Skip to main content

قرار رقم 855 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

28 سبتمبر 2022

قرار رقم 855 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23077 المؤرخ في 2022/09/28م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى قروي بسعة 40 سريرًا بمنطقة أبي غيلان ببلدية غريان.
على أن يتم إدراج المشروع ضمن خطة ميزانية التنمية للعام 2022م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 28/9/2022 ميلادي