قرار رقم 855 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى قروي بسعة 40 سريرًا بمنطقة أبي غيلان ببلدية غريان.
على أن يتم إدراج المشروع ضمن خطة ميزانية التنمية للعام 2022م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.