قرار رقم 89 لسنة 2016 م بشأن رفع درجة الاستعداد الأمني بمنطقة طرابلس الكبرى
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تتخذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدولة، وترفع درجة الاستعداد الأمني اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 28/07/2016 إلى غاية الساعة الثالثة من ظهر يوم السبت الموافق 30/07/2016م.
مادة 2
على وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار ولهما كافة الصلاحيات فيما يخوله لهما القانون في سبيل ذلك.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.