قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، يكون يوم الخميس الموافق 2022/02/17 م، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل ذلك اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
صدر بتاريخ، 15 رجب 1443 هجری
الموافق 2022/2/16 میلادی