Skip to main content

قرار رقم 862 لسنة 1992 م بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

22 ديسمبر 1992

قرار رقم 862 لسنة 1992 م بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الاحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990م بشأن تنظيم مركز التنمية والتطوير الادارى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1990م بإصدار لائحة التدريب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وتعديلاته
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991م بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 1991م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخاضعين لقانون الخدمة الوطنية من غير اللائقين صحيا. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى.

قررت

مادة 1 

تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة (سرت) ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من لجنة ادارة الهيئة.

مادة 3 

تتولى الهيئة تنفيذ السياسة العامة في مجال القوى العاملة والاستخدام والتطوير الادارى، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية، ولها على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاستخدام والوظيفة العامة.
  2. دراسة القوانين واللوائح والنظم والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة وبالعاملين وإعادة النظر فيها بما يكفل تطويرها وبما يتمشى والتحول نحو الإنتاج. 
  3. إجراء الدراسات اللازمة على سوق العمل للتعرف على فرص العمل المتاحة والعمل على استغلالها على الوجه الأمثل.
  4. إجراء الدراسات والبحوث بشأن ما قد ينشأ من ظواهر سلبية في مجال القوى العاملة والوظيفة العامة واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها.
  5. وضع ومتابعة الخطط الكفيلة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة غير الوطنية، وذلك وفق برامج زمنية محددة.
  6. إعداد وحصر البيانات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة وتجميعها وتوثيقها والمتابعة المستمرة لها وتحديثها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة.
  7. إجراء الدراسات والبحوث حول المفاهيم الحديثة في مجال الوظيفة العامة والاستخدام، وتحديد ما يمكن الاستفادة منها.
  8. إجراء الدراسات والبحوث وإبداء الرأى الفنى لكافة القطاعات في عمليات الوصف الوظيفى وتبسيط الإجراءات ومعدلات الأداء والميكنة الإدارية، وتحسين أساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية في هذه المجالات. 
  9. الاهتمام بأنظمة تقييم أداء العاملين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
  10. الاهتمام ببرامج التنمية الوظيفية والتطوير الادارى واقتراح الخطط اللازمة.
  11. لإعداد الدورات التدريبية فى مجالات الوظيفة العامة لتحسين الأداء.
  12. الإشراف على إجراء الدورات التدريبية فى مجالات الوظيفة العامة التي تتم بالجهات التابعة للهيئة، والتنسيق مع الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بالدورات التدريبية لموظفيها.
  13. دراسة خطط التدريب الوظيفي في الداخل لمختلف القطاعات لغرض التنسيق فيما بينها، واعتمادها ومتابعة تنفيذها.دراسة الاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والانضمام إليها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات الاستخدام والوظيفة العامة
  14. حضور المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية فى مجال القوى العاملة والاستخدام وإبراز خصائص وسمات الادارة الشعبية والتعريف بها لدى المنظمات والمحافل العربية والإقليمية والدولية.
  15. الأعداد للملتقيات العلمية، والحلقات الدراسية ذات العلاقة بالقوى العاملة فى الداخل والخارج واقتراح عقدها وتنظيمها، بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  16. دراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية للوحدات الادارية وفقا للتشريعات النافذة وذلك من حيث عدد الوظائف واسماؤها ومجموعاتها الوظيفية والدرجات الفعلية لشاغليها واعتمادها ومتابعتها.
  17. إبداء الرأى الفنى فى مشروعات الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية، وفي إعادة تنظيمها، وكذلك دراسة وإبداء الرأى الفنى في التنظيمات الداخلية للوحدات الادارية قبل صدورها من الجهات المختصة.
  18. تنظيم شئون استخدام العمالة الأجنبية، وإصدار الأذون اللازمة لاستجلابها والتعاقد معها فى الأحوال التى تستوجب التشريعات فيها ذلك، على أن يكون الإذن باستجلاب العمالة الأجنبية من الخارج بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
  19. متابعة التقيد بتشريعات العمل والاستخدام وعلى الأخص فيما يتعلق باستخدام وتدريب العناصر الوطنية بالشركات والمنشآت غير الوطنية وجهات العمل الأخرى.
  20. تنظيم حركة العمالة من والى الجماهيرية العظمى ومتابعة تنفيذ التشريعات الصادرة بالخصوص.
  21. وضع النظم والقواعد المتبعة فى التفتيش على مواقع العمل ضمانا لتنفيذ التشريعات المعمول بها في مجال الاستخدام والوظيفة العامة.
  22. نشر الوعي بقواعد وأسس الامان والسلامة المهنية والاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في إجراء الدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية.
  23. تنسيب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة الوطنية، من غير اللائقين صحياً، للعمل بالمجالات الانتاجية والخدمية وفق القواعد المنظمة لذلك. 
  24. مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بالاستخدام والوظيفة العامة، التي كانت مسندة بمقتضى التشريعات النافذة للأمانات التي كانت تباشر هذه الاختصاصات.

مادة 4 

  • أ. يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:
  1. الإدارة العامة للوظيفة العامة والتطوير الإداري.
  2. الإدارة العامة للاستخدام.
  3. الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق
  4. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  5. مكتب الشؤون القانونية.
  6. مكتب التعاون الفني.
  • ب. يتبع الهيئة كل من: 
  1. مركز التنمية والتطوير الإداري.
  2. أية مراكز أو معاهد أخرى تتقرر تبعيتها للهيئة.

مادة 5 

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القوى العاملة والتطوير الادارى ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

للجنة الادارة أوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة وتصريف أمورها ولها على الأخص:

  1. اقتراح أسس تنظيم الاستخدام والقوى العاملة والتطوير الادارى وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية فى هذا الشأن.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون الإدارية والمالية للهيئة على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي و احالتها الى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
  4. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجماهيرية العظمى.
  5. النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والجهات التابعة لها.
  6. النظر فى كل ما يرى أمين لجنة الإدارة عرضه من موضوعات تتعلق بنشاط الهيئة. 

مادة 7 

تضع لجنة إدارة الهيئة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 8 

يكون لأمين لجنة إدارة الهيئة اختصاصات الأمين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة فيما يتعلق بالشئون الداخلة فى اختصاص الهيئة، وله على الأخص مايلي:

  1. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها.
  2. اعتماد محاضر لجنة الادارة.
  3. تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
  4. ادارة الهيئة والاشراف على العاملين بها وتطوير نظم العمل بها طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.
  5. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
  6. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. 
  7. أعداد المسائل المراد عرضها على لجنة الادارة.
  8. تقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على لجنة الادارة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة للنظر فيها.
  10. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة للوظيفة العامة والتطوير الادارى، بمتابعة التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة والتأكد من سلامة تطبيقها كما تختص يبحث ومراجعة أمور التعيين والترقية وشئون الامتحانات الوظيفية والنقل والندب والاعارة والاجازات وغيرها من الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة بما فى ذلك اقتراح سياسات المرتبات والأجور والحوافز الاخرى كما تختص بإبداء الرأي وتقديم المشورة لمختلف وحدات الجهاز الإداري وغيرها في عمليات التنظيم وإعادة التنظيم و الملاكات الوظيفية وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ووصف وتصنيف الوظائف ومعدلات الأداء، كذلك تختص باقتراح سياسات وخطط نظم التطوير الإداري بما يحقق رفع كفاءة الأداء وكذلك بشئون تدريب الموظفين بالداخل و باقتراح خطط وبرامج التدريب الوظيفي بإجراء البحوث والدراسات في هذا

المجال.

مادة 10 

تختص الادارة العامة للاستخدام، بتنظيم فرص العمل بالنسبة لليبيين، ودراسة العرض بين القوى العاملة والطلب عليها كما ونوعاً بهدف تنظيم سوق العمل. 

كما تختص باقتراح التشريعات اللازمة بشأن الاستخدام واقتراح الضوابط المنظمة له ومتابعة تنفيذها، وإيضاح ما يستلزم الأمر ايضاحه منها وتتولى كذلك التفتيش على أماكن الاستخدام المختلفة للتأكد من سلامة تطبيق تشريعات الاستخدام، ولضمان تطبيق قواعد وأحكام الامان والسلامة المهنية. 

كما تختص بتنظيم شئون استجلاب العمالة الأجنبية وإصدار الموافقات اللازمة لاستخدامها وفقا للقواعد والنظم المقررة فى الخصوص.

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بتجميع وتبويب وتصنيف وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة والعمل على تحديثها بشكل مستمر وذلك بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، كما تقوم بإعداد تقارير دورية وإصدار ذلك، وتختص كذلك باقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة وبمتابعة تنفيذها واقتراح التنسيق فيما بينها وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن أنشطة وأعمال الهيئة.

مادة 12 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بالقيام بمهام شئون العاملين بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة وبأعمال تبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية وغير ذلك من الشئون الادارية المتعلقة بتسيير الأعمال اليومية للهيئة كما تختص بإعداد الحسابات الختامية للهيئة وتنفيذ القوانين واللوائح وبأعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

مادة 13 

يختص مكتب الشؤون القانونية، بإعداد الرأي القانوني فيما يعرض عليه من أمين لجنة الادارة أو مديرى الإدارات بالهيئة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تخص الهيئة وذلك من الناحية القانونية وإعداد المذكرات القانونية التي يطلبها أمين الهيئة أو مديرو الادارات ومتابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التى تبين وجهة نظر الهيئة فى هذا الشأن.

مادة 14 

يختص مكتب التعاون الفني، بدراسة كل ما يتعلق بالتعاون الفنى فى مجالات القوى العاملة والأستخدام والتطوير الادارى مع الأقطار العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة فى هذه المجالات كما يختص بتنظيم الاتصالات اللازمة مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقوى العاملة والتطوير الادارى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنظيم المساهمة والاشتراك في الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالقوى العاملة والتطوير الادارى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة وتوثيق كافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجالات القوى العاملة والتطوير الادارى للتحقق من حسن توظيفها في برامج الهيئة واقتراح كيفية الاستفادة منها.

مادة 15

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  • أ. الأموال التي تخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  • ب. الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
  • ج. أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.

مادة 16

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 17

تقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.

مادة 18

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 19

ينقل إلى الهيئة العاملون بالإدارة العامة للقوى العاملة والتنظيم الإداري بأمانة اللجنة الشعبية العامة، والإدارة العامة للاستخدام بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى سابقاً، بذات درجاتهم واقدمياتهم وكافة المزايا التي يتمتعون بها، كما تنقل الى الهيئة كافة الوثائق والمستندات والسجلات وما فى حكمها الموجودة بالإدارات المذكورة والوحدات المناظرة لها في البلديات.

وتسرى فى شأن العاملين بالهيئة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 20

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من لجنة الادارة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 جمادى الآخرة 1402 و. ر 
  • الموافق 22 الكانون 1992م.