قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 885
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنهی خدمات جميع العاملين غير الوطنيين في الأعمال الادارية والكتابية والمالية تحت أي مسمى وظيفي كان بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، على أن يسرى حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع من تسرى في شأنهم أحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهى خدمات جميع العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الليبيين بالجهات الواردة في المادة 1 من هذا القرار، كما يحظر قطعيا تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حاليا بهذه الجهات، على أن يسرى ذلك على شاغلي الوظائف المبينة بهذا القرار.
مادة 3
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد اقامة أي مستخدم بالجهات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بالمخالفة لأحكامه، كما تتولى إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين بتلك الجهات اعتبارا من 1985.11.01 م.
وعلى مصرف ليبيا المركزى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م المشار إليه أعلاه متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات صرف المستحقات و السفر، ولها في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص.
مادة 5
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.