أدوات الوصول
قرار رقم 845 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت بند د من المادة 10 من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي:
مادة 10 بند د
يجوز بصفة مؤقتة المشاركة في أعمال المؤتمر العام بوفود عن الفروع بما لا يجاوز عدد أعضائها ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية لكل فرع.
مادة 2
يستبدل بنص المادتين 12 و14 والبند 2 من المادة 23 من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي النصوص التالية:
مادة 12
يختار المؤتمر العام في أول جلسة يعقدها نائباٌ للرئيس لمدة أربع سنوات، كما يختار أميناٌ عاماٌ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
مادة 14
يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من رئيسه، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
مادة 23 بند 2
إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.