعارضها مع أغراض الهيئة. 

مادة 11

تكون للهيئة ميزانية مستقلة. 

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية لسنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية. 

مادة 12

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها. 

مادة 13

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه. 

مادة 14

يلغى جهاز استثمار أموال الرعاية الاجتماعية، الصادر بإنشائه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 500 لسنة 1991 م المشار اليه.

وتؤول للهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كافة أمواله وأصوله وموجوداته، وتحل محله في كافة ما عليه من التزامات، وذلك في حدود ما يؤول اليها. 

كما يؤول للهيئة كل ما يتعلق بشئون الزكاة والمعاش الاساسي مما كانت تتولاه أمانة اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي سابقا. 86

وينقل اليها العاملون بالجهاز المشار اليه وكذلك العاملون بالانشطة التي تؤول اليها بموجب الفقرة السابقة وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية. 

مادة 15

تسرى على العاملين بالهيئة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م. 

وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليها. 

مادة 16

يلغى كلى حكم يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 05 رجب 1402 هـ
  • الموافق: 29 ديسمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.