وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، يكون يوم الخميس الموافق 2022/02/17 م، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل ذلك اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.