قرار رقم 888 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالمشاريع الزراعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 888
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل, المزارع والمشروعات
قرار رقم 888 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالمشاريع الزراعية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنهي خدمات العاملين غير الوطنيين بالمشاريع الزراعية وذلك في حدود الأعداد الموضحة بالكشف المرفق.
ويسري حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد لاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع أي ممن تسرى في شأنهم أحكامه.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات العاملين المشار إليهم في هذه المادة قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الليبيين بالجهات الواردة في المادة 1 من هذا القرار، كما يحظر قطعية تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حاليا بهذه الجهات، على أن يسرى ذلك على ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار.
مادة 3
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد اقامة أي مستخدم بالجهات المذكورة في المادة 1، من هذا القرار بالمخالفة لأحكامه، كما تتولى إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين بتلك الجهات اعتبارا من 1985.11.01 م.
وعلى مصرف ليبيا المركزى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م المشار إليه أعلاه متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين بنطاق البلدية في سبيل أداء المهمة المناطة بها.
وللجنة القيام بالزيارات الميدانية اللازمة لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية للتنفيذ.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 888) لسنة 1984 م بشأن القوى العاملة غير الوطنية التي تنتهي خدماتها في المشاريع الزراعية بالبلديات
البلدية | العدد |
طبرق | 36 |
درنة | 154 |
الجبل الأخضر | 136 |
الفاتح | 450 |
بنغازي | 267 |
اجدابيا | 162 |
سرت | 1772 |
الكفرة | 16 |
مصراتة | 63 |
زليتن | 55 |
الخمس | 49 |
ترهونة | 101 |
سوف الجين | 410 |
طرابلس | 195 |
العزيزية | 418 |
الزاوية | 145 |
النقاط الخمس | 44 |
غريان | 239 |
يفرن | 34 |
غدامس | 66 |
سبها | 38 |
الشاطئ | 31 |
أوباري | 110 |
مرزق | 9 |
المجموع | 500 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.