Skip to main content

قرار رقم 862 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

1 سبتمبر 2022

قرار رقم 862 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 600 المؤرخ 22 سبتمبر 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23027 المؤرخ 26 سبتمبر 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الترسية الثاني عشر لسنة 2022م للجنة العطاءات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويؤذن للوزارة بالتعاقد مع الشركات الواردة فيه لتوريد وتركيب المعامل العلمية للجامعات والأكاديمية الليبية بقيمة إجمالية قدرها 520,000,000 خمسمائة وعشرون مليون دينار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 3 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 29/ 9/ 2022 ميلادي

محضر اجتماع لجنة العطاءات الثاني عشر لسنة 2022 م

بدعوة من السيد رئيس لجنة العطاءات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني عشر لسنة 2022م بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022م بمكتب لجنة العطاءات بمقر ديوان الوزارة، وبحضور كامل أعضاء اللجنة المبينة أسماؤهم في الجدول التالي:

الرقمالاسمالصف
1د. خليفة يونس العزابيرئيس اللجنة
2د. عبد الحميد عمار منصورنائب رئيس اللجنة
3أ. ربيع الهادي عمرعضو اللجنة
4م. محمد علي ابو عجيلةعضو اللجنة
5أ. محمد السنوسي السنيمقرر اللجنة

بشأن الترسية لعطاء توريد المعامل الجامعية والأجهزة المعملية، حيث افتتح السيد/ رئيس اللجنة الاجتماع بخصوص ترسية العروض على الشركات المتقدمة لتوريد المعامل والأجهزة والمعدات المعملية للجامعات والأكاديمية الليبية (توريد – تركيب – تشغيل – تدريب)، وذلك بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة بدراسة العروض المقدمة بتاريخ 19 سبتمبر 2022م.

وفيما يلي أسماء الشركات المتقدمة بعروضها لتوريد وتركيب وتشغيل وتدريب الأجهزة والمعامل الجامعية:

ترقم العرضاسم الشركةملاحظات
17/13LAB CONSULT Gmbh
25/13EEC (EUROPEAN EQUIPMENT CORPORATION)
310/13SCIROCCO LIMITED
42/13TAWFIG Scientific Pharmaceuticals
512/13Tempast Science Delivered
68/13LDC GROUP
71/13RASIED SCIENTIFIC
811/13TECHCONSULT
913/13YPS ELECTRON OPTICS
104/13Scientific Equipment Limited
119/13M.G International (Overseas) Gmbh
123/13Emirates Scientific
136/13KARL KOLB Scientific Technical Supplies

وبالاشارة إلى نتائج اللجنة الفنية والمشكلة بقرار من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1222 لسنة 2022م، والمقدمة من اللجنة الفنية بتاريخ 19 سبتمبر 2022م، فقد اطلعت لجنة العطاءات على التقرير الفني، وبناءً عليه، تم اختيار أفضل ثلاث شركات من حيث المواصفات الفنية والأسعار وكانت كالتالي:

ترقم العرضاسم الشركةالسعرالتخصص
16/13KARL KOLB Scientific Technical Supplies129,282,570.00الهندسة
25/13EEC (EUROPEAN EQUIPMENT CORPORATION)233,226,380.00الطب البشري
311/13TECHCONSULT157,491,050.00الأسنان – الصيدلة – العلوم
المجموع520,000,000.00

عليه:

لقد خلصت لجنة العطاءات بالوزارة إلى أن أفضل أسعار العروض ومواصفاتها هي المقدمة من الشركات الثلاث المذكورة أعلاه من حيث الأسعار والمواصفات الفنية وعدد الأجهزة الموردة من الشركات وجودتها. وعليه، توصي اللجنة بأن يتم الترسية على الشركات الثلاث المذكورة في الجدول السابق.

وعلى تمام الساعة 15:50، تم رفع الجلسة وانتهى الاجتماع بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة على محضر الاجتماع.

التوقيع:

تالاسمالصفة
1د. خليفة يونس العزابيرئيس اللجنة
2د. عبد الحميد عمار منصورنائب رئيس اللجنة
3أ. ربيع الهادي عمرعضو اللجنة
4م. محمد علي ابو عجيلةعضو اللجنة
5أ. محمد السنوسي السنيمقرر اللجنة
  • يعتمد رئيس لجنة العطاءات
  • اعتماد / معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي