قرار رقم 867 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت:
مادة 1
تنزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالقرب من مسار السكة الحديدية بمساحة 106213 م² والمبينة الحدود وفق الوصفة الفنية المرفقة، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار من قبل الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.