قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
- تاريخ: 28 أغسطس 2004
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
على صاحب الشأن إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو إعلانه بالحكم الإداري وعشرة أيام من تاريخ إعلانه بغير ذلك من الأحكام.
كما يكون للمطعون ضده أن ينيب الفرع أو المكتب المختص بالرد على الطعن.
ويقوم القسم المختص بإعداد مذكرة بأسباب الطعن أو الرد عليه حسب الأحوال مبينا في مذكرة الطعن أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن أو الرد عليه والمستندات المؤيدة لهما وطلبات الطاعن أو المطعون ضده أو كليهما.
ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة مذكرة الطعن أو الرد حسب الأحوال مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون هذه الإحالة قبل انقضاء ميعاد الطعن بعشرين يوما في الطعون الجنائية والإدارية وعشرة أيام بالنسبة للطعون الأخرى وكذلك لذات المدة الأخيرة قبل انقضاء ميعاد إيداع المذكرة الإدارة.
وعلى مأمور السجن أو قلم الكاتب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بالطعن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 28/هانيبال/1372 و.ر
- الموافق: 28/8/2004 م