قرار رقم 882 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 8.250.000 ثمانية ملايين ومئتان وخمسون الف دينار لصالح صندوق الزكاة، وذلك لتوفير عدد 15,000 خمسة عشر ألف رأس غنم لغرض الأضحية للفقراء والأرامل والأيتام المسجلين لدى صندوق الزكاة وفروعه بليبيا، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تشكل لجنة لتوزيع الأضاحي حسب الفروع التابعة للصندوق وذلك على النحو التالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.