قرار رقم 86 لسنة 1976 م بشأن تعديل القرار رقم 115 لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام
وزير النفط
بعد الإطلاع
على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدل لها، أو المكملة لها.وخاصة اتفاقية أكتوبر 1970م واتفاقية مارس 1971م واتفاقية مايو 1972م واتفاقية يونيو 1973م.
وعلى قرارات وزير النفط رقم 24 135 و 171 لسنة 1973 بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذو كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م على أساس 16.35 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.
مادة 2
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.