أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية

16 فبراير 2022

قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، يكون يوم الخميس الموافق 2022/02/17 م، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل ذلك اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبدالحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ، 15 رجب 1443 هجری

 الموافق 2022/2/16 میلادی