قرار رقم 858 لسنة 2024 م بإصدار لائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية
- تاريخ: 31 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 858
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام, الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الإعلام الرقمي
- رقم المُعَرِّف: 858-2024-COM
قرار رقم 858 لسنة 2024 م بإصدار لائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م، بشأن الاتصالات.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2022م، بشأن المعاملات الإلكترونية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2021م، بشأن اعتماد السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 598 لسنة 2021م، باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 580 لسنة 2022م، بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 420 المؤرخ 2024/10/22م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 19832 المؤرخ 2024/12/31م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادي الآخر 1446 هـ
- الموافق 31 ديسمبر 2024 م
المحتويات
- لائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 858 لسنة 2024 م
- المبادئ العامة للائحة
- تعريفات
- ملكية الحسابات الإلكترونية
- تنظيم الحسابات الرقمية
- حرية النشر الرقمي
- نقل الملكية
- سياسات إدارة ونشر المحتوى
- ملكية الحسابات الرقمية
- تأمين المنصات
- حجز أسماء النطاق الحكومية
- الإبلاغ عن المخالفات
- تصحيح الوضع القائم
- إصدار السياسات والأدلة
- التدريب والتوعية
- استدامة السجل الإلكتروني
- الاستعانة بالخبرات
- إدارة الأزمات الرقمية
- التعامل مع الشكاوى والملاحظات
- حماية الملكية الفكرية
- التقييم السنوي للأداء الرقمي
- تحديث البيانات والمعلومات
- حقوق وواجبات المستخدمين
لائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 858 لسنة 2024 م
الفصل الأول
مادة 1
المبادئ العامة للائحة
لائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية تهدف إلى تنظيم وتوجيه استخدام الجهات الحكومية لوسائل الإعلام الرقمية والمنصات الإلكترونية لضمان الكفاءة والشفافية وحماية البيانات. وتنظم اللائحة وسياساتها وأدلتها التي تصدر عن الجهة المختصة:
- إدارة الحسابات الرسمية للجهات الحكومية: هي عملية تنظيم وتوجيه استخدام الحسابات الرقمية الرسمية التابعة للجهات الحكومية على منصات الإعلام الرقمي، وتشمل توجيه المسؤولين عن إدارة الحسابات وتحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بالنشر والتفاعل مع الجمهور، وضمان أمن وسلامة هذه الحسابات، ومسؤولية الرقابة المستمرة للحسابات ومتابعة التحديثات على المنصة نفسها، بالإضافة إلى تطبيق سياسات الحوكمة الداخلية المتعلقة باستخدام الحسابات الرقمية.
- سياسات النشر: هي مجموعة القواعد والإرشادات التي تحدد كيفية إدارة المحتوى المنشور على المنصات الرقمية الحكومية. تتضمن هذه السياسات ما يتعلق بنوعية المحتوى، مواعيد النشر، مراجعة المحتوى قبل نشره، وضمان التزام المحتوى بالمعايير القانونية والأخلاقية، مراقبة التزام المحتوى المعلن بالسياسات الحكومية العامة، وكذلك الالتزام بخطط الاتصال الاستراتيجي للحكومة.
- معايير المحتوى: هي مجموعة من المبادئ التي يجب أن يتبعها المحتوى المنشور على المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية، وتشمل هذه المعايير الوضوح، الدقة، الشفافية، الملائمة للجمهور المستهدف، الالتزام بالقيم الحكومية، وتجنب أي محتوى قد يكون مضللاً أو مسيئاً، والالتزام بمعيار الشفافية والاستناد إلى مصادر رسمية موثوقة عند تقديم المعلومات للجمهور، مع الالتزام بتحديث المعلومات المنشورة بشكل دوري لضمان دقتها.
- حماية البيانات وأمن المعلومات: هي مجموعة الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تهدف إلى حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة التي يتم جمعها أو نشرها على المنصات الرقمية الحكومية. تركز هذه التدابير على منع الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو فقدانها أو استخدامها بشكل غير قانوني، وتشمل حماية المعلومات الشخصية للأفراد المتفاعلين مع المنصة الرقمية، وكذلك حماية البيانات المتعلقة بالعمليات الحكومية.
- الخصوصية والأمن: هي الضمانات والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لحماية المعلومات الشخصية والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين المتعاملين مع المنصات الإعلامية الرقمية. تتضمن إجراءات الخصوصية وعدم مشاركة البيانات الشخصية إلا بموافقة الأفراد المعنيين، وضمان حماية الأنظمة من الاختراقات، والالتزام بإشعار المستخدمين حول سياسات الخصوصية الخاصة بالجهة الحكومية وكيفية استخدام البيانات الشخصية، إلى جانب التزام الحكومة بعدم بيع أو مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة إلا وفق القانون.
- تسجيل الحسابات: هي العملية التي يتم من خلالها إنشاء وتوثيق الحسابات الرسمية للجهات الحكومية على المنصات الرقمية. يتضمن ذلك تحديد الجهة المسؤولة عن الحساب، التأكد من توثيق الحساب للتأكيد على مصداقيته، وتسجيل الحساب ضمن قواعد البيانات الحكومية للمراقبة والمتابعة مع ضرورة الالتزام بدليل موحد لتسجيل الحسابات، يشمل الوثائق اللازمة وخطوات التحقق من الهوية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهة المختصة لضمان سلامة العمليات.
- الامتثال القانوني والتنظيمي: هو الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية التي تحكم استخدام المنصات الرقمية الحكومية. يشمل ذلك الالتزام بقوانين حماية البيانات، حقوق الملكية الفكرية، الشفافية في تقديم المعلومات، وضمان ألا تخالف الحسابات الحكومية أي تشريعات معمول بها، والالتزام بالأنظمة المتعلقة بالإعلانات الرقمية، ومكافحة الأخبار الزائفة، والالتزام بقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية عند استخدام المحتوى من مصادر أخرى.
- التدريب وبناء القدرات: هي عملية توفير البرامج التدريبية والتوجيهية للموظفين المكلفين بإدارة الحسابات الرقمية الحكومية، بهدف تعزيز مهاراتهم في استخدام المنصات الرقمية، إدارة التفاعل مع الجمهور، وحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات الإعلام الرقمي الفعالة لمواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، وتطوير مهارات إدارة الأزمات الرقمية، والتفاعل مع الجمهور بأسلوب فعال مهني واحترافي.
- التقييم والمراجعة الدورية: هي عملية فحص ومراجعة الأداء الخاص بالمنصات الرقمية الحكومية وفق أحكام هذه اللائحة والسياسات والأدلة والإجراءات التي تصدر من الجهة المختصة بشكل منتظم لضمان أن الحسابات تتبع السياسات المحددة وتحقق الأهداف المطلوبة. يشمل ذلك مراجعة المحتوى المنشور، تحليل التفاعل مع الجمهور، وتقييم أمان البيانات والأداء التقني، واستخدام أدوات تحليل البيانات لمراقبة الأداء وتحليل التفاعل مع الجمهور بشكل دوري، وكذلك توفير تقارير أداء للجهات الإدارية العليا لمتابعة تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
- التعاون بين الجهات الحكومية: هو التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية في استخدام المنصات الرقمية، بهدف تحقيق تكامل بين الحسابات الرسمية المختلفة وتعزيز التناغم في الرسائل الحكومية. بحيث يتضمن التعاون تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف مشتركة وإنشاء فرق عمل مشتركة بين الجهات الحكومية لتعزيز التعاون بالتنسيق مع الجهة المختصة وتنظيم ورش عمل أو اجتماعات دورية لمناقشة وتنسيق استراتيجيات الإعلام الرقمي.
- مشاركة الموارد: هي عملية تبادل الموارد البشرية أو التقنية أو المعلوماتية بين الجهات الحكومية لتحسين إدارة المنصات الرقمية بالتنسيق مع الجهة المختصة. تشمل هذه الموارد أدوات التحليل الرقمي، القوالب الموحدة للمحتوى، أو الخبرات المتراكمة في إدارة الحملات الرقمية.
- التعامل مع التهديدات الإلكترونية: هي الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمنع أو التعامل مع أي محاولات اختراق أو تهديدات سيبرانية تستهدف الحسابات أو المنصات الرقمية الحكومية. يتضمن ذلك وضع خطط استجابة سريعة للأزمات الإلكترونية وتعزيز التدابير الأمنية، وتطبيق أنظمة الكشف المبكر عن الهجمات السيبرانية، واستخدام تقنيات التشفير وإدارة الوصول، بالإضافة إلى وضع خطة تعافي من الكوارث الرقمية لضمان استمرار الخدمات الحكومية ويتم التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
- التحقق من الحسابات: هي عملية التأكد من مصداقية الحسابات الرسمية الحكومية على المنصات الرقمية، وذلك من خلال توثيقها من قبل المنصة نفسها لضمان أن الجمهور يعرف أن الحساب يمثل جهة حكومية معترف بها، وبالتالي تعزيز الثقة والشفافية. ومراجعة دورية للحسابات لضمان استمرار توثيقها وعدم التعرض للاختراق أو الاستغلال، مع تقديم آليات استجابة فورية في حال حدوث مشكلات تقنية تتعلق بالتحقق.
مادة 2
تعريفات
- الحكومة: الجهة الممثلة للسلطة التنفيذية.
- الجهة: هي كل جهة أو وزارة أو هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مركز أو شركة أو مؤسسة تابعة للحكومة وما في حكمها.
- الجهة المختصة: مركز الاتصال الحكومي، وهي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- الموقع الإلكتروني: هو عبارة عن مجموعة من الصفحات أو المعلومات المتاحة على الإنترنت تحت عنوان نطاق معين، والتي يمكن الوصول إليها من خلال متصفح الإنترنت. قد يشمل الموقع الإلكتروني خدمات، محتويات نصية، صور، فيديوهات، وروابط لمواقع أخرى.
- البريد الإلكتروني: هو وسيلة تواصل إلكترونية تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية عبر الإنترنت باستخدام عناوين بريد إلكتروني مخصصة وفق السياسة العامة للبريد الإلكتروني المعتمدة بقرار رقم 563 لعام 2021م.
- اسم النطاق: هو عنوان فريد يعرف الموقع الإلكتروني على الإنترنت، ويتألف عادة من مجموعة من الحروف أو الأرقام التي تترجم إلى عنوان بروتوكول الإنترنت، وينتهي النطاق الحكومي بحروف gov.ly. تكون الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات هي المسئولة عن إصداره.
- المنصة: هي بيئة رقمية أو تكنولوجية مصممة لتوفير خدمات أو تطبيقات معينة للمستخدمين. قد تكون المنصة عبارة عن موقع إلكتروني، أو برنامج، أو تطبيق يتيح للمستخدمين أداء وظائف محددة مثل التفاعل، التبادل التجاري، أو الوصول إلى محتوى معين.
- منصات التواصل الاجتماعي: هي المواقع أو التطبيقات الرقمية التي تتيح للأفراد أو المجموعات إنشاء محتوى، التفاعل مع الآخرين، وتبادل الأفكار والصور والفيديوهات وإجراء محادثات مباشرة عبر الإنترنت. أمثلة على منصات التواصل الاجتماعي تشمل: فيسبوك، تويتر، إنستغرام، لينكدان، سناب شات، تيك توك، تيلقرام، واتساب، وأي منصة أخرى تصدر فيها سياسة من الجهة المختصة.
- حساب إلكتروني: هو معرف رقمي فريد يتيح للمستخدم الوصول إلى خدمات أو منصات عبر الإنترنت. يتم إنشاء الحساب الإلكتروني بواسطة المستخدم ويتضمن عادة بيانات اعتماد مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. يمكن أن يرتبط الحساب الإلكتروني بخدمات متعددة مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
- مسؤول التواصل والإعلام: هو مدير أو المسؤول عن إدارة أو مكتب أو وحدة الإعلام والتواصل بالجهة الحكومية.
- الاتصال الحكومي: كل عمليات الاتصال إن كانت داخل الحكومة أو المجتمع أو الرأي العام دون حصر، متمثلة في الوسائل الإعلامية المختلفة، العلاقات العامة، الشبكة الإلكترونية، المطبوعات، الدوريات، المنشورات، المجلات، الملتقيات، الفعاليات والتطبيقات الإلكترونية.
مادة 3
ملكية الحسابات الإلكترونية
تكون ملكية الحسابات الإلكترونية للإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارات والهيئات، والشركات، والمؤسسات، والأجهزة، والمصالح التابعة لمجلس الوزراء، كأصول رقمية تُقيد في سجلات رقمية مركزية لدى الجهة المختصة. ويتم تأمين هذه الحسابات وفق أفضل الممارسات المتاحة محليًا ودوليًا، وتخضع لأحكام القضاء والامتثال للأنظمة المالية والمحاسبية والفنية والقياسية المعتمدة في الدولة الليبية.
مادة 4
تنظيم الحسابات الرقمية
تنظم هذه اللائحة ملكية وآلية عمل الحسابات الرقمية للإعلام الرقمي والمنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارات والهيئات والأجهزة والشركات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء.
مادة 5
حرية النشر الرقمي
لا تتأثر أعمال النشر الرقمي عبر المنصات وحرية النشر بالسياسات المؤسسية الخاصة بأي جهة أو مؤسسة بأي شكل أو طريقة، على أن يتم ذلك وفق التشريعات النافذة.
مادة 6
نقل الملكية
آلية قانونية لنقل ملكية الحسابات الإلكترونية الخاصة بالأفراد أو الموظفين العاملين في الجهات الحكومية إلى الجهة المختصة وفقًا لأحكام هذه اللائحة. ويبقى حق الوصول والنشر والتعديل لمفوض من الجهة المعنية أو إدارات الإعلام أو مكاتب الإعلام أو رئاسة المؤسسة أو الجهة.
مادة 7
سياسات إدارة ونشر المحتوى
تصدر الجهة المختصة سياسة إدارة ونشر المحتوى بالإضافة إلى السياسة الاسترشادية للأخبار الحكومية وتنفيذ الهوية البصرية للحكومة، وحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي للاستخدام الحكومي. تصدر هذه السياسات عن الجهة المختصة وتنشر عبر موقعها الرسمي وتعمم عن طريق مجلس الوزراء.
مادة 8
ملكية الحسابات الرقمية
للجهة المختصة الحق في استخدام الموارد اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا للحصول على ملكية أي حساب رقمي يستخدم في التواصل الإعلامي للجهات الحكومية.
مادة 9
تأمين المنصات
تلتزم جميع الجهات الحكومية التي تشملها هذه اللائحة بتأمين منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية والحسابات الإلكترونية الإعلامية وأرشيفها وأعمالها وفق أفضل الممارسات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
مادة 10
حجز أسماء النطاق الحكومية
يتم حجز أسماء النطاق للمؤسسات الحكومية التي تنتهي بالامتداد “gov.ly” عن طريق الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وتقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالتنسيق مع مركز الاتصال الحكومي لحصر واستيفاء بيانات الجهات.
مادة 11
الإبلاغ عن المخالفات
يتم الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام هذه اللائحة عبر المراسلات الرسمية من مركز الاتصال الحكومي بإحدى وسائل التواصل الرسمية أو البريد الإلكتروني. وفي حالة الامتناع عن التنفيذ يتم تطبيق القوانين النافذة بشأن الاستيلاء على الأصول الرقمية الحكومية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة 12
تصحيح الوضع القائم
تلتزم جميع الجهات الحكومية بتصحيح وضع حساباتها الرقمية والتنسيق مع مركز الاتصال الحكومي لتقييد أصولها الرقمية الإعلامية في سجلاته. ويستمر العمل بهذه الحسابات حتى صدور تعميمات أو منشورات عن سياسات يجب إتباعها في الاتصال الحكومي.
مادة 13
إصدار السياسات والأدلة
تتولى الجهة المختصة إصدار السياسات والأدلة والإجراءات المنظمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ على كافة الجهات التابعة لمجلس الوزراء.
مادة 14
التدريب والتوعية
تتولى الجهة المختصة أو من يكلف من مجلس الوزراء إعداد برامج تدريبية وتوعوية، وتسمية الموظفين المعنيين بالتدريب وفق جدول زمني مستمر.
مادة 15
استدامة السجل الإلكتروني
تلتزم الجهة المختصة بالحفاظ على استدامة وأمان وتطوير سجل الحسابات الإلكترونية الحكومية للإعلام الرقمي، وتشجيع الابتكار في إدارة الحسابات الإلكترونية وتبني التقنيات الحديثة
مادة 16
الاستعانة بالخبرات
يحق للجهة المختصة الاستعانة بمن تراه ضروريًا من الأشخاص أو بيوت الخبرة أو تشكيل لجان فنية متخصصة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة 17
إدارة الأزمات الرقمية
يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بإعداد خطط للطوارئ والأزمات الرقمية تتضمن آليات التواصل والتفاعل مع الجمهور في حالات الطوارئ والأزمات. يجب أن يتم تدريب الفرق المعنية على تنفيذ هذه الخطط بفعالية وسرعة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
مادة 18
التعامل مع الشكاوى والملاحظات
تلتزم الجهات الحكومية بتوفير آليات واضحة لاستقبال ومعالجة الشكاوى والملاحظات من الجمهور والمتابعين عبر حساباتها الرسمية. ويجب الرد عليها في مدة زمنية محددة وفق معايير محددة يتم اعتمادها من قبل الجهة المختصة.
مادة 19
حماية الملكية الفكرية
تلتزم جميع الجهات الحكومية بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر حساباتها الإلكترونية، وضمان عدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. ويجب توضيح مصادر المحتوى المستخدم إذا كان من جهة خارجية.
مادة 20
التقييم السنوي للأداء الرقمي
تلتزم الجهات الحكومية بإجراء تقييم سنوي للأداء الرقمي لحساباتها الإلكترونية، يتضمن مراجعة مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومدى التفاعل مع الجمهور. ويتم تقديم تقارير إلى الجهة المختصة مركز الاتصال الحكومي لقياس مدى التقدم والتطور.
مادة 21
تحديث البيانات والمعلومات
تلتزم الجهات الحكومية بتحديث بياناتها ومعلوماتها المنشورة على الحسابات الإلكترونية بشكل دوري، لضمان تقديم معلومات دقيقة ومحدثة للجمهور، وبما يتوافق مع سياسات الحكومة في الشفافية والمساءلة.
مادة 22
حقوق وواجبات المستخدمين
يجب على الجهات الحكومية تحديد سياسة للاستخدام المقبول، تشمل آليات التعامل مع التعليقات والمشاركات، وكيفية التعامل مع المحتوى المسيء أو المضلل، وتقدم إلى الجهة المعنية للموافقة.