قرار رقم 866 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة
3 نوفمبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 866
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الملكية العقارية
-
866-2002-DEC-GPC
قرار رقم 866 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة رقم 1 – 2170/3 المؤرخ في 1370/8/24 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.
قررت:
مادة 1
تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة على مسارات الطرق والمبينة حدودها ومساحتها بالوصفات الفنية المرفقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وهي على النحو التالي:
- قطعة أرض مساحتها 700 م² كائنة بمؤتمر بن سباع، مملوكة للمواطن: أحمد فائز رجب الطاهر، وحدودها كالآتي:
- شمالاً: ورشة الفورتي.
- شرقاً: سياج محطة المجاري.
- جنوباً: ورشة أحمد التومي.
- غرباً: ملك الحراري الشحومي.
- قطعة أرض مساحتها 30 م² كائنة بمؤتمر بن سباع، مملوكة للمواطن: أحمد التومي، وحدودها كالآتي:
- شمالاً: أحمد الحراري الشحومي.
- شرقاً: أحمد الشوشان.
- جنوباً: طريق معبده.
- غرباً: المالك.
- قطعة أرض مساحتها 88 م² كائنة بمقبرة بحر السماح، مملوكة: حبس ووقف بحر السماح، وحدودها كالآتي:
- شمالاً: وقف بحر السماح.
- شرقاً: ملك بالمخطط.
- جنوباً: وقف بحر السماح.
- غرباً: طريق معبده.
- قطعة أرض مساحتها 160 م² كائنة بمؤتمر بن سباع، مملوكة للمواطن أحمد الحراري الشحومي، وحدودها كالآتي:
- شمالاً: المالك.
- جنوباً: أحمد التومي وطريق مقترحة.
- غرباً: المالك.
- شرقاً: الفورتي، أحمد رجب الطاهر.
- قطعة أرض مساحتها 130 م² كائنة بمؤتمر بحر السماح، مملوكة للمواطن: الطاهر الشيباني بلحاج، وحدودها كالآتي:
- جنوباً: المالك.
- شمالاً: طريق بالمخطط.
- شرقاً: طريق.
- غرباً: ملك خاص.
مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في 3/ 11/ 1370 و.ر