Skip to main content

قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.

2 أكتوبر 2007

قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون التجاري.
  • و على القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
  • و على القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر.بشأن شركات القطاع العام.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” في اجتماعها العادي الحادي و العشرين لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1 

تستثنى الشركات العامة التي يصدر بتأسيسها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بما في ذلك الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من إجراءات التأسيس الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر المشار إليها ، المتعلقة بتحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمعرفة أحد محرري العقود المسجلين بالسجل الخاص لدى مكاتب الترخيص ، وتتم إجراءات تأسيس الشركات المذكورة مباشرة بالتنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في :12/ رمضان.
  • الموافق: 2/ 10/ 1375 و.ر.2007مسيحي.

تصویب

وقع خطأ في نشر القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية والذي سبق نشره في العدد رقم 2 من مدونة التشريعات لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي الصادر بتاريخ 1375/3/8 و.ر.

اتفاقيات مع الدول العربية:ر.ماسم الدولة/ اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
18/1/8اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين الجماهيرية العظمى و مملكة البحرينالمنامة :2004/4/26 مغير محددة.إنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين.8 مواد
اتفاقيات مع الدول الأمريكتين:ر.ماسم الدولة/ اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
22/1/8اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى و كوبا.طرابلس: 2006/9/21 م10 سنوات قابلة للتجديد.تشجيع وحماية الاستثمارات.12 مادة
23/2/8اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى و كوبا.طرابلس: 2006/9/21 مسنة قابلة للتجديد.التعاون التجاري بين الدولتين10 مواد
اتفاقيات إضافية: ر.ماسم الدولة/ اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
24/1/9اتفاقية مقر بين الجماهيرية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرمليطرابلس: 2006/7/11 مغير محددة.إنشاء مقر للهيئة على أرض الجماهيرية العظمى.12 ملدة
25/2/9اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةالكويت: 1374/9/16و.ر.غير محددة.تأسيس مؤسسة مالية.55 مادة