أدوات الوصول
قرار رقم 864 لسنة 2013 م بإنشاء كلية الاقتصاد والمحاسبة المرج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ كلیة تُسمى كلية الاقتصاد والمحاسبة، يكون مقرها بمدينة المرج، تتبع جامعة بنغازي.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.