أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 867 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة

2 نوفمبر 2002

قرار رقم 867 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ مدير فرع الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية فرع الزاوية رقم ف. ز/ 70/220 المؤرخ في 1370/6/3 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.

قررت:

مادة 1
تنزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالقرب من مسار السكة الحديدية بمساحة 106213 م² والمبينة الحدود وفق الوصفة الفنية المرفقة، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار من قبل الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في 2/ 11/ 1370 و.ر