قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- تاريخ: 2 أكتوبر 2007
- رقم التشريع: 860
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 860 لسنة 2007 م بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون التجاري.
- و على القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- و على القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر.بشأن شركات القطاع العام.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” في اجتماعها العادي الحادي و العشرين لسنة 1374 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تستثنى الشركات العامة التي يصدر بتأسيسها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بما في ذلك الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من إجراءات التأسيس الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر المشار إليها ، المتعلقة بتحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمعرفة أحد محرري العقود المسجلين بالسجل الخاص لدى مكاتب الترخيص ، وتتم إجراءات تأسيس الشركات المذكورة مباشرة بالتنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في :12/ رمضان.
- الموافق: 2/ 10/ 1375 و.ر.2007مسيحي.
تصویب
وقع خطأ في نشر القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية والذي سبق نشره في العدد رقم 2 من مدونة التشريعات لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي الصادر بتاريخ 1375/3/8 و.ر.
اتفاقيات مع الدول العربية: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
18/1/8 | اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين الجماهيرية العظمى و مملكة البحرين | المنامة :2004/4/26 م | غير محددة. | إنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين. | 8 مواد | |
اتفاقيات مع الدول الأمريكتين: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
22/1/8 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى و كوبا. | طرابلس: 2006/9/21 م | 10 سنوات قابلة للتجديد. | تشجيع وحماية الاستثمارات. | 12 مادة | |
23/2/8 | اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى و كوبا. | طرابلس: 2006/9/21 م | سنة قابلة للتجديد. | التعاون التجاري بين الدولتين | 10 مواد | |
اتفاقيات إضافية: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
24/1/9 | اتفاقية مقر بين الجماهيرية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي | طرابلس: 2006/7/11 م | غير محددة. | إنشاء مقر للهيئة على أرض الجماهيرية العظمى. | 12 ملدة | |
25/2/9 | اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة | الكويت: 1374/9/16و.ر. | غير محددة. | تأسيس مؤسسة مالية. | 55 مادة |