أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 867 لسنة 1985 م بإنشاء معهد القضاء

نشر في

قرار رقم 867 لسنة 1985 م بإنشاء معهد القضاء

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنه 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم أمانة العدل، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قررت

الفصل الأول إنشاء المعهد وأهدافه

مادة 1

ينشأ معهد يسمى ( معهد القضاء ) يتبع أمانة العدل وتكون له ميزانية تدرج في ميزانية أمانة العدل.

مادة 2

يهدف معهد القضاء إلى تحقيق المهام التالية: 

  • أ. تأهيل المعينين في مجالات القضاء والنيابة العامة و الهيئات القضائية الأخرى لأول مرة و تدريب القائمين حاليا بالعمل في هذه المجالات لرفع مستوى الأداء في الأجهزة المذكورة.
  • ب. التدريب ورفع المستوى في مجال تفسير وتطبيق القانون للقائمين بالأعمال القانونية في الوحدات الإدارية والأجهزة والمنشآت والتنظيمات الشعبية بناء على ترشيح هذه الجهات. 
  • ج. تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء و تنفيذ الأحكام. 
  • د. إعداد من يناط بهم ممارسة التوفيق والتحكيم بين المواطنين للقيام بمهامهم وذلك عن طريق تدريبهم وتزويدهم بأسس القانون والقضاء. 
  • هـ. ترسيخ المفاهيم القانونية لمن ذكروا في البنود السابقة.

مادة 3

يدار المعهد بواسطة لجنه إدارة تشكل على النحو التالي: – 

  • أحد رؤساء محاكم الاستئناف العاملين أو المتقاعدين أميناً و مديراً عاماً للمعهد.
  • اثنان من رجال القضاء لا تقل درجتهما عن درجة مستشار بالاستئناف تختارهما اللجنة الشعبية العامة للعدل                 أعضاء.
  • ثلاثة أعضاء تختارهم سنويا هيئة التدريب بالمعهد.

ويصدر بتشكيل لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وللجنة الإدارة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون لهؤلاء حق التصويت.

مادة 4

تتولى لجنة الإدارة وضع الخطة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها ومباشرة المسائل التي تحقق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:

  1. وضع برنامج الدراسة و تحديد المواد التي تدرس في كل شعبة.
  2. تحديد أسس وقواعد إجراء الامتحانات واعتماد نتائجها. 
  3. اقتراح ما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
  4. وضع مشروع ميزانية المعهد. 
  5. بحث و دراسة واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل بالمعهد وتطويره. 
  6. وضع اللائحة الداخلية للمعهد وما يتطلبه العمل به من لوائح أخرى و تنظیمات. 

ولا تعتبر قرارات لجنة الادارة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 5

تتكون هيئة التدريس بالمعهد من أعضاء دائمين ومؤقتين من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجال الدراسة بالمعهد.

وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد شروط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس.

ويمنح أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المرتبات والمكافآت والعلاوات والمزايا المالية الأخرى التي تحدد بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 6

يتكون المعهد من الشعب الدراسية التالية: 

  1. شعبة التأهيل القضائي والقانوني. 
  2. شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام. 
  3. شعبة تدريب لجان التوفيق والتحكيم.

مادة 7

يكون بكل شعبة مجلس يتكون من أعضاء هيئة التدريس بها ويختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له يشرف على شئون الشعبية بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه بها.

ويدعو الرئيس مجلس الشعبة للاجتماع عند الحاجة أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس أو مدير عام المعهد.

الفصل الثاني القبول بشعب المعهد

مادة 8

يقبل بشعبة التأهيل القضائي والقانوني الحاصلون على مؤهل عال في الشريعة أو القانون من احدى الكليات في الجماهيرية، أو أية شهادة معادلة.

و تكون الأولوية في القبول حسب مجموع الدرجات لطالب الانتساب الحاصل عليها في المؤهلات المذكورة، ويحدد عدد المقبولين سنوياً حسب امكانيات المعهد.

مادة 9

فيما عدا من يعينون بمقتضى أحكام المادة 45 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م المشار إليه، يلحق بالدراسة المعينون في القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى لأول مرة بشعبة التأهيل القضائي والقانوني، وتحتسب الدراسة لهؤلاء في المعهد مدة خدمة لهم من جميع الوجوه.

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على خريجي المعهد من غير من ذكروا فيها عند تعيينهم لأول مرة في الجهات المذكورة.

وتعقد الشعبة دورات لمن يرشحون لهذ الغرض من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى، و من العاملين في مجال القانون في غير هذه الجهات، و يمنح المتدرب اجازة دراسية بمرتب کامل تبدأ و تنتون في الميعاد المحدد لبدء الدراسة وانتهائها.

مادة 10

يتم القبول بشعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء و تنفيذ الأحكام من بين المرشحين لهذا الغرض.

و يلتزم من يتم قبوله بالمعهد بالدوام في المواعيد المحددة، ويمنح كل من يلتحق بالمعهد من المرشحين أجازة دراسية بمرتب کامل تبدأ وتنتهي في الميعاد المحدد لبدء الدراسة وانتهائها.

مادة 11

يشترط فيمن يقبل بدورات تدريب لجان التوفيق والتحكيم أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويتعين على كل من يناط به ممارسة التوفيق و التحكيم من أعضاء اللجان الشعبية من غير الحاصلين على اجازة الشريعة أو القانون أن يلحق بإحدى الدورات التي تنظمها شعبة تدريب لجان التوفيق والتحكيم بالمعهد.

ويمنح كل من يلتحق بشعبة لجان التوفيق والتحكيم اجازة دراسية من جهة عمله براتب کامل طيلة مدة الدورة.

مادة 12

يكون جميع الملتحقين بالمعهد نظاميين، ويلتزم كل منهم بمتابعة المحاضرات النظرية والمواد التطبيقية وفقا للقواعد المقررة بالمعهد.

فإذا لم يلتزم الملتحق في شعبة التأهيل القضائي والقانوني أو شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والادارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام جاز حرمانه من التقدم للامتحان في نهاية الفصل الدراسي أو الدورة في كل المواد أو بعضها مع إخطار الجهة التابع لها بذلك، كما يحرم من يتغيب عن الدراسة أو التدريب من راتبه عن مدة التغيب اذا لم يرخص له مدير المعهد في ذلك.

الفصل الثالث نظام الدراسة بالمعهد

مادة 13

تكون الدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني لمدة سنة تنقسم الى فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعا، وتكون الدراسة في الفصل الدراسي الأول نظرية وفي الفصل الدراسي الثاني تطبيقية مع زيارات ميدانية للمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.

كما يكون تدريب المرشحين لذلك من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى ومن العاملين في مجال القانون في غير هذه الجهات نظرياً وتطبيقياً وتكون مدة التدريب ستة عشر اسبوعاً.

مادة 14

تكون الدراسة في شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام اثني عشر أسبوعاً وتحدد لجنة إدارة المعهد في بداية كل دورة المواد التي تدرس حسب تخصص كل مجموعة من المتدربين.

مادة 15

تكون الدراسة في شعبة لجان التوفيق و التحكيم دورة واحدة مدتها عشرة أسابيع تعطى فيها معلومات مبسطة عن القوانين ذات العلاقة بأعمال التوفيق والتحكيم.

مادة 16

تحدد لجنة إدارة المعهد ساعات الدراسة لكل مادة من المواد الدراسية التي يقررها برنامج المعهد في كل شعبة على ألا يقل عدد الساعات الأسبوعية عن خمس عشر ساعة.

ويوزع العمل على أعضاء هيئة التدريس بقرار من مدير المعهد بعد التشاور مع رئيس الشعبة و أخذ رأي الأعضاء بها.

الفصل الرابع نظام الامتحانات والتقييم العلمي

مادة 17

يقيم استاذ المادة التحصيل العلمي للملتحقين بالدراسة أو التدريب في شعبة التأهيل القضائي والقانوني على أن يتم ذلك بإجراء اختبارات دورية أو بالتكليف بإعداد أبحاث أو غير ذلك من الطرق التي تحددها لائحة الامتحانات بالمعهد.

مادة 18

يمنح الملتحق للدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني شهادة تخرج بعد اجتيازه بنجاح في كافة المواد المقررة النظرية والتطبيقية، ويمنح المتدرب شهادة إذا كان قد أنهى الدورة بنجاح.

و تعطي شهادة لكل من انهى الدورة بنجاح من الملتحقين في شعبة تدريب الموظفين بالأعمال القانونية والادارية المتعلقة بالقضاء و تنفيذ الأحكام.

كما تعطي لكل من واظب على الحضور للدراسة في شعبة لجان التوفيق والتحكيم شهادة إتمام الدورة بعد انتهاء مدة الدراسة وفترة التدريب المقررة.

الفصل الخامس أحكام عامة

مادة 19

يلحق بالمعهد عدد كاف من العاملين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 20

يقدم مدير المعهد في نهاية كل عام دراسي تقريرا عن نشاط المعهد إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد اعتماده من لجنة الادارة.

مادة 21

تطبق أحكام لائحة التدريب على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى وسائر الموظفين الدارسين أو المتدربين بالمعهد وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

مادة 22

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القرار بناء على اقتراح لجنة ادارة المعهد، و ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مدة 23

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 نوفمبر 1985 م.