قرار رقم 86 لسنة 2004 م بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م
- تاريخ: 14 فبراير 2004
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية
- رقم المُعَرِّف: 86-2004
يهدف قرار رقم 86 لسنة 2004، الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في سنة 2004، إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956. تتضمن التعديلات جوانب إجرائية وإدارية تتعلق بتسجيل العلامات التجارية، لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والاقتصادية الحديثة. كما يشمل القرار تعديلات على تصنيف المنتجات والخدمات لأغراض العلامات التجارية، بما يتماشى مع التطورات التجارية والصناعية المعاصرة.
أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة:
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1962 مسيحي، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان ولائحته التنفيذية.
قرار
مادة 1
يعدل نص الفقرة 1 من المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية المشار إليه ليكون على النحو التالي:
- تقدم طلبات تسجيل العلامة على الاستمارة رقم 1 المرفق بنموذج اللائحة بواسطة مالك العلامة أو نائبه بموجب توكيل خاص، على أن يكون الوكيل ليبي الجنسية من بين الوكلاء المقيدين بالسجل المخصص لوكلاء العلامات التجارية.
مادة 2
يعدل نص 49 من اللائحة ليكون على النحو التالي:
“إذا كان طالب التسجيل أو تدوين البيانات أو التأشير بانتقال الملكية أو بالرهن أو بطلبه أو التنازل عن التسجيل غير مقيم في ليبيا، فيجب عليه أن ينيب عنه وكيلاً ليبي الجنسية من بين الوكلاء المقيد أسماؤهم في السجل المخصص للوكلاء في الإجراءات.”
مادة 3
بعد الإدارة العامة لشركات والتسجيلات التجارية سجل باسم “سجل قيد وكلاء العلامات التجارية” يقيد به أسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون بممارسة هذه المهنة، وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة تسجيل العلامات وفقاً للأحكام المنظمة للنشاط الاقتصادي.
مادة 4
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة تسجيل العلامات التجارية إلا بعد قيد اسمه في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية، وتقوم الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمسك السجل.
مادة 5
تعدل فئات المنتجات والخدمات المبينة بالملحق 1 المرفق باللائحة لتكون على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة الإجراءات.
د. عبد القادر عمر الخير
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
المحتويات
قائمة تصنيف المنتجات والخدمات لغرض تسجيل العلامات التجارية
أولاً: فئات المنتجات
الفئة رقم 1
المنتجات الكيميائية المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، والراتنجات الصناعية غير المصنعة والبلاستيك غير المصنع، الأسمدة، مركبات إطفاء الحرائق، مواد سقي المعادن، مستحضرات لحام، المواد الكيميائية الخاصة لحفظ المواد الغذائية، مواد الدباغة، ومواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة رقم 2
الدهانات البويات، الورنيش، اللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين صباغة، مواد تبييض الألوان، مواد الطلاء، الأصباغ والمذيبات، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهان، فنيي الديكور، عمال الطباعة، الورقة، الطباعة، الفنون.
الفئة رقم 3
مستحضرات تبييض الأقمشة، مواد أخرى تستعمل في غسل الملابس، مستحضرات تنظيف، صقل وجلي، كشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول لوشن الشعر، منطفات الأسنان.
الفئة رقم 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات زيوت وشحوم تزييق، مركبات امتصاص، ترطيب وتثبيت الغبار، وقود بما في ذلك وقود المحركات، مواد الإضاءة، شموع، فتائل الإضاءة.
الفئة رقم 5
مستحضرات صيدلانية، بيطرية، مستحضرات صحية للاستعمال الطبي، مواد تغذية صحية للاستهلاك البشري أو الحيواني، أغذية الأطفال، لاصقات، أربطة الضمادات، مواد لحشو الأسنان، مواد لحشو الأسنان ورفع العظام، مطهرات، مبيدات حشرية، مستحضرات لإبادة الآفات، مبيدات فطريات، مبيدات أعشاب.
الفئة رقم 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني معدنية قابلة للنقل، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، محجرات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق، الأشياء الفنية مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن.
الفئة رقم 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكان عدا ما كان منها للمركبات البرية، وصلات وسيور الآلات عدا الخاصة بالمركبات البرية، آلات زراعية غير يدوية، حاضنات البيض.
الفئة رقم 8
العدد والآلات اليدوية التي تدار باليد، أدوات القطع والسكاكين، الشوك والملاعق، الأسلحة البيضاء، أدوات الحلاقة قص الشعر.
الفئة رقم 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية والكهربائية، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، الأجهزة والأدوات البصرية، أجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة الإشراف والإنقاذ والتدريس، أجهزة تسجيل وإرسال واسترجاع الصوت والصورة، حوامل مغناطيسية للبيانات، أسطوانات تسجيل، مكائن نقدية، آليات بيع، أجهزة تعمل بالنقود المعدنية، آلات تسجيل النقد، آلات صرافة، تجهيزات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق.
الفئة رقم 10
الأجهزة والأدوات الجراحية والطبية، طب الأسنان، الأطراف والعين، الأسنان الصناعية، أدوات التجبير، مواد خياطة أو لوز الجروح.
الفئة رقم 11
أجهزة الإنارة، التدفئة، توليد البخار، الطهي، التبريد، التكييف، التهوية، توفير المياه، الأغراض الصحية.
الفئة رقم 12
العربات، أجهزة النقل البري والجوي والبحري.
الفئة رقم 13
الأسلحة النارية، منتجات الألعاب النارية، الذخيرة، المتفجرات النارية، المتفجرات.
الفئة رقم 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها، المنتجات المصنّعة من معادن نفيسة أو المطلية بها غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات، الأحجار الكريمة، الساعات، أدوات قياس الدقة الأخرى.
الفئة رقم 15
الآلات الموسيقية.
الفئة رقم 16
الورق والورق المقوّى، المنتجات المصنّعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد وأدوات الكتابة، مواد اللصق لأغراض الاستعمالات المنزلية، فرش الفنانين، فن التلوين، آلات كاتبة ولوازم مكتبية عدا الأثاث، مواد تعليم وتدريب عدا الأجهزة، مواد بلاستيكية للتغليف غير واردة في فئات أخرى، حروف الطباعة، كليشيهات الطباعة.
الفئة رقم 17
المطاط، المطاط الصناعي، المنتجات المصنّعة من هذه المواد غير واردة في فئات أخرى، البلاستيك للاستعمال في التصنيع، مواد العزل، الحشوات، تبطين، أنابيب مرنة غير معدنية.
الفئة رقم 18
الجلود المدبوغة، الجلود التقليدية، المنتجات المصنّعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق، الحقائب، المحافظ، المشلات، الشماسي، السِبَاط، أطقم الخيول، السروج.
الفئة رقم 19
مواد بناء غير معدنية، مواسير صلبة غير معدنية للبناء، أسفلت، زفت، قات، مباني غير معدنية قابلة للنقل، تماثيل، مجسمات غير معدنية.
الفئة رقم 20
الأثاث، المرايا، إطارات الصور، المنتجات المصنّعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، المصنوعة من الخشب، الفلين، القصب، الخيزران، العاج، قرون الحيوانات، العظام، عظم الحوت، الصدف، الكهرمان، المحار، المرشوم، المواد البديلة لجميع هذه المواد أو من البلاستيك.
الفئة رقم 21
الأدوات والأوعية المنزلية أو الخاصة بالمطبخ غير المصنوعة من معادن نفيسة أو المطلية بها، الأشطُب وألواح التنظيف، سلك الجلي، الفرش عدا فرش التلوين أو الدهان، مواد صنع الفُرَش، الزجاج غير المشغول أو شبه المشغول عدا الزجاج المستخدم في المباني، الأواني والأوعية الخزفية والفخارية غير الواردة في فئات أخرى.
الفئة رقم 22
الحبال والخيوط الرفيعة، الشباك، الخيام، المشمعات المصنوعة من قماش سميك، الأشرعة، الأكياس، القِرَب غير الواردة في فئات أخرى، مواد التبطين أو الحشو عدا ما كان من المطاط أو اللدائن البلاستيكية، الألياف الخام المستخدمة كمادة نسج.
الفئة رقم 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة رقم 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش، الموائد.
الفئة رقم 25
الملابس، لباس القدم، أغطية الرأس.
الفئة رقم 26
الدانتيل، المطرزات، الشرائط، الجدائل، الأزرار، الأربطة، الكبسات، الدبابيس، الإبر، الزهور الصناعية.
الفئة رقم 27
السجاد، البُسط، الحصائر، مفارش الحصير، ممسح خُفف الأرضية، مواد أخرى لتغطية الأرضيات، ما يتعلق بتغطية الجدران وترتيبها من غير المواد المنسوجة.
الفئة رقم 28
اللعب، أدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية الجُمباز، أدوات الرياضة غير الواردة في فئات أخرى، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميلاد.
الفئة رقم 29
اللحوم، الأسماك، لحوم الدواجن، لحوم الصيد، خلاصات ومستحضرات اللحوم، الأطعمة المحفوظة، الفواكه، الخضروات المحفوظة، البيض، اللبن، منتجات الألبان، العرب، الزيوت، الدهون المعدة.
الفئة رقم 30
البن، الشاي، الكاكاو، السكر، الأرز، التابيوكا، بدائل البن، الدقيق، المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، المعجنات، الكعك، الحلويات، المثلجات، العسل، العسل الأسود، الخميرة، مسحق الخبز، الملح، الخردل، الخل، التوابل، البهارات، الثلج.
الفئة رقم 31
المنتجات الزراعية، منتجات النباتات الظلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه، الخضروات الطازجة، الزهور، النباتات، الزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، العلف.
الفئة رقم 32
البيرة شراب الشعير، المياه المعدنية، المياه الغازية، المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه، عصائر الفواكه، شراب الفاكهة، مستحضرات أخرى لتحضير المشروبات.
الفئة رقم 33
فئة محذوفة
الفئة رقم 34
التبغ، أدوات المدخنين، الكبريت الثقاب.
ثانيًا: فئات الخدمات
الفئة رقم 35
خدمات الدعاية والإعلان، إدارة الأعمال، أعمال المكاتب.
الفئة رقم 36
خدمات التأمين، التمويل، الخدمات المالية، الخدمات العقارية.
الفئة رقم 37
خدمات الإنشاءات، الإصلاح، التركيب، الصيانة.
الفئة رقم 38
خدمات الاتصالات.
الفئة رقم 39
خدمات النقل، التغليف، تخزين السلع، ترتيب السفر.
الفئة رقم 40
خدمات معالجة المواد.
الفئة رقم 41
خدمات التعليم، التدريب، الترفيه، الأنشطة الرياضية، الثقافية.
الفئة رقم 42
الخدمات الطبية، التكنولوجية، خدمات الأبحاث، التصميم المتعلق بها، خدمات التحليل، الأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر، الخدمات القانونية.
الفئة رقم 43
خدمات تقديم الطعام والشراب، الإيواء المؤقت خدمات المطاعم، الفنادق.
الفئة رقم 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، الخدمات الصحية، خدمات العناية بالجمال للإنسان أو الحيوان، الخدمات الزراعية، خدمات البستنة، خدمات الغابات.
الفئة رقم 45
الخدمات الشخصية والاجتماعية المقدمة من الغير لتلبية احتياجات الأفراد، خدمات الأمن لحماية الممتلكات والأشخاص.