Skip to main content

قرار رقم 877 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م

10 أكتوبر 2022

قرار رقم 877 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021م، بإعادة تنظيم الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 1055 المؤرخ في 2022/7/3م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23621 المؤرخ في 2022/10/5.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعدل المادتين 3-18من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يجري نصهما على النحو التالي:

مادة 3:
يكون مركز الصندوق ومحله القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض من المدير العام إنشاء مكاتب أو فروع له داخل أو خارج ليبيا.

مادة 18:
يكون للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل أو خارج ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية، تودع فيه أمواله بناء على عرض المدير العام وموافقة مجلس الإدارة، ويتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي والثاني المدير العام أو من يخوله.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 15 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 10/10/2022 ميلادي