Skip to main content

قرار رقم 860 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة

3 نوفمبر 2002

قرار رقم 860 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحرشة الشمالي رقم م. ح. ش 1 – 61 المؤرخ في 1370/7/31 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء المعروفة بشط المفاتحية والواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحرشة، والمبينة حدودها كالآتي:

  • شمالاً: أبناء علي المنصور وأبناء حسين الخمار.
  • شرقاً: أبناء الكيلاني منصور.
  • جنوباً: أبناء علي بالفقيه.
  • غرباً: طريق عام ترابي.

والبالغ مساحتها 1200 م²، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة لصالح قطاع التعليم لغرض إقامة مدرسة ثانوية.

مادة 2
يعوض أصحاب قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في 3/ 11/ 1370 و.ر