Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2016 م بشأن رفع درجة الاستعداد الأمني بمنطقة طرابلس الكبرى

28 يوليو 2016

قرار رقم 89 لسنة 2016 م بشأن رفع درجة الاستعداد الأمني بمنطقة طرابلس الكبرى

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تتخذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدولة، وترفع درجة الاستعداد الأمني اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 28/07/2016 إلى غاية الساعة الثالثة من ظهر يوم السبت الموافق 30/07/2016م.

مادة 2

على وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار ولهما كافة الصلاحيات فيما يخوله لهما القانون في سبيل ذلك.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 23/شوال/1437 هجري
  • الموافق: 28/07/2016 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.